- في العقيدة :
• من مات في الجاهلية لا يُستغفَر له، أما زيارتهم فلا بأس، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة، ومنع الله نبيه صلى الله عليه وسلَّم من الاستغفار لأمه وظاهر ذلك أنها ماتت كافرة. أخرجه مسلم .
• الكافر لا بأس بدفنه بأن يُوارى، ولا يجوز أن يضعه على الأرض حتى تأكله السباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ : اذهب فواره . أخرجه أحمد في زوائد المسند وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي .
• النُّشرة على نوعين: نُّشرة سحر مثله، فهذه لا تجوز لعموم الأحاديث، ووسيلة إلى الشرك على الصحيح من قولي العلماء .
والنوع الثاني : تكون النشرة بالأدوية المجربة المباحة والأدعية والتعويذات الشرعية، وهذه مشروعة بالاتفاق، هذا مثلها وقع للنبي صلى الله عليه وسلّم من رُقية جبريل له.
• الرحمة رحمتان:
النوع الأول : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه كسائر الصفات يجب إثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .
والنوع الثاني: رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، يرحم بها العباد يوم القيامة.
• أسماء الله جل وعلا أسماء ونعوت تدعى، وهي أعلام يدعى بها، وهي أيضاً أوصاف قائمة به من الرحمة والعلم والبصر وغير ذلك ، والصفات لا تدعى بل يدعى بها للتوسل بها، أما الأسماء فتدعى مثل: يا رحمن يا رحيم، لكن لا يقال: يا رضا الله ولا يقال: يا عزة الله.
• أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة.
• سُئل رحمه الله تعالى : عن رجل كان يُصلِّي، وكان مُسْرِفاً على نفسه وقبل موته بلحظات قال: لا إله إلا الله، فهل يُحكم له أن مآله إلى الجنة ؟
فقال رحمه الله: لا بد أن يقولها عن توبة، وإلا فإن المنافقين يقولونها، وعُبَّاد الأوثان يقولونها فلا بد من عمل.
• المؤمنون يرون ربهم في عرَصَات يوم القيامة وفي الجنة، ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى.
• الراجح في أهل الفترة أنهم يُمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.
• قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ( إن أبي وأباك في النار ) محمول على أنه بلغته الدعوة، كما بلغت عمرو بن لحي. أخرجه مسلم .
• لا حرج في الرقية الشرعية على كافر يهودي أو نصراني، إذا كان غير حربي.
• قولك: اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ، لا بأس به.
• الجسم لله لا يُنفى ولا يثبت، ولكن الذوات تثبت لله تعالى كالعين والأصبع والوجه.
• العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى والمجوس من أجل الدين، لا من أجل الأرض، والعداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا.
• النفخة نفختان وهذا هو الصحيح : نفخة الفزَع والصعْق، ونفخة البعث والنشور، كما نصَّ القرآن على ذلك ، وذِكرُ أن النفخات ثلاث ضعيف.
• من قال: خذوه، انفروا به، يا أهل الجبل افعلوا به كذا ، هذه الألفاظ استعانة بالجن وهذا شرك ولا يجوز.
• الذين يقرؤون على المرضى لا يجوز لهم الاستعانة بالجن المسلمين ولا سؤالهم؛ لأنها وسيلة للشرك ، أما كون القراء يعِظُون الجنّ، ويُذِّكرونهم بالله تعالى فلا حرج، وأما رواية الجن فغير مقبولة، وهم مجهولون.
• التسمية بأسماء: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ، لا حرج في ذلك.
• قال الله تعالى ( فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيمَةِ وَزنا ) قال العلماء : الأعمال توزن، والإنسان كذلك يوزن، والصحف توزن.
* قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ( إن الله خلق آدم على صورته ) أخرجه البخاري ومسلم.
الصواب في عود الضمير على الرحمن، وإثبات الصورة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تكييف، والمعنى أن الله سبحانه سميعٌ عليم متكلم إذا شاء وهكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء، وله وجه ولله وجه ولكن ليس الوجه كالوجه وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام؛ كما قال سبحانه وتعالى: ( لَيسَ َكمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) .
• الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلّم بدعة ووسيلة للشرك، ولو كان مشروعا لفعله السلف الصالح، وأما حديث عندما سُئل عن الإثنين فقال صلى الله عليه وسلّم: ( ذاك يومٌ بعثت فيه، وولدت فيه، وتعرض الأعمال فيه ) رواه مسلم ، فهو للتشجيع على صومه.
• يطلق الشارع والمشرع على الله تعالى، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بأمر الله، ولكن ليس اسم الشارع من أسماء الله تعالى.
• آدم عليه الصلاة والسلام الذي يظهر أنه نبي ورسول لذريته، وأما أول رسول فنوح عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الشفاعة فهو أولهم بعد ظهور الشرك.
• لا يقال سيد للكافر أو مستر يعني سيدي أو السيد، وهذا فيه نوع تعظيم.
• الحوض قبل الجواز على الصراط؛ ولهذا يذاد عنه المرتدون، ولذلك يجاز منه على الصراط إذا جاز إلى الجنة، كما تكاثرت الأحاديث بذلك ، ومن جاز الصراط نجا، وإن الصراط صراطٌ واحد على الصحيح لا كما يقول القرطبي رحمه الله.
• من سبَّ الله تعالى وسبَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كَفَر ، وإن قال إني لا أعتقد سبَّهم.
• حقُّ الله على العباد حقُّ إيجابٍ وإلزام، وحقُّ العباد على الله حق تفضيلٍ وإحسان.
• التهليل أفضل من التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاه: قول لا إله إلا الله ) متفق عليه .
• حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: ( وأنَّ عيسى روح الله وكلمته ) متفق عليه ، روح يعني خلقها مثل ما خلق المخلوقات. وكلِمته بقول: كُنْ.
• اسم ( جار الله ، ضيف الله ، خلف الله ) لا بأس بالتسمي به.
• الأوْلى عدم السؤال بالله تعالى حتى لا يُشدِّد على أخيه.
• سبُّ أفراد الصحابة معصيةٌ كبيرة، يستحِق أن يُؤدَّب على هذا السبّ.
• دعاء الصِّفة لا يجوز، وهو إجماع العلماء؛ فلا يجوز قول يا وجه الله، يا عين الله، يا يد الله، ونحو ذلك.
• النور جاء مضافاً، فلا يُسمَّى ( عبد النور )، ولم يأتِ اسمُ لله تعالى النور، واسم فرعون أردى وأردى فلا يجوز التسمي به.
• أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها.
• تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، كما اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف السنة.
- كتاب الطهارة :
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم.
• إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء.
• من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟
قال رحمه الله : نعم، يتوضأ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي.
• لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم، وكل ماءٍ مبارك، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام.
• الجمهور على أن الخمر نجسة، وفي نجاستها عندي محل نظر، والأحوط ألا تباشر الثياب، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب.
• المستغرق في النوم ينقض الوضوء؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة.
• الاستنجاء من ماء زمزم، والاغتسال منه لا حرج فيه.
• قال رسول صلى الله عليه وسلّم: ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
قال الجمهور: إن غسل الميامن في الوضوء سنَّة، والقول بالوجوب قولٌ قوي؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب.
• إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟
قال رحمه الله : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة، فإنه يمسح الأذنين، ويكمل الوضوء.
• امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟
قال رحمه الله : إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم.
• إذا كان هناك رجل به مرض في وجهه، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم.
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم.
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق.
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا.
• هل النجاسات لا تطهر إلا بالماء ؟
قال رحمه الله : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار.
• لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها؛ لأنها قد تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع، أما إذا علمت أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من مزادة امرأة مشتركة. متفق عليه .
• الصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء.
• الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ.
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) قال أحمد: لا يصح في هذا الباب حديث ، وهو حديثٌ ضعيفٌ منكر، لا يجب الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت.
• من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس.
• جواز اغتسال الرجل مع امرأته؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى.
• كيفية الضرب باليدين على التراب سواءاً كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة، الأمر واسع في الكيفية.
• من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ الماء، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء، وإن كان الوقت واسعاً فإنه لا يعيد الصلاة.
• الصواب أن الماء ينقسم إلى: طهور ونجس.
• هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعاً إذا شرب فيه ؟
المشهور أنه يأخذ حكم الكلب، والراجح ألا يأخذ حكم الكلب، والبول أقذر وأشد من الولوغ.
- كتاب الصلاة:
• السنة التبكير بالعصر في أول وقتها، والشمس مرتفعة.
• قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله ) رواه البخاري ، وهو من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة.
• من أسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاتي العصر والفجر، لخصوصيتها مع المحافظة على باقي الصلوات.
• سنة الفجر والضحى والتهجد بالليل هذه لا يتركها المسلم وإن كان مسافراً.
• هل يرفع المصلي يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة ؟
قال رحمه الله : ما بلغني شيءٌ عن الصحابة والسلف الصالح، والأمر في ذلك واسع وتركه عندي أحوط.
• إذا دخل المسلم على خطبة العيد ولم يدرك الصلاة فهل يقضيها ؟
قال رحمه الله : نعم، يقضيها مع تكبيرات الزوائد ولو دخل مع جماعة صلى بهم إماماً.
• إذا مرَّت المرأة بين يدي المصلي وهو في صلاته هل يستأنف الصلاة من جديد أم يكمل صلاته تلك ؟
قال رحمه الله : يستأنف الصلاة من جديد إلا في المسجد الحرام، فيُعفى عنه للزحمة الشديدة.
• الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم، فمن فاتته سُنَّة الظهر، فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها.
• إذا كان يصلي المصلي فريضة فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها لم يُصِّلها، فالأقرب والله أعلم أن ينويها نافلة، ثم يصلي الفائتة ثم يصلي التي بعدها.
• مسافر لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم يُتمَّها ويقصر العصر ؟
أجاب ـرحمه الله ـ: يصلي الظهر قصراً ركعتين، ويجمع معها العصر قصراً كذلك.
• من دخل المسجد، والناس يصلون صلاة العشاء، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب فماذا يفعل ؟
قال رحمه الله ـ: يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، ويجلس في الثالثة، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء، ويُسلِّم معه ثم يصلي صلاة العشاء.
• من دخل المصلى لصلاة العيدين والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين ؟
فأجاب غفر الله له : يجلس، وليس له حكم المسجد.
• من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده أم الكعبة ؟
قال رحمه الله : السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة.
• المصلي هل له إذا مر بآية رحمة سأل، وآية عذاب استعاذ، وبآية تسبيح سبَّح ؟
قال رحمه الله : هذا في النفل كقيام الليل والتهجد.
• ما حكم صلاة النافلة في السيارة ؟
فقال : إذا كان في السفر فلا حرج، وأما إذا كان في غير السفر فلا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعلها إلا في السفر على الدابة.
• إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على الصحيح، ولا حرج عليه، لا كمن يقول: لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة العشاء.
• كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان قائماً ينظر نحو موضع سجوده، وإذا كان في التشهد ينظر للسبابة.
• من ترك الزكاة والصوم والحج مع إقراره بها ؟
فقال رحمه الله : يعتبر عاصي ولا يكفر، أما إذا ترك الصلاة فإنه كافر.
• لا بأس أن يصلي في مرابض الغنم، وأن روثها طاهر، بخلاف معاطن الإبل فلا يصلي فيها مع أن طاهرة، ولكن محلها غير طاهر.
• كراهة الصلاة إلى النار؛ لأن فيه تشبُّهاً بعُبَّادِ النار قبَّحهم الله ، والكراهة تزول عند الحاجة إلى الإضاءة إذا كانت أمام المصلي، ولكن الأحوط أن تكون الإضاءة فوقه أو الخلف، وكذلك الدفاية تجعل عن اليمين أو الشمال أوفوق.
• يجوز لمن صلى مع المسلمين صلاة العصر أن يتصدق على أخيه المسلم، إذا رآه يصلي صلاة العصر وحده، لأن صلاته مع أخيه من ذوات الأسباب وله أجر على ذلك.
• رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم عندما انتهى من الصلاة رأى رجلاً لم يصلِّ، فأراد أن يصلي معه، فهل يجوز له ذلك ؟ أم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم: ( لا وتران في ليلة ) رواه النسائي والترمذي.
فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ: جائز، وفي الصلوات الخمس كلها.
• إذا صلى المسلم صلاة خلف إمام رافضي، وهو لا يعلم أنه رافضي، فأعاد الصلاة فهو أحوط.
• لا يمنع الصبيان من الصف الأول.
• سئل عن الزيادة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ( وحده لا شريك له ) فقال: لا بأس معناها صحيح، ولكن لا أذكر في الأحاديث ورودها.
• من ترك فرضاً وصلى أربعة فروض كَفَر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ( من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله ) رواه البخاري .
• إذا فاتته الجماعة في المسجد صلى في البيت، ولا يلزم أن يخرج للصلاة في المسجد.
• رجال الحسبة إذا تأخروا عن الصلاة مع الجماعة لأجل إخراج الناس للمسجد للضرورة، فالظاهر أن ذلك لا بأس به ، قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، الحديث ) متفق عليه.
• كلمة ( صلاة الفجر تشتكي إلى الله من قلة المصلين ) هذه العبارة تركها أولى؛ ومن قال لك إنها تشتكي إلى الله ؟
• قول النبي صلى الله عليه وسلّم: ( ألا صلُّوا في رِحالكم ) متفق عليه ، يقال بعد الأذان أحسن.
• إذا قُدّم الأكل غداءً أو عشاءً، وسمع الإقامة، فإنه يبدأ بالأكل، ولا يتخذ ذلك عادة وعذراً، ومن قصد ذلك حتى يتأخر عن الصلاة جماعة في المسجد فلا يجوز له، وإن أكل حاجته المعتادة وذهب إلى المسجد فلا حرج عليه.
• جلسة الاستراحة جلسة خفيفة، وهي سُنَّة، وليس فيها ذِكْر.
• امرأة ماتت وهي حامل في تسعة أشهر فهل يصلي على الجنين ويُعَقُّ عنه ؟
فقال : يصلى على المرأة، ولا يُعَقُّ عن الجنين لأنه لم يولد.
• الأمراء يُصلُّون بالناس ولو كانوا فُسَّاقاً، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم.
• من ترك سنة من سنن الصلاة أو مستحباً من مستحباتها فهل يشرع له سجود السهو ؟
فأجاب غفر الله له : السجود لا يجب إلا فيما يجب؛ إن سجد فلا بأس، وإن ترك فلا بأس.
• مُدرِّس يشرح كيفية الصلاة لطلابه، يقوم ويركع ويسجد للتقريب لهم، فهل عمله ذلك جائز ؟
قال الشيخ رحمه الله : لا أعلم به بأساً جزاه الله خيراً.
• هل المرأة كالرجل في كيفية صفة الصلاة من حيث تجافي عضديها عن جنبيها في سجودها ؟
فقال : الأصل في التشريع لعموم الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على التخصيص.
• هل الطفل إذا مر بين يدي المصلي والبنت الصغيرة هل للمصلي أن يمنعهم من المرور بين يديه ؟
فقال : إذا تيسر، وإلا ما يضرونه.
• رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من النافلة لا بأس به بعض الأحيان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
• نسيان القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية ، إن سجد قبل السلام أجزأ.
• إذا لم يُؤذِّن المؤذن في أول الوقت لم يشرع أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب، أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده.
• صلاة النافلة في الكعبة لها مزية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلّم، لا الفريضة.
• إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو العشاء، هل إذا قضى الصلاة يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين ؟
فأجاب رحمه الله : يجهر بالركعتين الأوليين جهراً خفيفاً، لا يُشوِّش على المصلين.
• إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة.
- كتاب الجنائز .
• هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل الميت ؟
فقال: الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر، أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط.
• إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن.
• البكاء من دون صوت لا بأس به، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز.
• قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) متفق عليه ، نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن النياحة .
• هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته ؟
فقال : إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر؛ لحديث مرت جنازة فأثنوا عليها شراً ، قال صلى الله عليه وسلّم: ( وجبت وجبت ) متفق عليه.
• الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له، بل كلٌ يرجع إلى بيته، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة.
• قول النبي صلى الله عليه وسلَّم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أخرجه البخاري ومسلم ،و صلاة الجنازة داخلة في ذلك.
• هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟
فقال : إن قرأ فلا بأس، ولكن المطلوب في هذه الصلاة العجلة والإسراع بها.
• استقرَّت السُنَّة في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام .
ورد في صلاة الجنازة خمس تكبيرات ، فمن كبَّر خمساً فلا بأس كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ، هذا كان أولاً، ثم استقرت الشريعة على أربع تكبيرات.
• ما ينبغي تخصيص يوم معين في الأسبوع لزيارة المقابر، بل في أي وقت أو في أي يوم.
• إن رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الدفن فلا حرج، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما زار البقيع . رواه مسلم .
• التعزية ليس لها وقت محدد.
• الموعظة عند القبر تكون بعد الدفن.
• الأصل في الصلاة على الغائب عدم التخصيص إلا بدليل، وبعض العلماء قالوا إنه خاصٌ بالنجاشي، وقال بعضهم من كان له قدم في الإسلام ونشاط في الدعوة والجهاد يصلي عليه، وهذا قولٌ قوي، كما لو صُلِّي على الأمراء والعلماء الذين لهم قدم صدقٍ في الإسلام قياساً على النجاشي، اللهم ارضَ عنه وارحمه.
• الصواب أن الشهداء لا يُصلَّى عليهم، ودفنهم يكون في ثيابهم ودمائهم إذا ماتوا في المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع الذين قتلوا في الغزوة.
• لا ينبغي المشي بين المقابر بالنعال إلا لحاجة كالشوك وشدة الحر.
• لا بأس بشرب الشاي وأكل التمر عند أهل الميت في العزاء.
• تلقين الميت أو الأذان عند قبره لا أصل له وحديثه موضوع.
• لا بأس للمسلم أن يسافر للصلاة على الجنازة، ومن أجل العزاء.
- كتاب المساجد .
• لا حرج في الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، إذا كان يريد الوضوء أو أنه إمام مسجد آخر، يخشى تفويت جماعة المسجد ، والنهي لمن خرج من المسجد من دون ضرورة.
• ينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وَعَظ الواعظ، ويُخشى على من خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلّم: ( فأعرَض فأعرَضَ الله عنه ) متفق عليه .
• لا بأس أن يبني الرجل مسجداً حول داره ليصلي فيه الناس، وإن خَصَّص في بيته مكاناً يُصلي فيه فلا حرج إذا كانت الصلاة نافلة.
- كتاب الزكاة .
• هل العسل فيه زكاة ؟
الصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا أريد به التجارة.
• الواجب في زكاة عروض التجارة أنه يخرجها نقداً خروجاً من الخلاف. إلا إذا رأى المصلحة في إعطائهم من عروض التجارة؛ مثل أن يكونوا سفهاء أو أيتاماً فلا حرج.
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته .
مكتبة الصوتيات
همسات ورسائل في الإجازة
0:00
سورة الأحقاف
0:00
العبادة
0:00
الألباني وعلو الهمة
0:00
أربعون خاطرة في الصيف
0:00
عدد الزوار
5077596
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1608 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |