• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • فوائد من كتاب القواعد الفقهية الميسرة

  •  

    فوائد من كتاب " القواعد الفقهية الميسرة " د. عماد علي

    1- أقسام القواعد الفقهية :

    1- متفق عليها عند كل المذاهب، وهي التي لم ترد بصيغة الاستفهام، مثل: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك.

    ويسميها السيوطي القواعد الكلية، وأورد منها (45) قاعدة .

    2- مختلف فيها ، والغالب أن فيها الاستفهام: هل العبرة بالحال أم المآل ؟.

    - القواعد الفقهية : علم يبحث الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم سواء كانت هذه الفروع في باب واحد أو أكثر من باب .

    - الضوابط الفقيهة: علم يبحث الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم في باب واحد من أبواب الفقه .

    - علم الفروق الفقهية: علم يبحث الفروق الفقهية بين الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم .

    2- فوائد القواعد الفقهية :

    1- تكوين الملكة الفقهية للباحث .

    2- تساعد على جمع الفروع والجزئيات .

    3- تساعد في إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها .

    4- تمكين غير المتخصصين في الشريعة من معرفة الفقه وقواعده ومقاصده .

    3- مصادر القواعد الفقيهة :

    1- الكتاب أي القرآن ، مثال: المشقة تجلب التيسير ، والدليل قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

    2- السنة ، مثال: اليقين لا يزول بالشك ، والدليل حديث: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ) .

    3- الاستنباط من نص شرعي ، مثل " الأمور بمقاصدها " ، والدليل حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) [ص:9].

    4- الضوابط الفقهية : ما اختص من القواعد الفقهية بباب معين ، مثال حديث : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) ، و " كل ماء لم يتغير بنجاسة فهو طهور " . [ص:29].

    5-  القاعدة الأصولية : قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ، مثال: " الأمر للوجوب، النهي للتحريم " . [ص:32].

    6- القاعدة المقاصدية :

    قضية كلية تعبر عن إرادة الشرع من تشريع الأحكام، وهي تبين مقصود الشرع ، مثال: مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل المشاق .[ص:32].

    7- من القواعد الفقهية :

    - " الحقوق لا تسقط بتقادم الزمان " .

    - " الخروج من الخلاف مستحب " .

    - " الدفع أقوى من الرفع " .

    - " الفضائل لا تقاس " .

    - " كل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير " .

    - " لا يجوز أن يتعدى بالرخصة " .

    - " من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه " .

    - " الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده " . [ص:37].

    8- الأمور بمقاصدها، فمن التقط اللقطة وتلفت بدون تعد أو تفريط فلا شيء عليه. [ص:46].

    9- " الأصل براءة الذمة " أي: أن ذمة الإنسان بريئة من أي حق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك . [ص:46].

    10- " إذا ضاق الأمر اتسع " داخلة في التيسير، مثال: صاحب دين لا يقدر على سداده كاملاً فيقسطه . [ص:54].

    11- أرجع بعض الشافعية جميع مذهب الشافعي لخمس قواعد: " اليقين لا يزول بالشك ، المشقة تجلب التيسير ، الضرر يزال ، العادة محكمة ، الأمور بمقاصدها " . [ص:55].

    12- قاعدة " المشقة تجلب التيسير " من أدلتها:

    قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله تعالى ( يريد الله أن يخفف عنكم ) وقوله سبحانه ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ). [ص:55].

    حديث: ( أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ) .

    حديث: ( إن الدين يسر ) .

    13- أسباب المشقة المعتبرة :

    1-   السفر .

    2-   المرض .

    3-   الإكراه .

    4-   النسيان .

    5-   الجهل .

    6-   العسر وعموم البلوى .

    7-   النقص . [ص:56] .

    14- أنواع التخفيفات الشرعية :

    1-   إسقاط : إسقاط العبادة عند العذر كالصوم عند المرض .

    2-   تنقيص : القصر في السفر .

    3-   إبدال : التيمم.

    4-   تأخير : الجمع في مزدلفة ونحوها .

    5-   تقديم : الجمع في عرفة ونحوها .

    6-   ترخيص لعذر: الميتة للمضطر .

    7-   تغيير: كما في صلاة الخوف . [ص:56].

    15- قاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله .

    مثاله :

    - جواز التيمم يبطل بوجود الماء .

    -  من صلى قاعداً فشفي يقوم ويصلي . [ص:61].

    16- الاضطرار لا يبطل حق الغير.

    مثاله : لو اضطر للأكل فأكل من حق أخيه، فيضمن قيمته . [ص:63].

    17- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

    مثاله : الرشوة ، حرام أخذها وإعطاءها لحديث ( لعن الله الراشي والمرتشي ) . [ص:63].

    18- " لا ضرر ولا ضرار " لا في نفسه ولا غيره ولا إضرار، فلا يقابل الضرر بالضرر، بل يرجع للقضاء . [ص:64].

    19- الضرر يزال ، الضر لا يزال بمثله ، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، مثال: منع المفتي السيء ، والطبيب الجاهل. [ص:65].

    20- في الدعاوى لا يحلف أحد عن أحد. [ص:76].

    21- الأصل في الأشياء الإباحة ، والدليل قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً منه ) ، وقوله سبحانه ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ويدخل فيها إباحة الأطعمة، والألبسة.[ص:86].


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    القراءة طريقك للنجاح

    0:00

    مقاصد الزواج

    0:00

    أهل السنة والجماعة : ( خصائصهم .. والمخالفين لهم )

    0:00

    تأملات في سورة العلق

    0:00

    الإسلام دين الرحمة

    0:00



    عدد الزوار

    4184180

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة