• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • مسائل في أحكام المريض

  •  

    من اختيارات العلماء في أحكام المريض " من فتاوى اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء المعاصرين " .

    * المريض والطهارة والصلاة :

    1- فحص السبيلين من الطبيب يوجب الوضوء لعموم " من مس ذكره فليتوضأ  " والحكم هذا يشمل من مس ذكر نفسه أو ذكر غيره، إذا كان بدون حائل.

    2- صاحب سلسل البول أو من حدثه دائم يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولو خرج منه شيء فلا يضره ذلك.

    3- الممرضة القابلة لا ينتقض وضوءها إلا إذا مست فرج المرأة، أما مجرد إنزال الولد ومخالطة نجاسة الدم فلا ينقض.

    4- يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فإن عجز تيمم، فإن عجز عن التيمم صلى على حاله لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

    5- إذا كان على المريض جبيرة فإنه يمسح عليها في الوضوء وفي الجنابة فإن لم يقدر أن يمسح تيمم عنها بعد انتهائه من الوضوء.

    6- الاغتسال بالماء المقري لا بأس به ولو كان في دورة المياه.

    7- يجوز للطبيب المناوب ترك صلاة الجمعة؛ لأن الحاجة ضرورية لبقائه في المستشفى، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها.

    8- إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي في الولادة ولم تصل فيجب أن تقضيها بعد الانتهاء من فترة النفاس.

    9- يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن عجز جمع بينهما بدون قصر إلا إذا كان مسافراً إلى بلد آخر للعلاج.

    10- لا يجوز للمريض ترك الصلاة مهما كان مرضه.

    11- يجب أن يأتي المريض بشروط الصلاة كاملة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فإن عجز عن شيء منها صلى على حاله ولا حرج عليه، والله يقول: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) .

    12- المغمى عليه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فلا يقضيها إذا أفاق من غيبوبته وإذا كانت أقل فيقضي.

    * متفرقات :

    - النفث أثناء الرقية لا بأس به ، ونقل النووي الإجماع على جوازه.

    - إذا كان المريض مصاب بسحر قوي حتى أفقده حسن التصرف في كثير من الأمور فهذا لا يضره شرعاً، فلو نطق بالكفر أو بالطلاق ونحوه فلا يعتبر لفظه حقيقياً لفقده كمال العقل والإدراك.

    - كتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ثم يشربه المريض لا بأس بذلك ونقل ابن القيم عن بعض السلف جواز ذلك .

    - لا يجوز الذهاب للكنيسة لعلاج الصرع ونحوه.

    - فك السحر بالسحر حرام ولا يجوز، ومن أفتى بالجواز أوقع الناس في اضطراب كبير وتساهل كثير في الذهاب للسحرة.

    - الذهاب للسحرة وأهل الشعوذة محرم وضار بصاحبه وقد جاءت الأحاديث بتحريم ذلك.

    - لا يجوز للمريض أن يعلق شيئاً من القرآن في يده أو رقبته لأجل الشفاء، وهو ما يسمى بالتمائم؛ لأن الأحاديث في المنع من التمائم عامة، كحديث: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " وسداً للذريعة .

    - يستحسن استشارة بعض الثقات في الطب النفسي فهو مساعد ومهم في علاج الأمراض العضوية والمعنوية.

    - ينبغي للمريض أن يتداوى بالقرآن مع الأدوية الأخرى وأن لا يغفل عن الاستشفاء بالقرآن .

    - لا يجوز للمريض الباقي في المستشفى أن يقضي وقته في متابعة القنوات التي تعرض الصور والنساء في المستشفيات بحجة الملل، ويجب على إدارة المستشفى منع القنوات المحرمة واستبدالها بالقنوات النافعة.

    - لا يجوز للمريض أن يتمنى الموت.

    - بعض المرضى قد تدعوه نفسه للانتحار للخلاص من ألم المرض، وهذا محرم ومن الكبائر.

    - يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم على أن لا يأخذ البنك مقابلاً مالياً عن المرضى أو أولياء أمورهم عوضاً عما يسعفهم به من الدماء.

    - التبرع بالدم لأجل أخذ العوض محرم سواء كان العوض عيناً أو نقداً.

    - التبرع بالدم بين المرأة والطفل لا يعتبر له حكم الرضاع ولا ينشر المحرمية.

    - التبرع بالدم يجب بشرط ألا يضر بصاحبه لعموم " لا ضرر ولا ضرار " .

    - لا يجوز سحب الدم من المرضى للتعلم والتدرب ولو كان المرضى لا يرجى شفاؤهم؛ لأن في ذلك مضرة عليهم، أما من سمح بذلك فلا بأس بشرط أن لا يضره .

    - التبرع بالدم عمل صالح وفيه نفع للمريض.

    - نقل الدم من ذكر لأنثى والعكس لا حرج فيه، ولا أثر له في تحريم نكاح وغيره.

    - يجوز نقل الدم من كافر ولو حربي للمسلم، ولا يجوز نقل الدم من مسلم لكافر حربي، ويجوز لكافر غير حربي.

    - لا يجوز بيع الدم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع.

    - إذا خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين واستمر فهو دم نفاس.

    - نقل الأعضاء من الميت دماغياً على خلاف كبير من العلماء، والأحوط عدم الجواز؛ لأن المسلم محترم حياً وميتاً والمسألة فيها بحوث.

    - تأخير الجنازة في الثلاجة عدة أشهر لحاجة لا بأس به.

    - عمليات تشريح الجثث لا تجوز إذا كان الميت مسلماً أو معاهداً ، أما الكافر المرتد أو الحربي فلا بأس للحاجة.

    - التشريح إذا كان لأجل التحقق من دعوى جنائية لا بأس به لما فيه من المصالح الكثيرة.

    - التشريح لأجل التحقق من أمراض وبائية لتتخذ لها الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها؛ لا بأس به للمصالح المتحققة من ذلك .

    - لا يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة إلا بشروط : وجود محرم معها. وجود الحاجة لذلك ، عدم وجود امرأة ، أن يكون الطبيب ثقة في نفسه.

    - لا يجوز أن يخلو المريض بالممرضة لمظنة الافتتان بها، ولا يجوز لها أن تمسه إلا لحاجة التداوي، وإن أمكن لبس قفاز يمنع مباشرة اللمس فحسن.

    - الأجزاء المبتورة من جسد الإنسان كيد أو قدم، تدفن في محل طاهر، ولا يغسل ولا يصلى عليها.

    - لا يجوز الحكم على الإنسان بأنه ميت دماغياً إلا إذا كانت العلامات الأخرى قد ظهرت عليه كتوقف حركة القلب والنفس.

    - يحرم على المريض أن يسخط على قدر الله، وفي الحديث: ( ليس منا من ضرب الخدود ) وهذا التحريم يشمل أسرته كذلك .

    - إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه الحمل فله أحكام المولود من حيث التسمية والعقيقة والصلاة والتغسيل والدفن، وللأم أحكام النفاس.

    - أما إن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا ، وليس لأمه أحكام النفاس.

    - القاعدة في السقط: هو ما تم له أربعة أشهر.

    - لا بأس على المرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل إذا أذن لها الزوج ، وزال ضررها عليها.

    - تحديد النسل ومنعه لا يجوز وهو ما يدعو إليه الغرب.

    - إذا كان تحديد النسل لمصلحة الأم لضرر صحي متيقن فلا بأس.

    - إذا تسببت المرأة في إسقاط الجنين فإن كان تم له أربعة أشهر فعليها الكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، وإن كان لم يتم له فعليه التوبة فقط .

    - عملية استئصال الرحم لا تجوز إلا إن كان هناك ضرورة يقررها الأطباء الثقات.

    * أحكام إسقاط الحمل :

    - لا يجوز إسقاطه في جميع المراحل إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

    - إذا كان الحمل في الأربعين الأولى وكان في إسقاطه مصلحة أو دفع ضرر جاز إسقاطه.

    - إسقاط الجنين لخشية الرزق والتربية لا يجوز .

    - لا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه.

    - بعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه إلا إذا قررت لجنة طبية أن بقاءه يسبب وفاة أمه.

    - إسقاط الطفل لمجرد ظنون طبية لا يجوز .

    - إذا كان الجنين مشوه فلا يجوز إسقاطه إذ ربما يشفيه الله .

    - قطع الأصبع الزائدة لا بأس به ولا سيما إن كانت تؤذي صاحبها عند حركة اليد .
    - يجوز للطالب في كلية الطب أن يحضر في مقر عمليات الولادة إذا لم يوحد نساء يقمن بواجب التوليد، نظراً للحاجة الداعية لذلك .

    * المريض والصيام :

    - إن كان يستطيع الصيام وجب عليه ذلك .

    - إن كان لا يستطيع الصيام فله حالتين:

    1- أن يستطيع القضاء بعد شفائه فهنا يفطر ويقضي .

    2- أن لا يستطيع القضاء لصعوبة مرضه، فهنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين.

    - قلع السن لا يفطر ، لكن إن احتاج للفطر فإنه يفطر ويكون في هذه الحالة من المرضى الذين رخص لهم في الفطر.

    - خروج دم الاستحاضة لا يفطر، إنما يفطر الحيض والنفاس.

    - سحب عينات للتحليل لا يفطر.

    - إبر الانسلين ليست مفطرة ، والأولى تأخيرها إلى الليل.

    - إذا أفطر المريض لعذر ولم يتمكن من القضاء ثم مات فلا شيء عليه، أما من تمكن من القضاء وتساهل حتى مات، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين .

    - إذا أفطر الصائم لعذر شرعي كمرض ثم زال العذر أثناء النهار فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليل من الشرع.

    - تجب زكاة الفطر على المرضى في المستشفيات وغيرها، وتخرج من مالهم، ومن لم يكن له مال فلا شيء عليه.

    * التداوي :

    - التداوي أمر مستحب ويجب عند الخوف من تلف النفس ، والتداوي لا يناقض التوكل بل هو من التوكل، وفي الحديث " تداووا ولا تداووا بحرام " .

    - " إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله " " لكل داء دواء " رواه مسلم .

    - يجب على المريض أن يصبر ، وضد الصبر التسخط والجزع، وأما الرضا فمستحب. قاله ابن تيمية.

    - ينبغي على المريض أن يتضرع إلى ربه وينكسر بين يديه، والله قريب مجيب، ويستحب للمريض أن يأتي بآداب الدعاء لعل الله أن يستجيب له .

    * المريض والحج :

    - إن كان الحاج مريضاً ولا يستطيع رمي الجمار فلا بأس أن يوكل غيره للرمي عنه.

    - إذا مرض الحاج فإن كان قد اشترط عند إحرامه وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيتحلل ولا شيء عليه .

    - إن كان الغالب أنه سيشفى عن قرب فلا يتحلل بل ينتظر إلا إذا فات الحج، كما لو أصابه مرض في عرفة ولم يحضر عرفة فهذا فاته الحج ويتحلل بعمره.

    - وإن كان لن يبرؤ في الغالب فهذا يتحلل ويفدي شاه يذبحها في مكانه.

    - خروج الدم أثناء الحج أو العمرة لا يضر .

    - إذا أغمي على الحاج قبل إحرامه فلا شيء عليه، أما إن كان الإغماء بعد الإحرام فإن طال حتى فاته عرفة، فهذا يتحلل بعمره .

    - إذا مات المريض ولم يكمل حجه فلا يكمل أحد عنه.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة ق - 3

    0:00

    فقه النفوس

    0:00

    لماذا تطلب المرأة العلم

    0:00

    تأملات في سورة الحديد - 1

    0:00

    الإصلاح بين الناس

    0:00



    عدد الزوار

    4167149

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة