عصر الثلاثاء ١٢/ ٩ / ١٤٤١
المنتقى لأبي البركات عبدالسلام بن تيمية .
طبعة - دار العربي - تعليقات محمد الفقي
ث / يقال إن القاضي بهاء الدين هو الذي طلب من المؤلف تأليف الكتاب .
ث / اعتراف المعلق - الفقي - بأن الهنود كان لهم فضل في العناية بالحديث ، ومن أشهرهم صديق حسن خان .
٣/ إذا قال المؤلف متفق عليه فيقصد البخاري ومسلم وأحمد ، وهذا اصطلاح جديد وخاص به ، والمعروف أن هذا الاصطلاح خاص بالبخاري ومسلم بدون أحمد .
٥/ من أدلة جواز الطهارة من ماء زمزم ، حديث الماء الذي نبع من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر الناس فتوضؤا منه ، متفق عليه .
قال المؤلف : وفيه تنبيه على أنه لابأس من رفع الحدث من ماء زمزم ، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به ، والماء الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة .
وحديث علي " ثم أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " رواه أحمد ، وهذ نص صريح .
٢٣/ في الحاشية ، التحنيك والتبرك بريق الأشخاص ، خاص بالنبي ﷺ ولم يفعله أحد من الصحابة مع أحد من الصغار ، أي لم يأتوا بأحد الصغار ليحنكه أبي بكر أو عمر أو غيرهم من خيار الصحابة .
٤٦/ دعاء الخروج من الخلاء " غفرانك " لم يصح غيره ، قاله ابو حاتم ، وجاءت زيادة " غفرانك ربنا وإليك المصير " عند ابن خزيمة ، ولا تصح ، رواها البيهقي من طريق ابن خزيمة .
٦٩/ في حديث حلق شعر الكافر إذا أسلم ، قال ابن المنذر لا يثبت فيه شيء .
٨٧/ حديث علي في صفة الاستنشاق " ونثر بيده اليسرى " رواه أحمد والنسائي ، وفيه دليل أن الانتثار باليد اليسرى .
١٠٤/ حديث " الرجل الدي نسي قدر اللمعة في ظهر قدمه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء " رواه أبو داود وأحمد وزاد " والصلاة " قيل لأحمد : هذا سند جيد ؟ قال : جيد .
١٢٢/ حديث " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد وهو صحيح قاله ابن القيم عن الحازمي .
١٣٠/ أحاديث الوضوء على الوضوء ، ومنها :
1 - " من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات " رواه أبو داود والترمذي وإسناده ضعيف .
2 – " الوضوء على الوضوء نور على نور " قال المنذري : لا يحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف .
١٣٣/ عند مسلم " كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوؤه للصلاة " .
١٤٢/ أورد المؤلف آثار عن الصحابة أنهم إذا كانوا على جنابة توضأوا ثم دخلوا المسجد .
قلت : قيل لأحمد : يجلس الجنب في المسجد أو يمر ؟
قال: إذا توضأ فلا بأس أن يجلس فيه .
١٤٦/ في الغسل من غسل الميت ، قال ابن المديني وأحمد : لا يصح في الباب شيء ، وقد وافقهم ابن المنذر والذهلي والرافعي .
٢١١/ في حديث تارك صلاة العصر " يحبط عمله " وهنا إشكال ، ما معنى الحبوط ؟
قال ابن القيم : الترك نوعان ، ترك لمن لا يصليها أبداً فهذا يحبط العمل جميعه ، وترك معين يحبط اليوم المعين ، وهذا المقصود هنا .
فإن قيل لماذا اختصت العصر بذلك ؟
قيل : هذا مفهوم اللقب وهو ضعيف ، ولا ينفي الحبوط بغيرها ، وإنما ذُكرت العصر لشرفها ولأنها الصلاة الوسطى .
٢٦٦/ نقل ابن القيم عن الحاكم اتفاق العلماء على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، ونص عليه أحمد وابن المديني وغيرهم .
٣٢١/ حديث بناء الكعبة ، عن أبي ذر قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول ؟ قال: المسجد الحرام ، قال : قلت: ثم أي ؟ قال: ثم المسجد الأقصى .
قال: قلت: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة ، ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد . رواه أحمد .
أورد ابن القيم الإشكال بأن سليمان هو الذي بنى المسجد الاقصى وبينه وبين إبراهيم نحو ألف سنة ، قال : وهذا جهل من صاحبه ، فإن سليمان كان مجددٌ له ، وإنما الذي بناه يعقوب بعد بناء إبراهيم بهذا المقدار .
٣٣١/ حديث " يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً " رواه البخاري تعليقاً ، وأبو يعلى وابن خزيمة موصولاً .
٣٥١/ في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ، عند الترمذي " كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه " وفيه يحي بن اليمان ، وأخطأ فيه ، قاله الترمذي ، والصواب رواية " رفع يديه يمدها " وهذا أصح .
٣٥٣/ روايات تكبيرة الإحرام :
١- يرفع يديه حين يكبر ، رواه البخاري .
٢- رفع يديه ثم كبر . ٣- كبر ثم رفع يديه ، وهما عند مسلم .
٣٥٣/ قيل للشافعي ما معنى رفع اليدين ؟
قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه ، وقال ابن عمر : رفع اليدين من زينة الصلاة .
٣٥٤/ للبخاري جزء في رفع اليدين لأهمية هذه السنة عند السلف .
وقال : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة ، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ، وقال الحاكم : روى أحاديث الرفع العشرة المبشرون بالجنة .
وأشار البخاري إلى تضعيف ما ورد في الرفع عند السجود والرفع منه ، وهو حديث مالك بن الحويرث عند النسائي .
٣٦٣/ في وضع الكف على الكف في القيام .
قال العلماء : هي صفة السائل الذليل، وأقرب للخشوع ، وامنع من العبث ، ولم يأت عن النبي في ذلك خلاف ، وهو قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم .
٣٦٦/ في حديث " والشر ليس إليك " رواه مسلم ، قيل في المعنى :
- لا يتقرب به إليك .
- لا يضاف إليك على انفراده .
- الشر لا يصعد اليك ، إنما يصعد الكلم الطيب .
- ليس شراً بالنسبة إليك لأن هناك حكمة بالغة منه لا نعلمها .
٣٧٢/ التعوذ في الصلاة قبل القراءة هل يكون في كل ركعة ؟
قاله ابن سيرين ، ورجحه ابن حزم لأن كل ركعة مستقله بذاتها بقراءتها .
380 / لم يسأل الصحابة عن السكتة التي يسكتها الرسول صلى الله عليه وسلم للتعوذ والبسملة لأنها يسيرة لا يشعر بها المأموم .
٣٨٧/ ليس هناك خلاف أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ، ولا يستحب له السكوت ليقرأ المأموم عند الجماهير ، لعدم الفعل النبوي .
وفي ص ٤٠٩/ ولو كان صلى الله عليه وسلم يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة لكانت طويلة ، ولكان نقلُ الصحابة لها أهم من نقلهم لسكتة الاستفتاح .
٣٩٨/ إطالة الركعة الاولى للإمام سنة نبوية .
قال ابن تيمية : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل ، وجاء عن عطاء التعليل بالرغبة أن يكثر الناس .
وفي جزء البخاري للقراءة خلف الإمام قال : لم يرد عن السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء .
٤٠٦/ قال ابن عمر : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات . رواه أحمد والنسائي ، فهذا أمره وهذا فعله ، وفيه رد للمتعجلين في الصلاة .
٤١٩/ نقل الإمام أحمد عن الحسن ، في التسبيح في الركوع والسجود قوله : التسبيح التام سبع .
٤٢١/ في الذكر بعد الركوع " ملء السماوات والأرض " المعنى لو كان الحمد جسما لملأ ما بين السماء والأرض .
٤٥٤/ الصلاة من الله الثناء ، ورجحه ابن القيم في ١٥ دليل ، وأنكر على من قال أن المعنى هي الرحمة ، وقال : ليس هذا في لغة العرب .
٤٥٦/ يرى ابن القيم عدم استحباب الجمع بين الاستفتاحات في الصلاة الواحدة ، لأنها طريقة محدثة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة المعتبرين ، ويلزم من قال بذلك أن نجمع بين كل أذكار الدعوات والقراءات ، ومعلوم أنه لم يقله أحد من المسلمين.
٤٦٣/ في لفظ السلام والتكبير في الصلاة لا يمده بل يختصره ، وهذا المستحب عند جماهير العلماء ، وقال أبو الفتح : لا أعلمُ خلافاً بين العلماء في ذلك .
٤٦٤/ أحاديث التسليمتين ، رواها نحو ١٥ صحابي ، وممن أنكر أحاديث التسليمة الواحدة ، العقيلي ، وابن القيم ، والنووي .
٤٧٦/ مسائل في رد السلام في الصلاة :
لا خلاف أنه لا يرد بالكلام ، وإنما الخلاف في الرد بالإشارة ، فقيل يرد بالأصبع ، وفيه حديث صهيب عند أحمد وأبي داود ، وقيل بالكف ، وفيه حديث عند مسلم ، قال الترمذي : وكلا الحديثين عندي صحيح .
وقيل يرد بعد الصلاة ، قاله عطاء والشعبي ، وقيل لا يرد أبدا ، قاله أبو حنيفة .
٤٨٠/ النفخ في الصلاة ليس كلام ، لأن الكلام ما كان له معنى وهذا ما قرره البيهقي .
٤٨٩/ قال ابن القيم : الالتفات المنهي عنه في الصلاة نوعان ، التفات القلب والتفات البدن وكلاهما منهي عنه .
٤٩١/ تشبيك اليدين في الصلاة فيها مسائل :
- حديث أبي سعيد " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لايزال في صلاة مادام في المسجد ، حتى يخرج منه " رواه أحمد ، قال الهيثمي : إسناده حسن .
قلت - سلطان - : أشار الحافظ في "الفتح" 1/566 إلى هذا الحديث، وقال: وفي إسناده ضعيف ومجهول.
وفيه حديث كعب " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة " رواه أحمد وأبي داود والترمذي ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي سنده اختلاف ، ضعفه بعضهم بسببه .
قلت : س : وهو ضعيف قال الحافظ في " الفتح " 1/566: في إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه.
والأحوال هنا :
1 - أن يكون في ذهابه للمسجد وفيه حديث كعب .
2 - أن يكون في المسجد قبل الصلاة وفيه حديث أبي سعيد .
3 - أن يكون داخل الصلاة وهو أشد .
4 - أن يكون بعد الصلاة فيجوز ويُحمل عليه حديث قام " ذي اليدين ، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " .
٥٠٦/ في حديث مقدار السترة " مثل مؤخرة الرحل " يعني تلك الخشبة التي يستند لها الراكب من كور البعير ، قاله في النهاية .
٥١٢/ أحاديث النهي عن الصلاة للنائم والمتحدث لا تصح .
قلت – س - : وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة ، ومن أبواب البخاري في صحيحه ( باب الصلاة خلف النائم ) .
وقال الحافظ في الفتح " (1/ 485): " وكأنه اشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم.
٥٢٠/ حديث " لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل " رواه أحمد و أبي داود عن أبي هريرة .
وفي سنده عبدالرحمن بن إسحاق المدني ، واختلف فيه ، وثقه بعضهم وقال البخاري مقارب الحديث .
قلت سلطان : قال في التقريب صدوق رُمي بالقدر .
وقال بعضهم : إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان وهو عبد ربه، وقيل: جابر.
وأخرج بنحوه ابن عدي في "الكامل" 3/1126 ضمن حديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وإسناده ضعيف جدا، فيه سليمان بن داود اليمامي .
قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، ما أعلم له حديثا صحيحا .
٥٢١/ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .
جاء من فعله عند البخاري .
وجاء الأمر بذلك عند الترمذي وصححه ، وأحمد وأبي داود .
قال ابن تيمية : الصحيح فعله وأما الأمر به فضعيف ، ورواية الأمر به تفرد بها عبدالواحد بن زياد ، وغلط فيه .
٥٢٢/ قضاء ركعتي الفجر لمن لم يصليها قبل الفجر .
فيها حديثان :
1 - حديث قيس بن قهد أنه صلى بعد الفجر ركعتين فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لم يصليها قبل الفجر ، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم إقراراً له ، عند أبي داود . وهو صحيح .
2 - حديث أبي هريرة عند الترمذي " من لم يصل ركعتي الفجر قبل فليصلها بعد طلوع الشمس " وفيه كلام ، ففي سنده عمرو بن عاصم وتفرد به ، قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
قلت : ورواه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط البخاري .
ولكن العمل على ذلك عند أهل العلم ، قاله الترمذي وفعله ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة .
٥٣٦/ مسألة : نقض الوتر .
الأصل فيها حديث " لا وتران في ليلة " رواه الخمسة إلا ابن ماجه .
أي لا توتر مرتين .
وهنا أحوال :
1 - من أوتر أول الليل ثم قام آخره ، فاختار بعضهم أن يصلي ركعة ثم يشفع ثم يوتر ، وجاء هذا عن عثمان وابن عمر وابن عباس ، ولكن هنا إشكال لأنه أوتر ثلاث مرات ، بهذه الطريقة .
2 - وقيل يصلي ركعتين بلا وتر ، وهذا اختيار مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وهو جالس ، وهذا الفعل لبيان الجواز .
٥٤٥/ حديث عمرو بن عبسة " أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن " رواه الترمذي وصححه .
٥٤٧/ افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين :
جاء من فعله عند أحمد ومسلم ، ومن قوله عند أحمد ومسلم .
٥٥٨/ حديث " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء " رواه أبو داود، وفي سنده عبيده ، ، قال أبو داود: عبيدة ضعيف .
٥٦٨/ حديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة الا بمكة ، رواه البيهقي ، وفيه عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف .
٥٧٢/ حديث " قراءة آية السجدة في الظهر " عند أحمد وأبي داود ، وفيه أبي مجلز وهو ضعيف .
٥٨٩/ قد ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال التشريعية كالسهو في الصلاة ، ولكنه لا ينسى في الأقوال البلاغية لأنها خبر عن الله ووحي .
ولهذا لا يعرف في تاريخه عليه الصلاة والسلام أنه قال قولاً ثم غير كلامه ، وأما الفعل فقد ينسى ونحو ذلك من أمور البشر.
٥٨٩/ حديث " الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة ، فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم .
٦٠٤/ حديث " كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يُسمع قدم " رواه أحمد وأبي داود وهو ضعيف ، فيه راوٍ مجهول .
٦٠٩/ في حديث الأعرابي الذي صلى مع معاذ وانصرف منه ، وعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ على إطالته الصلاة .
هذا الرجل قطع القدوة ولم يقطع الصلاة ، ورواية أنه " سلّم ثم أعاد الصلاة " رواها مسلم ، وفي سنده عباد بن مسلم وهو شيخ مسلم وقد انفرد بقوله " ثم سلم " عن سفيان بن عيينه ، وكل الحفاظ لم يذكروا السلام ، قاله البيهقي .
623/ في حديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .
قال الحافظ : ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة ، وأما إن كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً .
638/ صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا ، رواه مالك ، وكذلك جاء عن عثمان . رواه البيهقي .
641/ إذا انصرف الإمام أثناء الصلاة لظرف طارئ ، فهنا أحوال :
قال أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوها وحدانا فقد طُعن معاوية وصلى الناس خلفه وحدانا ، أي كل واحد لوحده .
660 / مسألة تغيير الشخص مكان صلاته بعد الفريضة ليصلي النافلة .
ورد حديث " أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله " رواه أحمد وأبي داود وابن ماجه وقالا : في السبحة .
والحديث لا يصح ففي سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو مجهول .
وورد حديث " لا يتطوع الإمام في مكانه " ولا يصح ، قاله البخاري .
وجاء عن ابن عمر من فعله أن كان يصلي في نفس موضع الفريضة .
قال الحافظ : وجاء عن علي عند ابن أبي شيبة من قوله : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه . قال : وإسناده حسن .
وكره أحمد ذلك .
السبب في تغيير المكان هو خشية التباس الفريضة بالنافلة .
ويزول هذا اللبس إما بالكلام في الأذكار أو نحوها أو بالفعل أي بتغيير المكان ويدل عليه حديث معاوية عند مسلم " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج " وبهذا يجتمع كلام السلف في ذلك .
انتهى المجلد الأول ظهر الأحد 17 رمضان 1441 .
مواد آخرى من نفس القسم
اخترنا لك هذا الفيديو |
|
مكتبة الصوتيات
التغيير والنجاح
0:00
الرجل الذي فاق الأمة
0:00
أكثر من ذكر الله
0:00
تأملات في سورة القمر - 2
0:00
الكلمة الطيبة
0:00

عدد الزوار
5551228
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1641 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |