• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • فوائد من مسائل الإمام أحمد




  • - سئل عن الجنب ينغمس في الماء ولا يتوضأ للصلاة ؟.

    قال: يجزئه إذا مر الماء على بشرته لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) . [ص 23] .

    - الجنب لا يؤذن. [32ص ].

    - المتيمم يرى الماء وهو في صلاته ؟
    قال: قد كنتُ أقول يمضي في صلاته ثم وقفت فيها. [ص45].

    - في المصلي على دابته التطوع ؟
    قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته. [ص 25].

    - هل يؤذن إن صلى في بيته؟
    قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.[ص 27].

    - التائب عن ظلم الأموال ولم يجد أصحابها ولا وارث لهم ؟
    قال: يتصدق بها. [ص 59].

    - الدعاء عند القبر قائماً أو يجلس؟
    قال: أرجو أن لا يكون به بأس. [ص 65].

    - الُمحِرم لو تزوج يفرق بينهما. [ص 74].

    - لو جمع عشرة مساكين لا بأس أن يطعمهم كفارتين وثلاثة. [ص 78].

    - من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس. [ص 101].

    - الدفن ليلاً لا بأس به. [ص 106].

    - لا تجوز شهادة المرأة لزوجها والعكس. [ص 110].

    - لا بأس بأن يؤذن وهو راكب. [ص 116].

    - قال في الإمام الذي يتقدم للصلاة : ينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة. [ص 149].

    - في الصلاة على القبر هل لها مدة ؟ قال: إلى شهر. [ص 154].

    - قال: البول قائماً لا بأس به. [ ص 157].

    - قال في الإمام الذي يقع في الغيبة: لو كان كل من عصى أو أتى ذنباً لا يُصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا. [ص 159].

    - رجل صلى مع الإمام فقام بدون سلام؟
    قال: إن كان قد تكلم أعجب إلي أن يعيد الصلاة، وإن كان لم يكن تكلم رجع فسلم؛ لأن تحليل الصلاة التسليم. [ص 162].

    - هل من صلى في أعطان الإبل يعيد ؟
    قال: نعم يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه. [ص 177].

    - هل يستقرض لأجل العقيقة؟
    قال: أرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه. [ص 180].

    - قيل للشعبي في بيع المصحف، فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق ولا يبيعون كتاب الله. [ص 242].

    - قال الشعبي: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. [ص 243].

    - قال أحدهم للإمام أحمد: الإمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرع الرجل؟ قال: يعيد التشهد.
    قلت: فالتشهد الثاني إذا فرع بأي شيء يدعو؟ قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود. [ ص 269].

    - من نذر أن يصوم شهراًَ هل يصومه متفرقاً؟
    قال: إذا سمى شهراً بعينه لم يصم متفرقاً، وإذا لم يسم شهراً بعينه وقال: علي أن أصوم شهراً، فلا بأس أن يصوم متفرقاً. [ص 195].

    - رخص للمريض أن يجمع بين الصلاتين. [330].

    - التعجيل في الصلوات إلا صلاتين ، صلاة الظهر حتى يبرد بها في شدة الحر ، وصلاة العشاء الآخرة تؤخر. [ 288].

    - سئل عن الصلاة على القبر ؟ فقال: يصلي عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ، وأكثر ما بلغنا شهر. [290].

    - هل يجهر من يقضي صلاة جهرية؟ قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإمام يسمع الناس. [300].

    - لا يعجبني أن يجمع بين اسم الرسول وكنيته. [340].

    - المرأة تقول لابنها: الله خليفتي عليك ، قال: لو قالت: استودعته الله كان أعجب إلي، فأما خليفتي فما أدري. [247].

    - إذا طهرت الحائض في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت وقت العشاء قضت المغرب والعشاء. [349].

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    لمثل هذا فليعمل العاملون

    0:00

    تلاوة من سورة الواقعة

    0:00

    قواعد في الرقية الشرعية

    0:00

    مسائل في الزكاة - 1

    0:00

    دعوة للطمأنينة

    0:00



    عدد الزوار

    4184075

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة