• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • من اختيارات ابن عثيمين - من كتاب ثمرات التدوين




  • من اختيارات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كتاب " ثمرات التدوين " جمع  د. أحمد القاضي .

    - الرسول صلى الله عليه وسلم ليس " رحمة مهداة " كما يقوله الخطباء بل " رحمة للعالمين " أي لنرحم بك العالمين فليس هو ذات الرحمة . ( ص: 21 ) .

    - تجوز مؤاكلة الكفار. ( ص: 23 ) .

    - لا بأس من الاغتسال بالماء المقروء فيه. ( ص: 25 ) .

    - قول " زارتنا البركة " إن كان يقصد البركة المعنوية فلا بأس، أما البركة الحسية فمحرم . ( ص: 27 ) .

    - الصور التي في الحقائب الأحوط تركب تلك الحقائب أو يُُخاط على الرأس. ( ص: 29 ) .

    - لا بأس بأفلام الكرتون للأطفال. ( 31 ) .

    - تصوير الرحلات بالكاميرا الفيديو لا بأس بها. ( ص: 32 ) .

    - وضع صور الأيتام على لوحات الجهات الإغاثية لا بأس بها في المسجد ولكن تكون في مؤخرة المسجد. ( ص: 33 ) .

    - يجوز المسح على الكنادر التي تحتها شراب. ( ص: 38 ) .

    - مس المرأة ذكر صبيها لا ينقض الوضوء. ( ص: 41 ) .

    - من عنده جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه يتيمم عنه بعد الوضوء. ( ص: 45 ) .

    - الصحيح عدم مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة. ( ص: 57 ) .

    - رفع اليدين بالدعاء عقب الأذان جائز. ( ص: 57 ) .

    - يحصل السجود بالعضو أو ببعضه. ( ص: 61 ) .

    - الذي يقرأ بعض الفاتحة وهو في أثناء القيام أي قبل أن ينتصب قائماً تبطل الركعة. (ص: 61 ) .

    - سجود السهو عن السنن ، إن كان محافظاً عليها سجد إذا نسيها. ( ص: 63 ) .

    - صلاة الضحى لا تقضى لمن فاتته لتعلقها بالزمن. ( ص: 65 ) .

    - من جمع بين المغرب والعشاء كيف يصلي الرواتب؛ يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء. ( ص: 66 ).

    - صلاة النساء جماعة في المدارس أرى أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها. (ص: 69) .

    - التضعيف في صلاة الجماعة خاص بالرجال فلا يحصل للنساء الأجر لو صلوها في البيوت. (ص:69).

    - في الحرم إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة كأجر الصلاة في الحرم. (ص:69).

    - من رأى منفرداً خلف الصف وفي الصف فرجة فالأحسن أن يصلي مع المنفرد. (ص:75).

    - لو صلوا جماعة في برية فحد الصف الأول ما يحصل به الائتمام وهو سماع صوت الإمام. (ص:76).

    - الإمام لا بأس أن يأمر المصلين بالانتقال للجانب الأيسر إذا كان أكثرهم في اليمين وأنا أفعل ذلك.(ص:77).

    - المسبوق إذا قام يقضي ثم دخل أحد معه وجعله إماماً له لا بأس ولا نحبذ ذلك. (ص:77).

    - لو قرأ الإمام في المصحف في الجهرية فلا بأس كما في فجر الجمعة. (ص:78).

    - من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً فهل له أن يجمع العصر مع الظهر دفعاً للحرج من الصلاة في الطائرة من عدم تهيؤ المكان.
    الجواب: له ذلك ولكن يجمع بدون قصر بسبب الحرج، لا بسبب السفر، وابن عباس نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقال: " أراد أن لا يحرج أمته " . (ص:80).

    - إذا خرج من البلد وسافر وسيعود في نفس اليوم فهذا ليس سفراً. (ص:81).

    - إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد فله أن يقصر؛ لأنه لا يزال مسافراً والأولى أن لا يجمع.(ص:82).

    - إمام يريد القصر فقام للثالثة فنواها أربعاً لا بأس؛ لأنه رجع للأصل ولو رجع لكان أحسن. (ص:82).

    - ضابط الجمع في المطر وجود المشقة. (ص:84).

    - الأذكار بعد الصلاة إذا كانت الصلاة مجموعة تكون بعد الصلاة الثانية. (ص:85).

    - ترتيل الآيات في خطبة الجمعة ليس بدعة، وقد صليت خلف بعضهم. (ص:86).

    - لا بأس من رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي الجمعة، وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب. (ص:86).

    - في العزاء فقط أعزي أقارب الميت أو أقف في وسط الناس وأعزيهم جميعاً بكلام واحد. (ص:94).

    - من له رواتب متأخرة وقبضها يزكيها مرة واحدة إذا قبضها. (ص:102).

    - من نسي إخراج زكاة الفطر فيخرجها بعد العيد قضاء ولا بأس لو أخرجها نقداً لأنها صدقة.(ص:108).

    - يجوز دفع الزكاة للشغالات إذاكانوا يعولون أسراً في بلادهم. (ص:110).

    - الأفضل فيمن أراد صيام ثلاثاً من كل شهر أن يصوم الأيام البيض. (ص:125).

    - لو صام عاشوراء بنية أخرى كالنذر فلا بأس وكذا لو كان قضاء رمضان. (ص:127).

    - من لم يتمكن من صوم ست شوال لعذر فلا بأس أن يصومها في ذي القعدة. (ص:127).

    - لا يجوز الاستنابة في حج النافلة للقادر ولغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد. (ص:135).

    - على المذهب يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ليحج وهو داخل في عموم قوله تعالى ( وفي سبيل الله ) نص عليه أحمد ، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن الله عذره بعدم الاستطاعة. (ص:135).

    - لبس الإحرام على هيئة " الوزرة " لا بأس ولو كان فيه جيوب. (ص:146).

    - من ترك رمي الجمرات كلها أو بعضها فالحكم واحد عليه دم، لأن الرمي لا تتبعض فيه الكفارة.(148).

    - يجوز للمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم، لأن السعي لا بد أن يكون قبله طواف نسك (ص:149).

    - من نوت عن طفل صغير فلا شيء عليه لو فرط. (ص:151).

    - من اعتمر وحلق ثم أهل بالحج فيحلق مرة أخرى؛ لأن الشعر ينمو دائماً. (ص:152).

    - من قصّر في أخذ شيء من شعر رأسه في الحج وفعل ذلك في عشر حجج ، عليه دم عن كل حجة. (ص:154).

    - الوكيل في رمي الجمرات لا بد أن يكون حاجاً. (ص:156).

    - من رمى الجمرات متعجلاً ثم طاف الوداع ثم رجع لمنى ليبيت فيها فلا حرج لأن منى خارج مكة.(ص:156).

    - أهل مكة الأولى أن يتموا الصلاة في الحج؛ لأن مباني مكة بلغت منى. (ص:161).

    - بعض الجهات تبيع أقساط سيارات ومن شرطهم أنه عند التأخر فللشركة المطالبة بجميع الأقساط ، قال الشيخ رحمه الله : هذا ظلم للمشتري. (ص:170).

    - في بيع الذهب ببطاقة الصراف إذا اعتبرنا المبلغ يخصم مباشرة ويكون البنك بمنزلة الوكيل للبائع فلا بأس، أما الشيك المصدق فليس بقبض. (ص:179).

    - لو اشترى من محل بعشرة ودفع مائة ريال فأعطاه البائع ثمانين والعشرة في ذمته فلا بأس، أما عند الصرف فلا يجوز بل لا بد من الصرف المباشر. (ص:182).

    - لا يُعطى الطبيب شيئاً بعد شفاء المريض. (ص:205).

    - يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف ( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) (ص:214).

    - إذا كانت الزوجة فيها مس وتطلب الطلاق فهذا طلاق مكره ولا يقع. (ص:219).

    - لا بأس في التصفيق في الحفلات وغيرها، وأما الآية ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) فالمقصود التعبد بها. (ص:251).

    - المطلقة الرجعية ليس مثل المتوفى عنها زوجها في عدم الخروج من البيت. (ص: 222).

    - فتاة مات زوجها بعد العقد وقبل الدخول فتعتد في بيت أهلها لأنها لم تنتقل لبيت الزوج. (ص:222).

    - يجوز للحادة الخروج إذا كانت طالبة فتخرج لمدرستها نهاراً. (ص:223).

    - هل يلزم إنذار الحيات في البر قبل قتلها ؟ لا، هذا خاص بحيات البيوت. (ص:229).

    - كل من علّق يمينه بسبب فزال يحنث بعد ذلك. (237).

    - إذا قال " أعاهد الله " فهذا نذر. (ص:238).

    - من نذر أن يذبح ذبيحة ولم يعين أنها للفقراء فهل يأكل منها ؟
    إن كان سبب النذر الشكر فلا يأكل منها؛ لأنه أراد التقرب لله ببذلها لغير نفسه، وإن كان يقصد الفرح فلا بأس أن يأكل. (ص:240).

    - من كان عليه ثلاثة كفارات يمين فهل يجزئه أن يطعم أهل بيت عددهم خمسة عشر شخصاً يومين متتالين؟ الجواب: نعم. (ص:242).

    - لو قُدِّر أن الميت هو الذي تسبب في وقوع الحادث كعبور الشارع فجأة ، فصاحب السيارة لا دية عليه ولا كفارة. (ص:242).

    - لا يجوز تسمية البنت " آية " ولا " أبرار " . (ص:252).

    - المصافحة على الجالسين ليست سنة، لأنه ليس هناك دليل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله فأجاب أنه لا يعلم في ذلك سنة، بل يكتفي بالسلام عليهم جميعاً. (ص:252).

    - لا يشرع أن تقول للغضبان " اذكر الله " أو " صل على النبي " والسنة أن تقول له: استعذ من الشيطان. (ص:243).

    - لا بأس بقول " كلك بركة " . (ص:254).

    - تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة، ونص عليه الفقهاء واستدلوا بقوله تعالى ( قال قد أجيبت دعوتكما ) مع كون الداعي موسى وحده. (ص:254).

    - قولهم " لا غيبة لمجهول " صحيح، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه. (ص:256).

    - بعض الوالدين يمنعان الولد من السفر للدعوة وغيرها، قال الشيخ رحمه الله : إن كان لا يضرهما لم تجب طاعتهما. (ص:259).

    - كفالة اليتيم أن يضمه إلى عياله ويقوم على شؤنه ، أما إرسال مال له في مكتب فهذه صدقة على يتيم. (ص:261).

    - استعمال البيض والليمون للنساء في الاستحمام لا بأس به ما لم يلاق نجاسة. (ص:266).

    - لا بأس باستعمال زيت الحشيش إلا أن يخشى ترويج تجارة الحشيش فيمنع ذلك. (ص:266).

    - الميت دماغياً يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه لأنه في حكم الميت. (ص:274).

    - الضابط في اجتماع نيتين في عمل واحد إن كان المقصود بتلك العبادة ذاتها لم يشترك معها غيرها ، وإن كان المقصود الفعل فلا مانع من الاشتراك لذاتها فلا يشترك معها غيره، مثال : تحية المسجد، المقصود بها الفعل فتقوم الراتبة القبلية مقامها. (ص:279).

    - إذا استفتى المرء علماء متساوون في العلم ولكل رأيه فمن يتبع؟ .
    الجواب: في المذهب ثلاثة أقوال؛ يأخذ بالأشد، بالأخف، يخير. والذي نراه أنه يختار أسهلهما. (ص:279).

    - الذي يسافر بأهله لبلد عربي فيه المنكرات بغرض النزهة .
    قال الشيخ رحمه الله : يمنع من ذلك، وإذا نظرنا إلى ما يلاقيه من منكرات فإنه يكون حراماً بهذا. (ص:281).

    - نسخ أقراص الكمبيوتر للبرامج المفيدة.
    قال الشيخ رحمه الله : الذي نراه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس، وإن كان للاتجار فلا يجوز؛ لأنه يضر بالشركة. (ص: 286 ).

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الإحسان

    0:00

    من أسباب زيادة الإيمان

    0:00

    إن المتقين في مقام أمين

    0:00

    تلاوة من سورة الفرقان 27-32

    0:00

    فن الصدقة

    0:00



    عدد الزوار

    4184364

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة