1- من طرق التخلص من أموال الحرام: الصدقة على الفقراء ، مساعدة المجاهدين ، والمحتاجين للزواج العاجزين عنه ، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم . ( 13 / 59).
2- دين الحكومة " القرض العقاري " دين حقيقي يجب تسديده عن الميت. 13/ 117).
3- في بعض محلات الذهب يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة وهذا لا يجوز. 13- 494
4- لا يجوز نسخ برامج الكمبيوتر التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لحديث " المسلمون على شروطهم " سواء كان صاحب هذه البرامج مسلم أو كافر غير حربي. (13/ 188).
5- بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح.(13/ 197).
6- الحلف في البيع والشراء محرم إذا حلف كاذباً ومكروه لو حلف صادقاً. (13/ 8).
7- يجوز للمرأة أن تتاجر بمالها وتتكسب بشرط المحافظة على الضوابط الشرعية المعروفة. ( 13/16).
8- كيف يتخلص الإنسان من أموال الحرام؟
يصرفها في إنشاء الطرق وبناء المدارس أو الفقراء ، وأما المساجد فلا. (13/ 354).
10- لو اشتريت من محل بضاعة ودفعت له (100) ريال مثلاً ولم يكن عنده إلا (50) ريال مثلاً، وقال لك: تعال غداً لأعطيك بقية المبلغ ، فلا بأس بذلك لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن. (13/ 181).
11- أما في مسألة الصرف للمال فيجب أن يكون في نفس الوقت فلا يجوز أن يصرف لك (50) ريال ويقول تعال في وقت آخر. (13/ 458).
12- لو استلفت من شخص مبلغاً وأردت التسديد فزدت في المبلغ له أو أعطيته مع المبلغ هدية بدون شرط فلا بأس بذلك وفي الحديث " خيار الناس أحسنهم قضاء " رواه البخاري. (13/ 183).
13- أخذ العربون من المشتري جائز ، وإذا اتفقا على عدم رد العربون في حالة عدم البيع فلا بأس، ويجوز للبائع أخذ العربون في هذه الحالة . (13/ 132) وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب وابن حنبل.
14- يجوز الشراء من المسلم ومن الكافر ، وقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود. (13/ 18).
15- شراء الطيور والحيوانات المحنطة لا يجوز وهو إسراف. (13/ 36).
16- بيع طيور الزينة جائز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) وقد اتخذها ذلك الصحابي للزينة ، ولفعل الصحابة ، ولعدم الدليل على المنع. ( 13/ 39).
17- يجوز بيع المصحف لما فيه من التعاون على الخير ، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف ، وحفظ القرآن أو قراءته. (13/ 55).
18- إِعطاء المتبرع بالدم مكافآت لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. (13/ 72).
19- بيع الذهب الذي عليه صورة حيوان لا يجوز؛ للنهي عن الصور. (13/ 73).
20- لا يجوز بيع الفيزا لاستقدام العمل؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية. (13/ 78).
21- يجوز أن يبيع الرجل بضاعته بربح كثير ، ولا نعلم حداً لذلك ، ولكن ينبغي عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يراعي التيسير. (13/ 89).
22- لا يجوز إيداع النقود في البنوك الربوية ، سواء كان إيداعها بفائدة أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إلا إذا خفت عليها من الضياع والسرقة ولم تجد طريقاً إلا ذلك ، فلا بأس. (13/ 347).
23- تحويل المبلغ من بنك لآخر بمبلغ يأخذه البنك لا بأس به؛ لأن ذلك أجره له مقابل عملية التحويل. (13/ 349)، (13/ 370).
24- لو كان هناك رجل يطلبك مبلغاً من المال وأنت تسدد شهرياً ، ثم أردت تسديد كامل المبلغ ، وقلت له: كم تسقط عني؟ فلا بأس بذلك، وتسمى هذه المسألة (ضع وتعجل)، وأقرها ابن عباس. (13/ 168).
25- من كان عليه دين وجب عليه تسديده لأهله، فإن لم يجد فللورثة ، فإن لم يمكن فليتصدق عن صاحبه بنيته ، فإن جاء صاحب المال أخبره بما وقع ، فإن وافق وإلا أعطاه حقه ، وله أجر الصدقة. (13/ 169).
26- لا يجوز بيع القرض العقاري؛ لأن فيه حيلة وغش. (14/ 119).
27- الجمعية بين الموظفين التي يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً ليستلمه أحدهم ثم الشهر الثاني يأخذه الآخر وهكذا لا بأس بها؛ لأن المصلحة مشتركة. (14/ 128).
28- لا يجوز استقدام عمال على أساس أنهم يعملون عنده ثم يتركهم يعملون عند غيره ويأخذ منهم مبلغاً شهرياً، وهذا أكل للمال بالباطل ، ومخالف لأنظمة ولي الأمر. (14/ 188).
29- بيع التأشيرات على العمال لا يجوز. (14/ 190).
30- يجوز الاتجار في أموال اليتامى ، ولكن مع التقوى (14/ 220).
31- لا يجوز أخذ سلفة من مال اليتيم لمصلحتك أنت. (14/ 230).
32- تجب الزكاة في مال اليتيم. (14/ 249).
33- الأطفال مجهولي النسب يدخلون في حكم اليتيم ، بل هم أشد حاجة ممن له نسب معروف. (14/ 254).
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة الإسراء - 13
0:00
عشرون بشارة
0:00
تأملات في سورة الطلاق
0:00
قصة الطفل الذي لم يغرق
0:00
رسائل في العبادة
0:00

عدد الزوار
5539172
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1640 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |