• السبت 19 جُمادى الآخرة 1446 هـ ,الموافق :21 ديسمبر 2024 م


  • مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة



  • من أحكام الطلاق والرجعة والإحداد:

    12/- الطلاق بيد الرجل، ولكن إذا وكل الزوج زوجته لتطلق نفسها، وقع الطلاق.

    18/- لو سُئلت عن طلاق زوجتك فقلت: نعم، فهي طالق منك.

    22/- إذا وكّل في الطلاق، فلا تطلق إلا إذا نطق الوكيل أو كتب.

    23/-إذا قال لزوجته: إذا لك طلاق فسيلحقك ، فلا يعتبر طلاق.

    58/- إذا طلق الرجل زوجته وهى حائض ، لم يقع الطلاق على الصحيح، وكذلك لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فإنه يعتبر طلقة واحدة.

    60/- إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وأراد العودة لها، فلا بد من عقد ومهر جديد.

    62/- لا يُشترط في الرجعة رضا الزوجة.

    67/- من الكنايات في الطلاق، قوله " تغطي عني " إذا نوى الطلاق، فهي طالق.

    86/- قول " علي الطلاق " إن قصد به الطلاق فطلقه واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة يمين.

    88/- من حلف على شيء يظن صدق نفسه، فتبين خلافه فلا شيء عليه.

    94/- لو قال " أنتِ علي حرام " إن قصد الطلاق فتعتبر طلقة واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة ظهار.

    111/- من حلف على شيء ثم فعله ناسياً حلفه، فالصحيح أنه لا شيء عليه ورجحه ابن تيمية والدليل قوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " ولحديث " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

    143/- لو قال: أنت طالق لا رجعة فيه ، وقد دخل بها، فيرى الإمام أحمد: هذه مثل الخلية والبرية، ثلاثاً، أي بينونة كبرى.

    151/- لو جامع مطلقته هل يعتبر رجعه، على قولين مع اشتراط النية وعدمها، والأكثر على صحتها بدون نية، وخالف ابن تيمية فاشترط النية.

    159/- لو طلق وخرجت من العدة، فلو أرادها فبعقد جديد، وطلقاته الأولى تحسب ولا تلغى.

    167/- إذا طلق زوجته بناء على أمر ظنه صحيحاً فتبين خلافه فلا تطلق.

    174/- إذا علّق الطلاق على شرط ولم يقصد حث ولا منع، وأراد الرجوع فيه، فلا يعتبر رجوعه صحيح.

    192/- تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح على الصحيح لحديث " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " وحديث " لا طلاق قبل نكاح " رواه ابن ماجه.

    201/- إذا وكّل في طلاقه ثم رجع، صح رجوعه.

    208/- لا يصح طلاق المرأة لنفسها إلا إذا وكلها الزوج وجعل الطلاق بيدها.

    225/- عند طلاق البينونة أو الرجعي ، إذا انتهت العدة، فالزوجة أجنبية عنه.

    288/- في كفارة الظهار يجب الإطعام ولا تجزيء القيمة لعدم ورودها.

    297/- في تحريم الزوجة، إن قصد المنع، فكفارة يمين، وإن قصد التحريم وتشبيهها بالمحرمات فكفارة ظهار.

    340/- إذا تلاعن الوالدان لأجل الولد، فالولد يلحق بالأم، ولا يلحق بمن لاعن ولا توارث.

    343/- ولد الزنا يتبع أمه على الصحيح.

    408/- الحِكم من العدّة للنساء، ذكرها ابن القيم في " إعلام الموقعين ":

    1- العلم ببراءة الرحم.

    2- تعظيم خطر هذا العقد.

    3- تطويل زمان الرجعة للمطلق.

    4- قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده.

    410/- عدة الوفاة تنطبق على صغيرة السن والكبيرة.

    413/- تبدأ عدة الوفاة من تاريخ الوفاة فإن لم تعلم الزوجة إلا بعد انتهاء العدة فلا عدة عليها.

    431/- الحامل إن مات زوجها فعدتها حتى تضع في حالتي الوفاة وفي الطلاق.

    433/- الحكمة من عدة الوفاة: تعظيم شأن عقد الزوج ، وتعتد حتى الكبيرة وتبدأ العدة من تاريخ الوفاة لا من دفنه ، وليس بعد انتهاء العدة اغتسال.

    439/- ويجوز للمعتده قص شعرها وأظافرها ، والكلام بالهاتف ، والخروج لحاجة كشراء غرض مهم ، ولا تستعمل الزعفران.

    452/- ويجوز لها استعمال الشامبو و الاغتسال به ، وليس هناك لبس خاص ، ويجوز أن تمشط شعرها وتخيط ملابسها ، وإن كان في بيت زوجها فتنة فلتخرج منه ، ولو خرجت لغير عذر فتأثم وتتوب وليس هناك كفارة ، وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.

    478/- ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.

    480/- وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    السعادة الأبدية

    0:00

    سورة السجدة

    0:00

    الداعية والأولويات

    0:00

    تلاوة من سورة الإسراء - 23-24

    0:00

    تأملات في سورة الحجرات - 1

    0:00



    عدد الزوار

    5077596

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة