الجزء الثاني :
٤٢٠- الحكم في اللغة يدور على المنع ، وليس أي منع بل المنع للإصلاح ، ومنه الحكم بين الخصمين لأنه يمنع الظلم ، ومن ذلك لفظ " الحكمة " هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل .
٤٢٦- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والعقول لاتستقل بإدراك تلك المصالح ، لذا تنوعت الأحكام إلى خمسة : واجب ، مستحب ، مباح ، مكروه ، محرم .
٤٢٨- الحسنات تغلب عليها المصالح ، والسيئات تغلب عليها المفاسد ، والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات كذلك .
٤٣١- كلما عظمت مصالح الفعل عظمت درجته عند الله إذ يثاب على جميع مصالحه ، وكلما عظمت مفسدته عظم إثمه إذ يتعرض للعقوبة على قدر مفاسده .
٤٣٤- الشريعة تراعي التفريق بين الواجب والمستحب .
قال ابن تيمية : يجوز ترك المستحب من غير اعتقاد ترك استحبابه ، ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين .
وقد كان أبو بكر وعمر لايضحيان خشية أن يعتقد الناس أنها واجبة .
وترك الإمام مالك صيام الست من شوال لئلا يتوهم وجوبها .
٤٣٩- جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي .
وجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي .
والثواب على فعل الواجبات أعظم من الثواب على ترك المنهيات .
والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المنهيات.
قاعدة : جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي ، قررها ابن تيمية واستدل لها ب٢٢ دليل وتبعه ابن القيم وابن رجب .
٤٤٨- جنس الفرض أفضل من جنس النفل .
الفرض هنا هو الواجبات التي جاء ذم تركها .
وممايدل عليه حديث " وماتقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضته عليه ".
ولذلك يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض كما في صلاة النفل وصيام النفل .
٤٥١- يجوز عند أحمد الاستنابة في حج التطوع للقادر ، ولا يجوز في حج الفرض إجماعاً .
٤٥٣- العمل وتحصيل الرزق أعظم من نوافل العبادات لأن النفقة على الأهل والأولاد من الواجبات .
٤٦٠- من المندوبات التي قُدِّمت على الواجبات :
١- تقديم مصلحة الخشوع في الصلاة على حضور الجماعة ، والدليل حديث " لا صلاة بحضرة طعام ".
٢- جواز الجمع في المطر والسفر مستحب ، مع أن الصلاة في الوقت واجبة .
٣- الابتداء بالسلام سنّة والرد واجب .
٤٦٥- بعض العبادات يجوز فيها التخيير لورودها مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أدعية الاستفتاح وأدعية التشهد ، وبعض العلماء يفضل بعضها على بعض .
٤٦٧- مقصود الشريعة في فرض الكفاية " تحصيل المصالح و درء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بالتكاليف " كما في الدعوة والأمر بالمعروف .
٤٧٣- في التفضيل بين الذِكر والجهاد ، الراجح أن الذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد بلا ذكر ، وأعظمهما درجة من جمع بينهما لأن الجهاد ما شُرع إلا لإقامة ذكر الله ويكون الدين كله لله . ( جامع العلوم والحكم ٢-٦٦ ) ( الوابل الصيب ص ٦٤ ) .
٤٧٦- من كان عنده مريض قريب يمرضه ولايوجد غيره فإن الجمعة تسقط عنه .
٤٧٧- عند تزاحم الواجبات ، يقدم :
١- مايخشى فواته على ما لا يخشى فواته .
مثال 1 : من يقرأ قرآن وسمع الأذان فإنه يترك القراءة ويجيب المؤذن .
مثال 2 : تقديم صلاة الكسوف على الفريضة إذا خيف فواتها بشرط اتساع وقت الفريضة .
مثال 3 : تقديم صلاة الجنازة على قضاء الصلاة عند رؤية الجنازة.
٢- ما لا يمكن قضاؤه على مايمكن قضاؤه بسبب ضيق الوقت غالباً .
٣- تقديم ماليس له بدل على ماله بدل .
مثال : إذا ضاق الوقت ويرجو الحصول على الماء فيتيمم ولاتخرج الصلاة عن وقتها لأن الماء له بدل والوقت لابدل له .
٤- يقدم ما وجب بأصل الشرع على ما أوجبه المكلف على نفسه .
لأن ما أوجبه الشرع مصالحه أعظم مما أوجبه المرء على نفسه .
مثال 1 : لو نذر اعتكافاً وعنده والدان يجب خدمتهما فهنا يقدم بر الوالدين لأنه واجب بأصل الشرع .
مثال 2 : يمكن للزوج أن يمنع زوجته من حج النفل ولايجوز منعها من حج الفريضة .
٤٨٢- من وجبت عليه واجبات فأداها أفضل ممن سقطت عنه بعذر .
مثال : من سكن في بلد فصلى مع الجماعة أفضل ممن سكن البرية فلم يؤدها وإن كانت لاتجب عليه .
مثال : من كانت لديه أسرة ينفق عليها ويربيهم أفضل ممن ترك الزواج للسلامة من ذلك .
٤٩٢- السنة هي ما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه .
المستحب : ما ورد الخبر بفضله ولم يُنقل المواظبة عليه ، حيث يكون عمله مرة أو مرتين ، وألحق به بعضهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم ولم يُنقل أنه فعله .
التطوع : الذي لم يرد فيه أثر ولكن العبد تطوع به ابتداء كالنوافل المطلقة .
٤٩٤- تُقدم بعض النوافل التي ورد الأمر بها مما جعل بعض العلماء يقول بوجوبها " الوتر ، غسل الجمعة ، الأضحية ، الدعاء بعد التشهد الأخير ".
٤٩٧- النوافل قسمان :
١- مطلقة .
٢- مقيدة .
والمقيدة نوعان :
١- مقيدة بزمن ، وهي إما أن تعود بعودة اليوم كالسنن الرواتب والوتر والأذكار .
وإما أن تعود في الأسبوع كصيام الإثنين والخميس .
وإما أن تعود شهرياً كصيام الأيام البيض .
وإما أن تعود كل سنة كالعيدين والعمرة في رمضان .
والمقيدة بسبب ؛ مثل الكسوف والاستسقاء ، والاستخارة وسنة الوضوء .
٤٩٨- بعض الناس يقول إن النوافل شرعت لتكميل نقص الفرائض ، وهذا أحد المعاني ، ولكن لانغفل عن المقصد الأصلي لها وهو التقرب إلى الله وزيادة الدرجات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا أعظم خشوعاً ومع ذاك كانوا أشد محافظة عليها .
ومن أسرارها أن فيها تهيئة للدخول في الفريضة ليتفرغ القلب لها.
٥٠١- الذِكر المقيد بزمن يُقدم على الذِكر المطلق لأنه الأقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
٥٠١- فعل الطاعة أثناء التلبس بالعبادة أفضل من فعله خارجها بشرط أن تكون هذه الطاعة لا تتنافى مع تلك العبادة .
مثال : الدعاء داخل الصلاة أفضل من الدعاء خارجها ، ودعاء الصائم حتى يفطر، الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى ، وفي مواطن الدعاء .
٥٠٥- المداومة على ترك السنن أمرٌ مكروه .
٥٠٧- في عرفة الأفضل للحاج الفطر ، وقد روي عن ابن وهب أنه صام عرفة فقال : كان الناس ينتظرون الرحمة وأنا انتظر الإفطار .
٥١٣- جمع المال من الأمور المباحة ، وقد نقل ابن عبدالبر والقرطبي الإجماع على أن من صح قصده في جمع المال فهو محمود كاسبه ومنفقه .
٥٢٠- المسارعة للطاعات من توفيق الله لك ، وأما التأخير عن القيام بالعبادات فهذا شأن اليهود والمنافقين .
ففي اليهود قصة البقرة " فذبحوها وماكادوا يفعلون ".
وفي المنافقين " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ".
٥٢٤- العبادات من حيث الوقت تنقسم إلى :
١- ماهو محدد بوقت بداية ووقت نهاية كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين .
فهذه الأفضل فيها المبادرة في أول الوقت استحباباً إلا في حالات :
الظهر عند اشتداد الحر ، العشاء أحياناً حسب حال الجماعة ، تأخير السحور .
٢- له وقت بداية وليس له وقت نهاية كالزكاة فلابد من المبادرة .
٣- لاوقت له بل وقته مفتوح كنوافل الصدقة والدعوة فينظر للمصلحة فيه .
٥٢٨- من لطائف تعجيل بعض ثواب الأعمال ، ماجاء في قتل الوزغ من الضربة الأولى ١٠٠ حسنة .
٥٢٨- في تعليم الجاهل قد يناسب تأخير ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسيء صلاته ، والصواب النظر للمصلحة .
٥٣٠- تأخير قضاء الفائتة حتى تغير مكانك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في تحويل مكانه لما فاتته صلاة الفجر ، وقال : ذاك منزل حضرنا فيه الشيطان .
٥٣٠- مسألة الإيثار في القربة .
الإيثار هو : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه .
والخلاف عند أهل العلم بناء على قصد المؤثر إلى نوعين :
النوع الأول : إذا كان المؤثِر يقصد بإيثاره الزهد في العبادة وعدم الاهتمام بها .
فأكثر العلماء على أن ذلك غير مشروع وقيل فيها إجماع وذلك لأن كل مكلف بحاجة للعبادة ، ولأن الإيثار بهذا السبب دليل على الإعراض عن الطاعة وكأنه لا يريدها ويقدم غيره ليقوم بها ، والأولى التنافس في العبادة لا الزهد فيها .
ويدل لذلك :
١- عموم الأدلة في الحث على التسابق للخيرات ، فالإيثار يخالف ذلك .
٢- ماثبت عن الصحابة من عدم الإيثار ومن ذلك حديث " لما أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بشراب فكان عن يمينه غلام وعلى يساره أشياخ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله يارسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً " متفق عليه .
٣- حديث " لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ، لاستهموا عليه " متفق عليه .
النوع الثاني : إذا كان المؤثر لم يقصد الزهد في العبادة وإنما رأى المصلحة في هذا الإيثار ، فعلى خلاف :
فالشافعية والصحيح عند الحنابلة مكروه ، ويقوى التحريم إذا آثر في شيء واجب كمن يؤثر بماء الوضوء ثم يتيمم .
وقيل بالجواز لمصلحة معينة واختاره ابن القيم ، إذا كان من باب احترام أهل العلم لأنه انتقل من قربة إلى قربة .
والصواب الجواز حسب عظم المصلحة المترتبة على الإيثار ورتبة الطاعة المؤثر بها .
ويدل عليه جواز إهداء الثواب في بعض المسائل إجماعاً فهذا كالإيثار .
٥٤٣- متى تتأكد العمل بالرخص :
١- عند عدم معرفة الناس بها فيفعلها الشخص ليراه الناس ويبين أنها مشروعة .
٢- إذا كان الشخص يقهر نفسه بالعبادة ويشق على نفسه فيها وقد يؤثر على من حوله بذلك .
٣- إذا خاف الإنسان على نفسه من الرياء كمن يصوم في السفر والناس مفطرون .
٤- إذا كان فعل الرخصة يؤدي إلى أداء العبادة نفسها على أكمل وجه كمن يصلي قاعداً وهو مريض ليخشع في الصلاة ، ومثل جمع الصلاة في عرفة للتفرغ للدعاء , والجمع في المطر لتحصيل الجماعة خير من التفرق والانفراد .
أمثلة على الرخص :
النطق بكلمة الكفر عند البلاء .
الرخصة بلبس الحرير للرجال لمن كان به مرض الحكة .
الرخصة في صلاة النافلة قاعداً .
٥٥١- نص العلماء على أن الوقت أعظم فرائض الصلاة .
٥٥١- قال ابن مسعود : إن للصلاة وقت كوقت الحج فصلوا الصلاة لوقتها .
٥٥٣- من استيقظ آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل خروج الوقت بوضوء ، هل يصلي بتيمم أو يتوضأ حتى لو خرج الوقت ؟
الصواب الذي عليه الجمهور أنه يتوضأ ولو خرج الوقت لأن الوقت بالنسبة له بدأ من حيث استيقظ لحديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " .
٥٥٤- في صلاة الخوف ، تفاصيل كثيرة ، وكل ذلك مراعاةً لوقتها .
٥٥٩- من دخل في صلاة الفريضة منفرداً ثم دخلت جماعة فليقلبها نافلة ويصليها ركعتين ثم يلحق الجماعة . قاله الشافعي .
٥٦٣- الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع .
والاحتياط يعظم ويتأكد بحسب شرف المحتاط له وعظم المصلحة الحاصلة أو المفسدة المندفعة ، فالاحتياط في الدماء أعظم من الاحتياط في الأموال .
ويتعاظم الاحتياط عند قوة الأدلة المتنازع فيها .
إذا كان الخلاف ضعيفاً أو يخالف نصاً صحيحاً فلا التفات له .
٥٦٨- احتياط الموسوسين في العبادة ليس مشروع بل هو وسوسة شيطان .
٥٦٨- إذا كانت المسألة تدور بين الحرام والمكروه فالاحتياط الترك .
٥٩٦- إذا كان الفعل يدور بين الوجوب والاستحباب فالاحتياط الفعل كالوتر .
٥٧٠- إذا نسي صلاة سفر وتذكرها في الحضر فيصليها حضراً احتياطاً قاله الإمام أحمد .
٥٧٧- في تفضيل الله للأماكن والأزمنة والأشياء أسرار قد لا نقف عليها ، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لما قبّل الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبّلك ماقبّلتك .
٥٨٨- تعظيم السيئات في الأزمنة الفاضلة ، ويدل عليه ما جاء في الأشهر الحرم " فلا تظلموا فيهن أنفسكم " وفي الأماكن الفاضلة " ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ".
وقد كان بعض الصحابة تركوا السكنى عند الحرم لأجل ذلك .
والصحيح أن المضاعفة هنا ليست عددية بل بالكيفية ، لعموم " ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها " وحديث " ومن همّ بسيئة فعملها كتبها سيئة واحدة " متفق عليه .
٥٩١- أخفى الله ليلة القدر وساعة الاستجابة حتى نستغرق كل ذلك الزمان بالعبادة ويتحقق الاجتهاد فيها .
٥٩١- في الحج عدة مواطن ووقفات للدعاء : عند الصفا ، عند المروة ، في عرفة ، مزدلفة ، عند الجمرة الأولى ، عند الجمرة الثانية ، في الطواف .
٥٩٢- الدعاء عند الملتزم :
ورد من فعله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود .
وورد من فعل عبدالله بن عمرو أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه ثم قال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ، رواه أبو داود وابن ماجه ، وهذا والذي قبله يقوي بعضه بعضاً وإن كل واحد لايخلو من ضعف .
والألباني جعله من باب الحسن لغيره في تعليقه على ابن خزيمة ، وقوّاه بعمل الصحابة .
وكان ابن عباس يقف عند الملتزم ،كما في مصنف عبدالرزاق .
وقال : لا يلتزم ما بينهما أحد ويسأل الله شيئاً إلا أعطاه ، وقال بنحوه مجاهد .
وورد الالتزام عن الزبير وعائشة وابن عمرو .
٥٩٣- ذكر الحسن البصري في رسالته لأهل مكة أن في مكة خمسة عشر موضعاً يُستجاب فيها الدعاء ، نقله الفاكهي ولكن في أصل الخبر مجهول " قال رجل ..".
٥٩٤- حديث " الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة " رواه البيهقي والطبراني وضعفه الألباني .
٥٩٧- قال الوليد بن مسلم : دخل الشام عشرة آلاف عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا فيها .
٦٠٤- تفضيل الصحابة على من يأتي بعدهم ، والكلام على هذه المسألة .
٦٢١- تفضيل العبادة في أزمنة الغفلة ، ومنها : شهر شعبان ، جوف الليل ، أذكار طرفي النهار .
٦٣٢- تفضيل بلاد الشام واليمن بعد مكة والمدينة ، ليس تفضيلاً لذات الأرض عدا بيت المقدس ، بمعنى لا نقول إن العبادة فيها أفضل لعدم ورود أدلة على ذلك .
وسبب التفضيل للشام إضافي وذلك لأمرين :
١- وجود عصابة مؤمنة في بلاد الشام ويجتمع فيها خيار أهل الأرض وتحقق الغلبة فيه ولذا تكون هي أرض الملحمة وإليها يعود الأمر في آخر الزمان .
قال ابن تيمية : وهذا أصل يجب أن يُعرف فإن البلد قد تُحمد أو تُذم في بعض الأوقات لحال أهلها ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم ، إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان .
٢- كونه ثغراً من ثغور المسلمين كما جاء في عدة نصوص وعلى ذلك انتقل بعض الصحابة للشام وماتوا فيها وهم نحو عشرة آلاف .
٦٤٦- الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها ، مثال :
١- تفضيل النافلة في البيت عليها في المسجد .
٢- تفضيل الصلاة في صف متأخر على الصف الأول إذا كان يتأذى فيه برائحة ونحو ذلك من زحام .
٦٦٦- إذا ورد تفضيل زمن معين أو مكان معين بشيء فلا ينبغي تجاوز ذلك لتخصيصه بعبادات لا دليل عليها ، مثل تخصيص العشر الأواخر بالعمرة .
٦٦٩- مسألة التعريف وهي هل يشرع لمن كان في غير عرفة أن يشابه أهل عرفة في البقاء في المسجد للدعاء حتى غروب الشمس ؟
١- قيل بذلك ونُقل عن ابن عباس فعله في البصرة ، وفعله الحسن وعطاء ، ورخص فيه أحمد وإن كان لم يفعله ولا يستحبه .
٢- أن ذلك خاص بأهل عرفة وهي عبادة مقصودة لهم في بقعة معينة وذات فضل معين فلا يستحب مشابهتهم وهذا مذهب الحنفية ومالك .
وأنكر الطرطوشي مافعله بعضهم في بعض البلاد أنهم يقفون في مساجدهم يدعون وكأنهم في موطن عرفة .
٦٧٣- في سنن البيهقي ٣- ٢٨٣ أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع بعد صلاة العيد وذبح أضحيته أكل من كبدها .
٦٧٤- فضائل يوم الجمعة عدّها ابن القيم ٣٣ خصوصية إلا أن الصيام ليس منها ، وفي هذا دليل أن العبادات ليست حسب مايراها الإنسان بل ماجاءت في الشرع ، بل ورد النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام .
٦٧٦- في المسجد الحرام ثلاث عبادات ينبغي التشاغل بها عن غيرها وهي : الطواف والصلاة والاعتكاف .
والطواف للقادمين لها من الخارج أفضل من الصلاة .
وأما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل ، واختار هذا ابن عباس ومالك وأحمد ابن حنبل .
٦٨٢- كل زمان فاضل فبعضه أفضل من بعض ، فيوم الجمعة بعضه أفضل من بعض وكذاك رمضان وكذلك عرفة .
٦٨٥- ذكر ابن رجب قاعدة : كل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله . لطائف المعارف ص ٢٠٦
وهذا صحيح فيوم الجمعة في آخرة ساعة الاستجابة .
والليل آخره تتأكد فيه الصلاة أكثر من أوله .
ورمضان آخره فيه ليلة القدر .
وعشر ذي الحجة آخره فيه عرفة ويوم النحر .
٦٨٩- في صحيح مسلم " أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بيته " .
٦٩١- الحجر الأسود ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني به ، فربما استلمه وقبّله كما عند البخاري ومسلم .
وربما سجد عليه كما عند البيهقي ، وربما استلمه بيده وقبّلها ، كما عند مسلم .
فإن لم يتيسر استلمه بمحجن وهو عصا منحنية و قبّلها ، كما مسلم .
فان لم يتيسر له تقبيل المحجن استلمه بدون تقبيله ، كما عند البخاري .
فإن لم يتيسر استقبله وكبر وهلل ، كما عند أحمد .
٧٠٥- الاستجمار بالحجارة فقط جائزة ونقل الجصاص وابن حزم وابن قدامة الإجماع عليه ، وفي نقل الاتفاق نظر .
٧٠٨- قال ابن عبدالبر : فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب وأن الأحجار رخصة وتوسعة .
٧٠٩- مقصد الاستنجاء هو تطييب المحل وهو بالماء أبلغ من الحجارة .
٧٢٠- ماهو الأفضل في إمساك السواك باليمين أم بالشمال ؟.
الجمهور يرون أنه باليمين ودليلهم " كان يعجبه التيمن في تنعله " متفق عليه ، زاد أبي داود " وسواكه " ، وقيل باليسرى لأنه من باب إزالة الأذى واختاره ابن تيمية .
٧٥٠- من لم يجد الماء أول الوقت ولكنه متيقن من حصوله آخر الوقت أو غلب على ظنه ، فالتأخير أفضل عند الجمهور ، لأن :
١- الأصل الطهارة بالماء .
٢- وفضيلة الماء مقدمة على فضيلة أول الوقت .
٣- إذا كان يستحب تأخير الصلاة لأجل تحصيل الخشوع فإن تأخيرها لأجل الحصول على الماء أفضل .
٧٥٨- أيهما أفضل الإمامة أم الأذان ؟.
الأحناف يرون الجمع بينهما ، والمالكية والحنابلة في رواية يرون الإمامة أفضل ، والشافعية والصحيح عند الحنابلة أن الأذان أفضل .
٧٥٨- الأحاديث في فضل الأذان كثيرة ومنها :
حديث : لو يعلمون ما في النداء .
حديث : لايسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة .
حديث : من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة .
ومما يرجح الأذان : وجود المشقة في ضبط الوقت والأمانة .
أما مزايا الإمامة :
١- فهي من الولايات الكبيرة كالقضاء ، ويسميها بعضهم بالإمامة الصغرى .
ولذلك تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده .
٢- أن شروطها أكثر من الأذان " الأقرأ والأعلم بالسنة .
٣- أن نفعها أكبر للناس من التعليم وغير ذلك، ولذلك فإن للإمام تأثير قوي في نفوس الناس .
والراجح أن الإمامة أفضل :
١- لأنها التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات ولا يواظب إلا على الأفضل ، ولكن تفضيلها حسب من توفرت فيه شروطها من الإخلاص والفقه وأن يقوم بحقها من التعليم والإرشاد .
٧٧٣- الأذان بلا ترجيع هو الأفضل مع أن الترجيع جائز وذلك لأن الذي بلا ترجيع وهو أذان بلال هو الذي كان يؤذن له صلى الله عليه وسلم طوال حياته وهو الذي فعله الخلفاء بعده ولا يختار صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل .
٧٥٩- ذكر ابن تيمية أن الإمامة مطلب للنفس تتطلع إليه حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات الأخرى الذي هو من إرادة العلو في الأرض .
٧٧٤- ما هو أفضل أوقات الصلوات ؟
الذي عليه الجمهور أن أداء للصلوات في أول وقتها هو الأفضل إلا في صلاتي الظهر حين اشتداد الحر وصلاة العشاء إذا لم يشق على الناس .
وذلك :
١- لعموم الأدلة التي فيها المسابقة للخيرات " فاستبقوا الخيرات ".
٢- أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها . رواه البخاري ومسلم .
٣- أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك ، ولذلك لما تأخر ذات يوم تقدم بهم عبدالرحمن بن عوف وصلى بهم .
٧٨٤- في صلاة الفجر يوم الجمعة كان يقرأ بالسجدة والإنسان . كما عند البخاري ومسلم ، وأما لفظ " يديم ذلك " فهو عند الطبراني في المعجم الصغير .
قال الهيثمي : ورجاله موثوقون ، ولكن قال ابن حجر في الفتح : صوّب أبو حاتم إرساله .
٨٢٣- الراجح أن أفضل التشهدات هو تشهد ابن مسعود وذلك :
1- لقوة إسناده وأنه في الصحيحين .
2- لضبط ألفاظه لذا لم يختلف الرواة فيه .
3- لأنه الذي علّمه ابن مسعود وأمره بذلك .
٨٢٦- سنة الفجر لها عدة أسماء : ركعتي الصبح ، سنة الغداة ، ركعتي الغداة ، سنة البرد ، سنة الوسطى ، ركعتي الوسطى ،ذكرها ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج .
٨٢٩- من فاتته ركعتي الفجر فمتى يصليها ؟
قيل بعد الفجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرّ ذلك الصحابي الذي قضاها بعد الفجر . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم.
وقيل بعد طلوع الشمس لحديث : من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس " رواه الترمذي والدارقطني وجوّد إسناده النووي في المجموع .
والراجح بعد طلوع الشمس لأن القول مقدم على الإقرار .
ولكن من ظن أنه ستفوته بعد طلوع الشمس أو ينساها فالأفضل بعد الفجر .
٨٣٥- هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو انتظار الجماعة ولو تأخر الوقت ؟.
لابد أن نعلم أن هناك خلاف في أول الوقت فبعض الصلوات يستحب تأخيرها كالظهر مع اشتداد الحر ، والعشاء .
الجواب هنا : أن الجمهور يرون التأخير لإدراك الجماعة لأسباب :
١- عموم أحاديث فضل الجماعة .
٢- أن أحاديث تحديد الوقت في أغلبها مراعاة للجماعة مثل حديث " والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّر ".
٣- أن أحاديث الجمع بين الصلوات راعت الجماعة على تحصيل الوقت .
ولكن لابد أن نؤكد هنا على اليقين بحصول الجماعة أو يغلب على ظنه ، وأن لايشق عليه جداً ذلك الانتظار .
٨٤١- في تقديم الأحق بالإمامة .
قال ابن حجر : ولايخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلايقدم اتفاقاً .
٨٤٢- الجمهور على تقديم الأعلم بالسنة على الأقرأ ، ومن أدلتهم :
١- تقديم أبي بكر في الصلاة لأنه الأعلم مع وجود الأقرأ كما في حديث " وأقرؤهم لكتاب الله أبي ".
٢- أن مايحتاجه الإمام من العلم بالسنة والفقه في أحكام الصلاة أكثر مما يحتاجه من الأقرأ ، إذ القراءة يُحتاج لها في ركن واحد فقط وأما العلم فيحتاجه في كل صلاته .
وذهب أحمد وابن حزم إلى تقديم الأقرأ لعموم حديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " وكان الصحابة يقدمون سالم مولى أبي حذيفة لأنه أقرؤهم .
والراجح :
أن من كان على ولاية فهو الأحق بالإمامة ولذاك كان الخلفاء هم الأئمة وكذاك في الغزوة هو الذي يتقدم لها ، وفي غير ذلك يقدم الأقرأ بشرط أن يكون لديه مايعرف به أحكام الصلاة .
٨٤٩- من نظر في تاريخ الإسلام يجد أن الذين جمعوا بين العلم والقرآن عدد قليل من العلماء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج لوقت وجهد كبير في ضبطه .
٨٦٢- من أدلة جواز الجمع لمن كان نازلاً في مكان ، حديث معاذ من فعله صلى الله عليه وسلم في تبوك " ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً " رواه مسلم .
واستدل به الشافعي والخطابي وابن عبدالبر وابن قدامة وابن تيمية وابن حجر على جواز الجمع لمن كان نازلاً .
تمت كتابة الفوائد عند شروق شمس 12 / 12 / 1438 هـ ، ولله الحمد .
مكتبة الصوتيات
مسائل في نعيم وعذاب القبر
0:00
من هنا وهناك
0:00
تلاوة من سورة النساء - 65
0:00
زكاة الفطر
0:00
إنه يوم عظيم
0:00
عدد الزوار
5077596
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |