• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • فوائد من كتب ابن القيم




  • 1- 30 صحابي روى حديث النزول. [ الصواعق: 1/46-2/386].

    2- جاء الحلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ( 80 ) موضع. [ زاد المعاد: 2/127].

    3- زكاة الفطر خاصة للمساكين، وهذا أرجح ممن يرى أنها تصرف لعموم الأصناف الثمانية. [ زاد المعاد: 1/151].

    4- الركاز إن كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. [ الطرق الحكمية: ص 19-243].

    5- سائر الدواب لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، ما عدا بهيمة الأنعام. [ إعلام الموقعين: 2/89 – زاد المعاد: 1/149].

    6- إهداء جزء من القربة للميت ، قال ابن القيم: قال أحمد في الرجل الذي يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه، قال: أرجو. [ بدائع: 4/100].

    7- زائر القبر هل يقف أو يجلس؟
    قال القطان: سألت أحمد عن زائر القبر يقف قائماً أو يجلس فيدعو ؟
    فأجاب: أرجو أن لا يكون به بأس. [ بدائع الفوائد: 4/72].

    8- لا تشرع في صلاة العيدين مسائل:
    * الأذان والإقامة.
    * قول: الصلاة جامعة.
    * التنفل قبلها وبعدها. [ زاد المعاد: 1/118].

    9- هل يغتسل للعيدين؟
    قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين إن صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. [ زاد: 1/121].

    10- ساعة الاستجابة في آخر ساعة من عصر الجمعة وهو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. [ زاد المعاد: 1/104].

    11- يرى ابن تيمية وابن القيم صحة الصلاة أمام الإمام لعذر. [ إعلام: 2/22].

    12- يرى ابن القيم تأكد وجوب غسل الجمعة وأن وجوبه أقوى من وجوب الوتر. [ زاد المعاد: 1/100].

    13- موعظة في آخر رمضان .
    في مسائل القطان لأحمد:
    وسألت أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه ودعا.
    قال الحسن: قد كان عامة البصريون يفعلون هذا. [ بدائع الفوائد: 4/69].

    14- لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده شيء. [ زاد المعاد: 2/87 – بدائع الفوائد: 4/112].

    15- قراءة سورتين في ركعة:
    قال ابن القيم: وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. [ زاد المعاد: 1/54].

    16- أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى. [ 1/136].

    17- يختار ابن القيم عدم كراهة الوضوء بزمزم. [ بدائع الفوائد: 4/47- زاد المعاد: 3/53].

    18- المفاضلة بين الترتيل وسرعة القراءة .
    قال ابن القيم: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب الترتيل والتدبر أجل وأعظم قدراً، وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً. [ زاد المعاد: 1/88].

    19- لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء، وفعل أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك كان تأويلاً منه لحديث إطالة الغرة. [ زاد المعاد: 1/49].

    20- صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب. [ مدارج السالكين: 1/354].

    21- كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل. [ المدارج: 3/160].

    22- كلما كان العهد بالرسول ﷺ  أقرب كان الصواب أغلب. [ إعلام الموقعين: 4/118 ].

    23- العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها. [ إعلام الموقعين: 3/27 – بدائع الفوائد: 4/30 ].

    24- استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين. [ تهذيب السنن: 2/309].

    25- لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأساً، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله. [ الداء والدواء: 278].

    26- الدفع أسهل من الرفع. [ إعلام الموقعين: 2/324].

    27- الكفارات شُرعت فيما كان مباح الأصل، وحُرِّم لعارض لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم. [ إعلام الموقعين: 2/99].

    28- لا يثبت شيء في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة. [ إعلام: 2/305].

    29- قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. [ تهذيب السنن: 1/52].

    30- لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف. [ إعلام الموقعين: 3/89].

    31- إذا احتاج العالم للناس فقد مات علمه وهو ينظر. [ إعلام الموقعين: 4/204].

    32- أصحاب الولايات القضائية أو غيرها يدخلون تحت آيات الأمر بالحكم بالعدل. [ الطرق الحكمية: 282].

    33- القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز القاضي بالإلزام. [ بدائع الفوائد: 4/22].

    34- لا للاختلاط:
    قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك – أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين - لكانوا أشد شيئاً منعاً لذلك. [ الطرق الحكمية: 276].

    35 - التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو متنوع بحسب الجريمة في جنسها وصفتها. [ إعلام الموقعين: 2/29].

    36- اتفق الصحابة على قتل اللوطي وإنما الخلاف في صفة القتل. [ بدائع الفوائد: 3/175 – الداء والدواء: 246 ].

    37- التعزير: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. [ إعلام الموقعين: 2/99 ].

    38- المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس. بدائع الفوائد: [4/55].

    39- الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه. [ بدائع الفوائد: 2/39 – زاد المعاد: 3/201].

    40- لمس الركن باليد وتقبيلها بعد الاستلام .
    قال ابن القيم:
    ومن اللمس المستحب لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. [ مدارج السالكين: 1/121].

    41- يجوز للمحرم أن يغطي وجهه وهو اختيار ستة من الصحابة. [ زاد المعاد: 1/225 – إعلام: 1/223 ].

    42- لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح. [ حادي الأرواح: 68].

    43- الناس في الأموال:
    * عدل وهو البيع.
    * ظلم وهو الربا.
    * فضل وهو الصدقة. [ إعلام الموقعين: 1/387].

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    فوائد في الصيام

    0:00

    رسائل لأهل المصائب

    0:00

    تلاوة من سورة البقرة - 286

    0:00

    تأملات في سورة الطارق

    0:00

    تأملات من سورة الجاثية - 1

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة