• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • فوائد من كتاب المنتقى من أخبار المصطفى ج 1



  • عصر الثلاثاء ١٢/ ٩ / ١٤٤١

    المنتقى لأبي البركات عبدالسلام بن تيمية .

    طبعة - دار العربي - تعليقات محمد الفقي

     

    ث / يقال إن القاضي بهاء الدين هو الذي طلب من المؤلف تأليف الكتاب .

    ث / اعتراف المعلق - الفقي - بأن الهنود كان لهم فضل في العناية بالحديث ، ومن أشهرهم صديق حسن خان .

    ٣/ إذا قال المؤلف متفق عليه فيقصد البخاري ومسلم وأحمد ، وهذا اصطلاح جديد وخاص به ، والمعروف أن هذا الاصطلاح خاص بالبخاري ومسلم بدون أحمد .

    ٥/ من أدلة جواز الطهارة من ماء زمزم ، حديث الماء الذي نبع من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر الناس فتوضؤا منه ، متفق عليه .

    قال المؤلف : وفيه تنبيه على أنه لابأس من رفع الحدث من ماء زمزم ، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به ، والماء الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة .

    وحديث علي " ثم أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " رواه أحمد ، وهذ نص صريح .

    ٢٣/ في الحاشية ، التحنيك والتبرك بريق الأشخاص ، خاص بالنبي ﷺ ولم يفعله أحد من الصحابة مع أحد من الصغار ، أي لم يأتوا بأحد الصغار ليحنكه أبي بكر أو عمر أو غيرهم من خيار الصحابة .

    ٤٦/ دعاء الخروج من الخلاء " غفرانك " لم يصح غيره ، قاله ابو حاتم ، وجاءت زيادة " غفرانك ربنا وإليك المصير " عند ابن خزيمة ، ولا تصح ، رواها البيهقي من طريق ابن خزيمة .

    ٦٩/ في حديث حلق شعر الكافر إذا أسلم ، قال ابن المنذر لا يثبت فيه شيء .

    ٨٧/ حديث علي في صفة الاستنشاق " ونثر بيده اليسرى " رواه أحمد والنسائي ، وفيه دليل أن الانتثار باليد اليسرى .

    ١٠٤/ حديث " الرجل الدي نسي قدر اللمعة في ظهر قدمه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء " رواه أبو داود وأحمد وزاد " والصلاة " قيل لأحمد : هذا سند جيد ؟ قال : جيد .

    ١٢٢/ حديث " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد وهو صحيح قاله ابن القيم عن الحازمي .

    ١٣٠/ أحاديث الوضوء على الوضوء ، ومنها :

    1 - " من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات " رواه أبو داود والترمذي وإسناده ضعيف .

    2 – " الوضوء على الوضوء نور على نور " قال المنذري : لا يحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف .

    ١٣٣/ عند مسلم " كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوؤه للصلاة " .

    ١٤٢/ أورد المؤلف آثار عن الصحابة أنهم إذا كانوا على جنابة توضأوا ثم دخلوا المسجد .

    قلت : قيل لأحمد : يجلس الجنب في المسجد أو يمر ؟

    قال: إذا توضأ فلا بأس أن يجلس فيه .

    ١٤٦/ في الغسل من غسل الميت ، قال ابن المديني وأحمد : لا يصح في الباب شيء ، وقد وافقهم ابن المنذر والذهلي والرافعي .

    ٢١١/ في حديث تارك صلاة العصر " يحبط عمله " وهنا إشكال ، ما معنى الحبوط ؟
    قال ابن القيم : الترك نوعان ، ترك لمن لا يصليها أبداً فهذا يحبط العمل جميعه ، وترك معين يحبط اليوم المعين ، وهذا المقصود هنا .

    فإن قيل لماذا اختصت العصر بذلك ؟

    قيل : هذا مفهوم اللقب وهو ضعيف ، ولا ينفي الحبوط بغيرها ، وإنما ذُكرت العصر لشرفها ولأنها الصلاة الوسطى .

    ٢٦٦/ نقل ابن القيم عن الحاكم اتفاق العلماء على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، ونص عليه أحمد وابن المديني وغيرهم .

    ٣٢١/  حديث بناء الكعبة ، عن أبي ذر قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول ؟ قال: المسجد الحرام ، قال : قلت: ثم أي ؟ قال: ثم المسجد الأقصى  .

    قال: قلت: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة ، ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد . رواه أحمد .

    أورد ابن القيم الإشكال بأن سليمان هو الذي بنى المسجد الاقصى وبينه وبين إبراهيم نحو ألف سنة ، قال : وهذا جهل من صاحبه ، فإن سليمان كان مجددٌ له ، وإنما الذي بناه يعقوب بعد بناء إبراهيم بهذا المقدار .

    ٣٣١/ حديث " يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً "  رواه البخاري تعليقاً ، وأبو يعلى وابن خزيمة موصولاً .

    ٣٥١/  في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ، عند الترمذي " كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه " وفيه يحي بن اليمان ، وأخطأ فيه ، قاله الترمذي ، والصواب رواية " رفع يديه يمدها " وهذا أصح .

    ٣٥٣/ روايات تكبيرة الإحرام :

    ١- يرفع يديه حين يكبر ، رواه البخاري .

    ٢- رفع يديه ثم كبر . ٣- كبر ثم رفع يديه ، وهما عند مسلم .

    ٣٥٣/  قيل للشافعي ما معنى رفع اليدين ؟

    قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه ، وقال ابن عمر : رفع اليدين من زينة الصلاة .

    ٣٥٤/ للبخاري جزء في رفع اليدين لأهمية هذه السنة عند السلف .

    وقال : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة ، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ، وقال الحاكم : روى أحاديث الرفع العشرة المبشرون بالجنة .

    وأشار البخاري إلى تضعيف ما ورد في الرفع عند السجود والرفع منه ، وهو حديث مالك بن الحويرث عند النسائي .

    ٣٦٣/  في وضع الكف على الكف في القيام .
    قال العلماء : هي صفة السائل الذليل، وأقرب للخشوع ، وامنع من العبث ، ولم يأت عن النبي في ذلك خلاف ، وهو قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم .

    ٣٦٦/ في حديث " والشر ليس إليك " رواه مسلم ، قيل في المعنى :
    - لا يتقرب به إليك .
    - لا يضاف إليك على انفراده .
    - الشر لا يصعد اليك ، إنما يصعد الكلم الطيب .
    - ليس شراً بالنسبة إليك لأن هناك حكمة بالغة منه لا نعلمها .

    ٣٧٢/ التعوذ في الصلاة قبل القراءة هل يكون في كل ركعة ؟

    قاله ابن سيرين ، ورجحه ابن حزم لأن كل ركعة مستقله بذاتها بقراءتها .

    380 / لم يسأل الصحابة عن السكتة التي يسكتها الرسول صلى الله عليه وسلم للتعوذ والبسملة لأنها يسيرة لا يشعر بها المأموم .

    ٣٨٧/ ليس هناك خلاف أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ، ولا يستحب له السكوت ليقرأ المأموم عند الجماهير ، لعدم الفعل النبوي .

    وفي ص ٤٠٩/ ولو كان صلى الله عليه وسلم يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة لكانت طويلة ، ولكان نقلُ الصحابة لها أهم من نقلهم لسكتة الاستفتاح .

    ٣٩٨/ إطالة الركعة الاولى للإمام سنة نبوية .

    قال ابن تيمية : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل ، وجاء عن عطاء التعليل بالرغبة أن يكثر الناس .

    وفي جزء البخاري للقراءة خلف الإمام قال : لم يرد عن السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء .

    ٤٠٦/ قال ابن عمر : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات . رواه أحمد والنسائي ، فهذا أمره وهذا فعله ، وفيه رد للمتعجلين في الصلاة .

    ٤١٩/ نقل الإمام أحمد عن الحسن ، في التسبيح في الركوع والسجود قوله : التسبيح التام سبع .

    ٤٢١/ في الذكر بعد الركوع " ملء السماوات والأرض " المعنى لو كان الحمد جسما لملأ ما بين السماء والأرض .

    ٤٥٤/ الصلاة من الله الثناء ، ورجحه ابن القيم في ١٥ دليل ، وأنكر على من قال أن المعنى هي الرحمة ، وقال : ليس هذا في لغة العرب .

    ٤٥٦/ يرى ابن القيم عدم استحباب الجمع بين الاستفتاحات في الصلاة الواحدة ، لأنها طريقة محدثة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة المعتبرين ، ويلزم من  قال بذلك أن نجمع بين كل أذكار الدعوات والقراءات ، ومعلوم أنه لم يقله أحد من المسلمين.

    ٤٦٣/ في لفظ السلام والتكبير في الصلاة لا يمده بل يختصره ، وهذا المستحب عند جماهير العلماء ، وقال أبو الفتح : لا أعلمُ خلافاً بين العلماء في ذلك .

    ٤٦٤/ أحاديث التسليمتين ، رواها نحو ١٥ صحابي ، وممن أنكر أحاديث التسليمة الواحدة ، العقيلي ، وابن القيم ، والنووي .

    ٤٧٦/ مسائل في رد السلام في الصلاة :

    لا خلاف أنه لا يرد بالكلام ، وإنما الخلاف في الرد بالإشارة ، فقيل يرد بالأصبع ، وفيه حديث صهيب عند أحمد وأبي داود ، وقيل بالكف ، وفيه حديث عند مسلم ، قال الترمذي : وكلا الحديثين عندي صحيح .

    وقيل يرد بعد الصلاة ، قاله عطاء والشعبي ، وقيل لا يرد أبدا ، قاله أبو حنيفة .

    ٤٨٠/ النفخ في الصلاة ليس كلام ، لأن الكلام ما كان له معنى وهذا ما قرره البيهقي .

    ٤٨٩/ قال ابن القيم : الالتفات المنهي عنه في الصلاة نوعان ، التفات القلب والتفات البدن وكلاهما منهي عنه .

    ٤٩١/ تشبيك اليدين في الصلاة فيها مسائل :

    - حديث أبي سعيد " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لايزال في صلاة مادام في المسجد ، حتى يخرج منه " رواه أحمد ، قال الهيثمي : إسناده حسن .

    قلت - سلطان - : أشار الحافظ في "الفتح" 1/566 إلى هذا الحديث، وقال: وفي إسناده ضعيف ومجهول.

    وفيه حديث كعب " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة " رواه أحمد وأبي داود والترمذي ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي سنده اختلاف ، ضعفه بعضهم بسببه .

    قلت : س : وهو ضعيف قال الحافظ في " الفتح " 1/566: في إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه.

    والأحوال هنا :

    1 - أن يكون في ذهابه للمسجد وفيه حديث كعب .

    2 - أن يكون في المسجد قبل الصلاة وفيه حديث أبي سعيد .

    3 - أن يكون داخل الصلاة وهو أشد .

    4 - أن يكون بعد الصلاة فيجوز ويُحمل عليه حديث قام " ذي اليدين ، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " .

    ٥٠٦/ في حديث مقدار السترة " مثل مؤخرة الرحل " يعني تلك الخشبة التي يستند لها الراكب من كور البعير ، قاله في النهاية .

    ٥١٢/ أحاديث النهي عن الصلاة للنائم والمتحدث لا تصح .

    قلت – س - : وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة ، ومن أبواب البخاري في صحيحه ( باب الصلاة خلف النائم ) .

    وقال الحافظ في الفتح " (1/ 485): " وكأنه اشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم.

    ٥٢٠/ حديث " لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل " رواه أحمد و أبي داود عن أبي هريرة .

    وفي سنده عبدالرحمن بن إسحاق المدني ، واختلف فيه ، وثقه بعضهم وقال البخاري مقارب الحديث .

    قلت سلطان : قال في التقريب صدوق رُمي بالقدر .

    وقال بعضهم : إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان وهو عبد ربه، وقيل: جابر.

    وأخرج بنحوه ابن عدي في "الكامل" 3/1126 ضمن حديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

    وإسناده ضعيف جدا، فيه سليمان بن داود اليمامي .

    قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، ما أعلم له حديثا صحيحا .

    ٥٢١/  الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .

    جاء من فعله عند البخاري .

    وجاء الأمر بذلك عند الترمذي وصححه ، وأحمد وأبي داود .

    قال ابن تيمية : الصحيح فعله وأما الأمر به فضعيف ، ورواية الأمر به تفرد بها عبدالواحد بن زياد ، وغلط فيه .

    ٥٢٢/ قضاء ركعتي الفجر لمن لم يصليها قبل الفجر .

    فيها حديثان :

    1 - حديث قيس بن قهد أنه صلى بعد الفجر ركعتين فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لم يصليها قبل الفجر ، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم إقراراً له ، عند أبي داود . وهو صحيح .

    2 - حديث أبي هريرة عند الترمذي " من لم يصل ركعتي الفجر قبل فليصلها بعد طلوع الشمس " وفيه كلام ، ففي سنده عمرو بن عاصم وتفرد به ، قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

    قلت : ورواه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط البخاري .

    ولكن العمل على ذلك عند أهل العلم ، قاله الترمذي وفعله ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة .

    ٥٣٦/ مسألة : نقض الوتر .

    الأصل فيها حديث " لا وتران في ليلة " رواه الخمسة إلا ابن ماجه .

    أي لا توتر مرتين .

    وهنا أحوال :

    1 - من أوتر أول الليل ثم قام آخره ، فاختار بعضهم أن يصلي ركعة ثم يشفع ثم يوتر ، وجاء هذا عن عثمان وابن عمر وابن عباس ، ولكن هنا إشكال لأنه أوتر ثلاث مرات ، بهذه الطريقة .

    2 - وقيل يصلي ركعتين بلا وتر ، وهذا اختيار مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وهو جالس ، وهذا الفعل لبيان الجواز .

    ٥٤٥/ حديث عمرو بن عبسة " أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن " رواه الترمذي وصححه .

    ٥٤٧/ افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين :

    جاء من فعله عند أحمد ومسلم ، ومن قوله عند أحمد ومسلم .

    ٥٥٨/ حديث " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء " رواه أبو داود، وفي سنده عبيده ، ، قال أبو داود: عبيدة ضعيف .

    ٥٦٨/ حديث " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة الا بمكة ، رواه البيهقي ، وفيه عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف .

    ٥٧٢/ حديث " قراءة آية السجدة في الظهر " عند  أحمد وأبي داود ، وفيه أبي مجلز وهو ضعيف .

    ٥٨٩/ قد ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال التشريعية كالسهو في الصلاة ، ولكنه لا ينسى في الأقوال البلاغية لأنها خبر عن الله ووحي .

    ولهذا لا يعرف في تاريخه عليه الصلاة والسلام أنه قال قولاً ثم غير كلامه ، وأما الفعل فقد ينسى ونحو ذلك من أمور البشر.

    ٥٨٩/ حديث " الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة ، فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم .

    ٦٠٤/ حديث " كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يُسمع قدم " رواه أحمد وأبي داود وهو ضعيف ، فيه راوٍ مجهول .

    ٦٠٩/ في حديث الأعرابي الذي صلى مع معاذ وانصرف منه ، وعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ على إطالته الصلاة .

    هذا الرجل قطع القدوة ولم يقطع الصلاة ، ورواية أنه " سلّم ثم أعاد الصلاة "  رواها مسلم ، وفي سنده عباد بن مسلم وهو شيخ مسلم وقد انفرد بقوله " ثم سلم " عن سفيان بن عيينه ، وكل الحفاظ لم يذكروا السلام ، قاله البيهقي .

    623/ في حديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .

    قال الحافظ : ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة ، وأما إن كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً .

    638/ صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا ، رواه مالك ، وكذلك جاء عن عثمان . رواه البيهقي .

    641/ إذا انصرف الإمام أثناء الصلاة لظرف طارئ ، فهنا أحوال :

    قال أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوها وحدانا فقد طُعن معاوية وصلى الناس خلفه وحدانا ، أي كل واحد لوحده .

    660 / مسألة تغيير الشخص مكان صلاته بعد الفريضة ليصلي النافلة .

    ورد حديث " أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله " رواه أحمد وأبي داود وابن ماجه وقالا : في السبحة .

    والحديث لا يصح ففي سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو مجهول .

    وورد حديث " لا يتطوع الإمام في مكانه " ولا يصح ، قاله البخاري .

    وجاء عن ابن عمر من فعله أن كان يصلي في نفس موضع الفريضة .

    قال الحافظ : وجاء عن علي عند ابن أبي شيبة من قوله : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه . قال : وإسناده حسن .

    وكره أحمد ذلك .

    السبب في تغيير المكان هو خشية التباس الفريضة بالنافلة .

    ويزول هذا اللبس إما بالكلام في الأذكار أو نحوها أو بالفعل أي بتغيير المكان ويدل عليه حديث معاوية عند مسلم " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج " وبهذا يجتمع كلام السلف في ذلك .

    انتهى المجلد الأول ظهر الأحد 17 رمضان 1441 .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    سورة الأحقاف

    0:00

    الداعية واستخدام القصة

    0:00

    15 قاعدة في تربية الأبناء

    0:00

    الرضا بالقدر

    0:00

    قواعد في الذكاء المالي

    0:00



    عدد الزوار

    4184406

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة