- قطع الطريق يسمى " سرقة كبرى " لأنه أخذ للمال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق، ولأن ضرره يعم عامة المسلمين حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن. [ ص: 174 ].
- في باب الحدود:
حدّ الزنا؛ لأنه شُرع لصيانة الأنساب والعرض، وفيه إحياء النفوس.
وحدّ الشرب؛ لأنه صيانة للعقول التي بها قوام النفوس، وحدّ القذف؛ لأنه لصيانة العرض، وحدّ السرقة لصيانة الأموال والأموال وقاية النفس والعقل والعرض. [ص: 173].
- القسم باليمين؛ قيل: كانوا إذا تخالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدوا. [ ص: 167 ].
- اليمين في لغة الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته. [ ص: 167].
- في باب الخلع والإيلاء قال القونوي: والمناسبة بينهما أن الإيلاء يكون بناء على نشوز الزوج، والخلع بناء على نشوز الزوجة غالباً.
- وقيل: لأن كلاً منهما لباساً لصاحبه، فإذا فعلا ذلك كأنهما نزعا لباسهما. [ ص: 158 ].
- سبب تسمية الجمعة بذلك:
* لأن الله جمع خلق آدم فيها.
* لأن الله فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات.
* لاجتماع الجماعات فيه.
* لاجتماع الناس للصلاة فيه. [ ص: 111].
- يقال: المسجد الجامع ، وإن شئت قلت: مسجد الجامع بالإضافة. [ ص: 113 ].
- الخطبة: مصدر خطبتُ على المنبر خطبة بالضم، وخطبت المرأة خطبة بالكسر. [ ص: 115 ].
- " باب قضاء الفوائت " ولم يقل: قضاء المتروكات ظناً بالمؤمنين خيراً؛ لأن ظاهر المسلم أنه لا يترك الصلاة وإنما فاته من غير قصد لاشتغاله بأمر لا بد له منه. [ ص: 108 ].
- الحسنة : ما يتعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل.
السيئة : ما يتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل. [ ص: 101 ].
- " القوم " الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه. [ ص: 86 ].
- " التشهد " قراءة التحيات لله لاشتمالها على الشهادتين. [ ص: 93 ].
- الفجر والمغرب والوتر، لا قصر فيها بالإجماع. [ ص: 109 ].
- التحري في الأشياء: طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن. [ ص: 85 ].
- اللقيط: يستعمل في الآدمي، واللقطة في غيره. [ ص: 185 ].
- الفاسد في البيوع: ما كان مشروع الأصل لا الوصف.
والصحيح: ما كان مشروع الأصل والوصف.
والباطل: لا يكون مشروع الأصل ولا الوصف.
المكروه: مشروع أصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة. [ ص: 205 ].
- الحق في لسان أهل اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. [ ص: 212].
- إذا دفع الرشوة لخوفه على نفسه أو ماله فهي حرام على الآخذ، وليس بحرام على الدافع. [ ص: 226 ].
- السير غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي؛ لأن أول أمرنا السير إلى العدو، وأن المراد بها سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومع العداة الكفار. [ ص: 177 ].
- قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، والناس يأكلون من خبزه والعبرة للوصف الأخير. [ ص: 304].
- عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. [ ص: 292].
- " ويمنعون الماعون " الماعون : كل ما هو عون لأخيه في حوائجه ؛ كالفأس والقدر وغير ذلك. [ ص: 249].
- المشروعات أربعة: عبادات، معاملات، وعقوبات وكفارات. [ ص: 305].
مكتبة الصوتيات
الإيمان بالملائكة
0:00
الصمت الكبير
0:00
همسات للشباب
0:00
مشهد الكتاب يوم القيامة
0:00
تأملات في سورة الفتح - 1
0:00
عدد الزوار
5077596
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |