المجلد الأول:
15/ الراجح أن الماء الذي دون القلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه عملاً بمنطوق حديث أبي سعيد ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) لأن المنطوق مقدم على المفهوم وهو حديث القلتين.
15/ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أعلاهم ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم فإنه أشدهم تساهلاً.
19/ الهرة ليست نجسة العين وكذلك الحمار والبغل عرقه وسؤره طاهر.
26/ في حديث: ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ) فيه الجمع بين الضميرين لله ورسوله وتثنيتهما معاً، وأما حديث ( ومن يعصهما ، للخطيب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت ) .
فالجواب: أن المنع في الخطب خاصة لأن المطلوب فيها البسط في الكلام، وقيل غير ذلك.
30/ توفي مالك 179 ، وأحمد 241 ، والنسائي 303 ، والبخاري 256 .
فأول أصحاب الأمهات الست وفاةً البخاري وآخرهم النسائي.
33/ النهي عن غمس يدي القائم من النوم في الإناء للتحريم ، والأمر بالغسل للوجوب، لكن لو غمسها أساء وأثم ، وأما الماء فطهور.
35/ أحاديث تخليل اللحية لا تخلو من ضعف لكن الأرجح أن بعضها يشد بعضاً فتكون حجة في مشروعية التخليل أحياناً.
36/ الغُرة: بياض في الوجه، والتحجيل: في اليدين والرجلين.
37/ في الحديث: ( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ) الأمر هنا للوجوب ، وقيل للاستحباب، والظاهر الأول.
39/ أحاديث التسمية في الوضوء وردت من عدة طرق وترتقي إلى درجة الحسن لغيره.
67/ الاغتسال من الحجامة سنة لما في إخراج الدم من الضعف فينجبر هذا الضعف بالاغتسال ويحصل له نشاط كما في الحائض والنفساء.
103/ الالتفات في الحيعلتين مع وجود المكبرات، قال الشيخ : وهذه السنة باقية في هذا الزمن ولو وجدت مكبرات الصوت؛ لأن الحكم إذا شرع لعلة ثم زالت العلة فإنه يبقى الحكم للتذكر ولغيره، كما أن الرمل في طواف القدوم شرع ليعلم الكفار جلد المؤمنين وقوتهم، ثم زالت العلة فبقي الحكم.
112/ زيادة " والدرجة الرفيعة في العالية " في الرد على المؤذن، لم تعرف عن أحد من أهل العلم.
113/ ستر العاتقين في الصلاة الاحتياط ستره خروجاً من الخلاف واحتياطاً للعبادة.
115/ بالنسبة للمرأة في الصلاة فالإجماع على أن الوجه يجوز كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال، وأما القدمان فالراجح أنها عورة لحديث: ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) وأما الكفان فالأحوط سترها، وإن كشفتها فلا بأس على الراجح.
119/ الصلاة فوق الكعبة صحيحة لعدم الدليل المانع، ولأن المقصود هو هواء الكعبة لا البناء ، ولهذا تصح صلاة من صلى فوق جبل أبي قبيس وهو فوق الكعبة ، وتصح صلاة الفريضة داخل الكعبة ، ومنع الفقهاء لا دليل عليه.
124/ السترة مستحبة وليست واجبة وهو مذهب الجمهور ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء بغير سترة، وهذا لبيان الجواز.
124/ القاعدة الأصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء وفعل فعلاً يخالفه دل الأمر على الاستحباب والسنية لا الوجوب، وإذا نهى عن شيء وفعله دل على أن النهي للأدب والتنزيه لا للتحريم.
133/ صلّى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أبي جهم ثم ردها له؛ لأنها ألهته عن صلاته، وأمر بردها له ولم يقل لأبي جهم لا تصل فيها، فدل على جواز الصلاة فيها إلا أن الأولى عدم الصلاة فيها.
135/ ورد في التثاؤب ثلاث سنن:
1- أن يكظم ما استطاع.
2- أن يضع يده على فمه ، وقواعد الشرع تدل على أنها اليسرى؛ لأنه إزالة أذى ولم يرد نص في التعيين فيما نعلم.
3- ألا يقول شيئاً كأن يقول " ها " لأنه يخرج صوت منكر، وورد في صحيح مسلم ما يدل على أن الشيطان يدخل في الفم إذا فَغَره.
137/ من الفروق بين مكة والمدينة: أن مكة لا يجوز دخول الكافر فيها، حتى لو جاء وفد للإمام فإن الإمام يخرج إليه خارج مكة، أما المدينة فيجوز دخول الكافر بدون إقامة.
137/ " يُنشِدُ " من الرباعي: أنَشَدَ يُنشِد، بخلاف " نشدَ يَنشُدْ " بمعنى طلب.
139/ من حديث عائشة: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يعلبون في المسجد " متفق عليه.
قال: وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال الذين يلعبون أو يمشون؛ لأنه ليس المقصود منه التلذذ.
141/ عن أنس مرفوعاً: " عُرِضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد " متفق عليه.
قال: فيه فضل تنظيف المساجد حتى القذاة وهو العود وما أشبهه يخرج من المسجد.
153/ الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي سبع آيات بدون البسملة والسابعة الاستثناء " غير المغضوب " والصواب أنها آية للفصل بين السور .
ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في الصلاة في حديث واحد، ولكن ثبت عن بعض الصحابة للتعليم.
ورسم المصحف في جعل البسملة آية من الفاتحة خطأ.
154/ تكبيرات الانتقال واجبة عند أحمد ، أما الجمهور فلا يرون الوجوب، والصواب الأول.
155/ من عجز عن قراءة القرآن فإنه يسبح ويهلل ويكبر، وفيه حديثان:
1- جاء رجل وقال يا رسول الله: " إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني منه فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
2- حديث رفاعة بن رافع: " فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله " رواه النسائي.
156/ في حديث أبي سعيد في صفة الصلاة " فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر قدر ( ألم تنزل ) السجدة، وفي الآخريين قدر النصف من ذلك " . رواه مسلم.
قال : وفيه دليل على القراءة في الأخيرتين من الظهر؛ لأنهم حرزوا القراءة فيهما على النصف من الأوليين.
157/ قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة عند البخاري ومسلم.
قال : فيه دليل على أن دأبه ذلك عادته، كما يدل عليه رواية الطبراني " يديم ذلك " .
168/ صفات قبض الأصابع في التشهد:
1- يقبض ثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل رأس الإبهام في أصل الوسطى أو السبابة وتكون كالخمسة والثلاثة المقبوضة.
2- أن يقبض الأصابع كلها، ويشير بالسبابة كما في رواية مسلم.
3- أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة.
176/ حديث معاذ: " لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة " .
ظاهر النهي التحريم ولكن الصواب أنه للاستحباب لأمرين:
1- تخصيص معاذ بالوصية ولو كان واجباً لأمر الأمة كلها بذلك.
2- أن الأصل في الدعاء الاستحباب لا الوجوب.
187/ حديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه " .
قال الحافظ: رواه أبو داود بسند فيه لين.
قال الشيخ : وفيه دليل للتكبير عند السجود ولكنه من رواية عبد الله العمري الزاهد وهو ضعيف ، ولكن أخرجه الحكم من رواية أخيه عبيد الله، وهو ثقة فينهض للاحتجاج.
ولا يكبر عند الرفع إلا في الصلاة، وهذا مذهب الشعبي والبخاري، وعند الجمهور يكبر عند الرفع وعند السجود؛ لأن سجود التلاوة صلاة حيث ألحقوه بالصلاة.
194/ حديث الأمر بالاضطباع بعد ركعتي الفجر عند الترمذي وفيه علتان:
1- من رواية عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح تفرد به عبد الواحد عن الأعمش ولا يقبل لتفرده به.
2- تدليس الأعمش وقد عنعن وهو لم يسمعه من أبي صالح وإنما رواه عنه بواسطة.
202- إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره صلى بدون وتر ولا ينقض وتره الأول، فإن فعل فإنه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وأقل أحواله الكراهة الشديدة.
211/ هل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على أقوال:
1- يصلي ثلاثاً ثم يجلس في الرابعة حتى يسلم الإمام فيسلم معه ويكون معذوراً في جلوسه كما يجلس المسبوق مع الإمام في التشهد الأخير وكما يجلس لو قام الإمام إلى الخامسة وهذا أرجحها.
2- يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
3- يصلي العشاء محافظة على الجماعة ثم يصلي المغرب، وهذا أضعفها.
211/ إذا صلى الإمام قاعداً فما يصنع المأموم؟ في المسألة أقوال:
1- يجب عليهم أن يصلوا قياماً لحديث عائشة في آخر حياته، وهو ناسخ لحديث أبي هريرة.
2- أن القيام جائز والقعود مستحب جمعاً بين الحديثين وهذا أرجحها لأنه عمل بالحديثين.
3- إن ابتدأ بالصلاة قائماً ثم اعتل صلوا قياماً وإلا صلوا قعوداً كما في حديث عائشة الذي فيه أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي حتى جلس عن يساره.
226/ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة حاجين هل يقصرون ويجمعون في عرفة وفي متى؟
ذهب الجمهور إلى عدم الجمع والقصر لأن المسافة دون مسافة قصر، وقيل يقصرون ويجمعون، لأن المسافة تعد سفراً وقيل إن القصر والجمع نسك الحج لأهل مكة وغيرهم.
والصواب أنهم يجمعون ويقصرون إما لأنه نسك أو لأنه سفر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام لما صلوا خلفه.
230/ في الجمع بين الصلاتين لا بأس في الجمع في وقت الأولى أو الثانية أو فيما بينهما، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد.
240/ القراءة الواردة في صلاة الجمعة والعيدين ثلاث سنن:
1- الجمعة والمنافقون.
2- الجمعة والغاشية.
3- سبح والغاشية.
وورد قراءته بسبح والغاشية في العيد والجمعة في يوم واحد، ولو خالف لا بأس ، ولكن الأفضل اتباع السنة.
260/ الكسوف والخسوف كونهما يدركان بالحساب لا ينافي التخويف بهما، والمشروع عندهما:
1- الصلاة. 2- الدعاء. ( البخاري ومسلم ).
3- الاستغفار. ( البخاري ومسلم ) . 4- التكبير.
5- الصدقة. ( البخاري ومسلم ) . 6- العتق. ( البخاري ) .
261/ صلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادى رجالاً ونساء حضراً وسفراً.
265/ الصلاة عند الزلزلة ورد عن ابن عباس صلاة ست ركعات موقوفاً عند البيهقي، وتقاس عليه صلاة الآيات.
ومروي عن علي عند البيهقي، فهذا محتمل أن تصلى لأنها فعل خليفة راشد، وفي الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " .
265/ ويحتمل أن تقصر على الدعاء والذكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلا في الكسوف.
266- الاستسقاء ورد فيه أن الصلاة قبل الخطبة عند أبي داود والترمذي.
وورد الخطبة ثم الصلاة عند أبو داود وقال الحافظ: إسناده جيد. في البلوغ.
ولعل هذا يكون من باب اختلاف التنوع فلعله فعل هذا تارة، وهذا تارة.
273/ إذا أهدي للإنسان شيء ينتفع باستعماله لكن إذا كان محرماً عليه كالذهب والحرير للذكور، انتفع به ببيعه أو كسوته نسائه وتحليتهن به.
ودليله: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر حلة سيراء وهي الحرير، فخرج عمر فيها، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فشققتها بين نسائي. رواه البخاري .
277/ كان للرسول صلى الله عليه وسلم جبة، وكان يلبسها للوفد والجمعة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيه استحباب التجمل للوفود والجمعة وجعل ثياب خاصة بهما.
279/ حديث ( المؤمن يموت بعرق الجبين ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني المؤمن لا يزال يعمل ويكدح ويسعى في أعمال الآخرة وفي كسب معيشته حتى يدركه الموت وهو على ذلك، وليس باللازم أن يعرق جبينه عند الموت.
285/ حديث: ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) رواه مسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إحسان الكفن يشمل:
1- أن يكون سابغاً يغطي جميع جسده.
2- أن يكون صفيقاً يستر البشرة ولا يشف.
3- أن يكون نظيفاً بأن يكون جديداً.
4- أن يكون أبيضاً للرجال.
288/ أكثر ما ورد في مدة الصلاة على الميت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على البراء بن معرور بعد شهر من وفاته. أخرجه الحاكم والبيهقي .
288/ الإعلام عن الميت في الصحف أو الإذاعة ليس من النعي المنهي عنه.
291/ التكبيرات على الجنائز:
ورد أكثر من أربع لكن الجمهور على اختيار الأربع؛ لأن رواياتها أكثر وأصح، وكان آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أربع، ويؤيده ما عند البيهقي أن عمر جمع الصحابة فاستشارهم وجمعهم على أربع.
295/ المشي مع الجنازة حتى تدفن فيه فوائد:
1- الحصول على قيراطين.
2- تشييع الجنازة واقتداء العامة بطلاب العلم.
3- جبر المصابين من أهل الميت ومواساتهم.
4- مساعدة أهل الميت عند الحاجة إليها في الدفن والمجيء باللبن وغيره.
5- رقة القلب وتذكر الآخرة.
6- نفع الميت بالإحسان وإليه بالدعاء له.
296/ قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا اجتهاد من أم عطية في قولها: " لم يعزم علينا " في أن النهي للكراهة، وإلا فالنهي أصله للتحريم وهو الظاهر.
300/ مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً وباليدين معاً لثبوته في حديث عامر بن ربيعه ففيه: حثا بيديه.
303/ حديث: ( الميت يعذب ببكاء الحي ) فيه إشكال لأنه تعذيب بفعل غيره، والله يقول: ( ولا تزر وازرة وز أخرى ) والأجوبة:
1- يعذب إذا أوصى بذلك.
2- يعذب إذا أمرهم في حياته وكانت سنته وطريقته.
3- أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله.
4- أن معنى التعذيب أنه يتألم الميت بما يقع من أهله من النياحة.
5- أنه خاص بالكافر، وهذا بعيد.
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
استشعار ولاية الله ونصره
0:00
مآسي المخدرات
0:00
القنوات المحافظة
0:00
خلق المسلم مع الصحابة
0:00
أهمية غرس القيم في المجتمعات
0:00
عدد الزوار
5077596
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |