1- حكم زكاة الفطر : واجبة .
والدليل : قال ابن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه .
2- وقتها : قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة ، وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
3- نوعها : من قوت البلد كالأرز .
4- مقدارها : صاع ، أي 3 كيلو إلا ثلث .
5- المستحقين لها : الفقراء والمساكين ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع ، والألباني في صحيح أبي داود .
6- يجب إخراجها عن الرجل وأهل بيته صغارهم وكبارهم .
7- من مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه أي مات قبل غروب شمس ليلة العيد، ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْنًا عليه .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد ، لم تجب فطرته أيضا ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب " انتهى . فقه العبادات (ص 211) .
8- الحمل والجنين لازكاة واجبة عليه بالإجماع لكن تستحب لفعل عثمان رضي الله عنه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/366) .
9- لا يجوز دفعها نقداً للفقير ، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .
10 - يجوز أن توكل غيرك كالجمعيات الخيرية وهيئة الإغاثة وهم يشترونها ويوزعونها حسب الحاجة والترتيب الذي لديهم .
11- الأفضل أن تزكي في بلدك ولاتخرجه لبلد آخر لكي تسد حاجة البلد .
12- الأحوط أن يزكي الزوج عن زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً .
13- اعتقاد أن الصيام لايرفع إلى الله إلا بعد زكاة الفطر لاأصل له، والحديث الوارد في ذلك لايصح : ( إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر) ضعيف الجامع (1886).
14- ليس على الميت زكاة فطر لأنها واجبة على الأحياء فقط ولكن يستحب الصدقة عن الأموات .
15- من كان عنده خدم فلايخرج عنهم بل هم يخرجون عن أنفسهم أو يوكلونه أو يخرج عنهم بعد أن يخبرهم لإنه لابد لهم من نية .
16- لا تُعطى زكاة الفطر للكفار ولو كانوا فقراء لأن الدليل الوارد قيدها ( للمسلمين ) .
17- من أخرجها قبل يوم 28 فعليه أن يخرج زكاة أخرى لأنه أخرجها في غير وقتها
18- ليس هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر .
19- من أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه : فإنه لا بدَّ من إذنه ، فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه : فإنها لا تُجزئ ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو ، ولا بدَّ فيها من نيَّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله . ابن عثيمين ، الشرح الممتع " ( 6 / 165 ) .
20- إذا أسلم الرجل قبل العيد بيوم فهل تجب عليه زكاة الفطر ؟
نعم ، يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر ، لأنه من المسلمين ، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين)" قاله فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
21- إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها ، أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، فإن كان ناسياً إخراجها في وقتها فلا إثم عليها ، وعليه القضاء ، وقولنا ( لا إثم عليه ) لعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامنا له بالقضاء فلما سبق من التعليل . فتاوى اللجنة الدائمة (9/372) .
22- يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات .
23- يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
24- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب : نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك، وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء .
25- هل تدفع زكاة الفطر لعصاة المسلمين ؟
نعم تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ، ولو كان في الباطن غنياً ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها ، بل هي مجزئة .
26- هل يمكن أن نخرج لحماً بدل الأرز ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
من وصايا لقمان
0:00
رسائل للتائبين
0:00
التشويق للجنان
0:00
عتاب حول النجاح
0:00
عشرون أدب مع الأصدقاء
0:00
عدد الزوار
5097323
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |