• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • عشرون مسألة في الصلاة

  •  

    1-قال النووي: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعائر الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها والدعاء إلى الجماعة. شرح مسلم (4/77).

    2- المغمى عليه لا يقضي الصلاة قياساً على المجنون، وهو مذهب الجمهور ، والإمام ابن باز يقول : لكن إذا كان ثلاثة أيام فأقل  يقضيها .

    3- إذا زال عقله بمحرم كخمر، فيقضي بالإجماع. العمدة (1/182).

    4- روى ابن أبي شيبة (1/229) : أن مؤذناً أذن فطّرب في أذانه ، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا.

    5- التفات المؤذن لا يكون إلا إذا كان في التفاته حاجة ، مثل كونه على المنارة ليسمعه الناس ، أما الآن في المكبرات فلا؛ لأنه يضعف صوته. العمدة (1/203).

    6- الأقرب أن المؤذن لا يتابع أذانه لأن حديث " إذا سمعتم المؤذن " لا يدخل فيه المؤذن ، لكن يدعو بعد الأذان. فتح الباري لابن رجب (3/456).

    7- حديث ابن مسعود مرفوعاً: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ، فليس من الله في حل ولا حرم . رواه أبو داود ، قال الألباني: صحيح وذكر أبو داود أن بعضهم رووه موقوفاً.

    8- الحكمة من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل:

    • ما يخشى من وثوبها على المصلي فتؤذيه ولهذا لن يخشع في صلاته .
    • أن الناس يستترون بها عادة فيقضون حاجتهم، فتكون معاطنها نجسة.
    • لأنها خُلقت من الشياطين، وفيه حديث مرفوع عند أحمد وهو صحيح ، لكن قيل إن معناه : أنها لما فيها من النفور والشرود كانت من الشياطين؛ لأن الشيطان يطلق على كل عات متمرد. العمدة (1/246).

    9- إذا لم يستطع الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها، فإن كانت تجمع مع ما قبلها أو ما بعدها، فإنه يجب عليه أن يجمعها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتاوى ابن عثيمين (15/244).

    10- المأموم إذا سها في صلاته مع الإمام لا يسجد بالإجماع ، لكن لو قام يقضي فسها، فيسجد للسهو. الشرح الكبير (4/75).

    11- نقل الحافظ في الفتح (3/94) عن الماوردي والنووي وغيرهما حكاية الإجماع على جواز السجود قبل السلام أو بعده في جميع مسائل السهو، وأن الخلاف إنما هو في الأفضلية.

    ونقل هذا الإجماع عن بعض المالكية والشافعية والحنابلة .ابن مفلح في الفروع (1/516)، العمدة (1/335).

    12- الشيء الكثير في الصلاة يبطلها، وضابط الكثير: ما غير هيئة  الصلاة حتى إن الناظر إلى هذا المصلي يخيل إليه أنه ليس في صلاة. الاستذكار (2/349)، الممتع (3/352).

    13- في التشهد: ( السلام عليك أيها النبي ) ولكن هل يقول: ( السلام على النبي ) ؟

    روى ابن أبي شيبة (1/292) أن ابن مسعود قال: فلما قبض قلنا: السلام على النبي . وعن ابن عمر عند مالك (1/91) بسند صحيح ، وعن عائشة عند ابن أبي شيبة (1/293) بسند حسن ، وكان ابن الزبير يعلمه الناس على  المنبر ، والأقرب جواز الأمرين. العمدة (1/305).

    14- قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلي ، وأحسن في الشكل وفي رأي العين. معالم السنن (1/397).

    15- هل يسجد للسهو إذا ترك بعض السنن؟

    قال ابن عثيمين : إن تركه نسياناً يسجد للسهو، لأنه قول مشروع ، أما لو تركها عمداً فهنا لا يشرع له السجود. الممتع (3/530).

    16- قال ابن قدمة : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. فتح الباري (2/557).

    17- قال الإمام مالك : لا بأس أن يؤم النفر في النافلة ، وأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا. الفتح (3/74).

    18- أجمع الصحابة على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز. الفتح (2/558).

    19- نقل بعض العلماء الإجماع على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة . الفتح (3/5-14).

    20- آداب الصلاة قريب من المائة ، بين واجب ومستحب.  


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات من قصة نوح عليه السلام

    0:00

    ليس بينها وبينه حجاب

    0:00

    قصة المريض مع ذكر الله

    0:00

    سورة القصص

    0:00

    سورة الرعد

    0:00



    عدد الزوار

    4167861

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة