من أحكام الطلاق والرجعة والإحداد:
12/- الطلاق بيد الرجل، ولكن إذا وكل الزوج زوجته لتطلق نفسها، وقع الطلاق.
18/- لو سُئلت عن طلاق زوجتك فقلت: نعم، فهي طالق منك.
22/- إذا وكّل في الطلاق، فلا تطلق إلا إذا نطق الوكيل أو كتب.
23/-إذا قال لزوجته: إذا لك طلاق فسيلحقك ، فلا يعتبر طلاق.
58/- إذا طلق الرجل زوجته وهى حائض ، لم يقع الطلاق على الصحيح، وكذلك لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فإنه يعتبر طلقة واحدة.
60/- إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وأراد العودة لها، فلا بد من عقد ومهر جديد.
62/- لا يُشترط في الرجعة رضا الزوجة.
67/- من الكنايات في الطلاق، قوله " تغطي عني " إذا نوى الطلاق، فهي طالق.
86/- قول " علي الطلاق " إن قصد به الطلاق فطلقه واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة يمين.
88/- من حلف على شيء يظن صدق نفسه، فتبين خلافه فلا شيء عليه.
94/- لو قال " أنتِ علي حرام " إن قصد الطلاق فتعتبر طلقة واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة ظهار.
111/- من حلف على شيء ثم فعله ناسياً حلفه، فالصحيح أنه لا شيء عليه ورجحه ابن تيمية والدليل قوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " ولحديث " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
143/- لو قال: أنت طالق لا رجعة فيه ، وقد دخل بها، فيرى الإمام أحمد: هذه مثل الخلية والبرية، ثلاثاً، أي بينونة كبرى.
151/- لو جامع مطلقته هل يعتبر رجعه، على قولين مع اشتراط النية وعدمها، والأكثر على صحتها بدون نية، وخالف ابن تيمية فاشترط النية.
159/- لو طلق وخرجت من العدة، فلو أرادها فبعقد جديد، وطلقاته الأولى تحسب ولا تلغى.
167/- إذا طلق زوجته بناء على أمر ظنه صحيحاً فتبين خلافه فلا تطلق.
174/- إذا علّق الطلاق على شرط ولم يقصد حث ولا منع، وأراد الرجوع فيه، فلا يعتبر رجوعه صحيح.
192/- تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح على الصحيح لحديث " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " وحديث " لا طلاق قبل نكاح " رواه ابن ماجه.
201/- إذا وكّل في طلاقه ثم رجع، صح رجوعه.
208/- لا يصح طلاق المرأة لنفسها إلا إذا وكلها الزوج وجعل الطلاق بيدها.
225/- عند طلاق البينونة أو الرجعي ، إذا انتهت العدة، فالزوجة أجنبية عنه.
288/- في كفارة الظهار يجب الإطعام ولا تجزيء القيمة لعدم ورودها.
297/- في تحريم الزوجة، إن قصد المنع، فكفارة يمين، وإن قصد التحريم وتشبيهها بالمحرمات فكفارة ظهار.
340/- إذا تلاعن الوالدان لأجل الولد، فالولد يلحق بالأم، ولا يلحق بمن لاعن ولا توارث.
343/- ولد الزنا يتبع أمه على الصحيح.
408/- الحِكم من العدّة للنساء، ذكرها ابن القيم في " إعلام الموقعين ":
1- العلم ببراءة الرحم.
2- تعظيم خطر هذا العقد.
3- تطويل زمان الرجعة للمطلق.
4- قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده.
410/- عدة الوفاة تنطبق على صغيرة السن والكبيرة.
413/- تبدأ عدة الوفاة من تاريخ الوفاة فإن لم تعلم الزوجة إلا بعد انتهاء العدة فلا عدة عليها.
431/- الحامل إن مات زوجها فعدتها حتى تضع في حالتي الوفاة وفي الطلاق.
433/- الحكمة من عدة الوفاة: تعظيم شأن عقد الزوج ، وتعتد حتى الكبيرة وتبدأ العدة من تاريخ الوفاة لا من دفنه ، وليس بعد انتهاء العدة اغتسال.
439/- ويجوز للمعتده قص شعرها وأظافرها ، والكلام بالهاتف ، والخروج لحاجة كشراء غرض مهم ، ولا تستعمل الزعفران.
452/- ويجوز لها استعمال الشامبو و الاغتسال به ، وليس هناك لبس خاص ، ويجوز أن تمشط شعرها وتخيط ملابسها ، وإن كان في بيت زوجها فتنة فلتخرج منه ، ولو خرجت لغير عذر فتأثم وتتوب وليس هناك كفارة ، وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.
478/- ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.
480/- وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
السعادة الأبدية
0:00
سورة السجدة
0:00
الداعية والأولويات
0:00
تلاوة من سورة الإسراء - 23-24
0:00
تأملات في سورة الحجرات - 1
0:00
عدد الزوار
5077596
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |