ما أهمية دراسة أحكام المياه ؟
لابد من العناية بدراسة أحكام المياه ، لأن الماء هو المادة التي تتم بها الطهارة.
والعلماء يتحدثون في كتب الفقه بدايةً في كتاب الطهارة لأن الصلاة أعظم الواجبات بعد التوحيد وهذه الصلاة لها شروط ومن أعظمها " الطهارة ".
مسائل تتعلق بباب المياه :
مسألة ( 1 ) : الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث( اللون أو الطعم أو الرائحة ) بشيء نجس:
الدليل على هذا الأصل:
1ـ حديث أبي سعيد مرفوعا ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) رواه أهل السنن وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن تيمية.
2ـ وأجمع العلماء على أن الماء لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس.
وجاء هذا المعنى في حديث أبي أمامة مرفوعا: ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ) أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم بل قال النووي: اتفق العلماء على تضعيفه ، وممن حكم على ضعف الحديث جمع من أهل العلم ومنهم النووي وابن حجر وابن حبان .
مسألة ( 2) إذا وقعت النجاسة في الماء .
فهنا لابد من أمور:
1ــ أن تثبت نجاسة هذه المادة أي يثبت فعلا أنها نجسه كالبول أو العذرة ، وغيرها مما هو نجس.
2ــ إذا كان الماء قليل ووقعت النجاسة فيه فالصحيح أنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث السابقة فإنه نجس، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، بل نقل ابن القيم أنه قول جمهور السلف وأكثر أهل الحديث .
3ــ إذا كان الماء كثير فالصحيح أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث السابقة .
مسألة ( 3 ) إذا وقع شيء طاهر في الماء مثل ( ورق الشاي أو النعناع ).
فهنا له حالتان:
1ـ إما أن يتغير لون الماء فتغلب عليه المادة التي سقطت فيه فيصبح لون الماء كلون الشاي فهنا لا يجوز الوضوء به لأنه زال عنه مُسمّى الماء.
2ـ وإما أن لا يتغير لونه ولا يزول عنه مسمى الماء فهنا لا بأس من استعماله لأنه لا يزال عليه مسمى الماء.
مسألة ( 4 ) إذا شك في الماء هل هو نجس أو طاهر .
الصحيح أنه يتحرى ثم يتوضأ بما يترجح له، قال شيخ الإسلام: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل ولا يستحب السؤال عن ذلك.
تنبيه: إذا أخبرك أحد بنجاسة الماء الذي تريد استعماله لزمك قبول خبره إذا كان ثقة.
مسألة ( 5 ) إذا توضأ بماء مغصوب أي مسروق .
الصحيح أن وضوؤه صحيح مع الإثم لأن صحة الوضوء لا علاقة لها بالغصب.
مسألة ( 6 ) أقسام المياه .
الصحيح أن الماء قسمان:
طهور ونجس، والطهور هو الماء الباقي على خلقته، أما من قال إن الماء ثلاثة أقسام فالصحيح أنه قول مرجوح لا يصح ، وهو اختيار ابن تيمية كما في الإنصاف .
تنبيه عن بعض المسائل:
1ــ الصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير ( ابن عثيمين - الممتع 1/48).
2ــ المياه النجسة إذا زالت نجاستها بالمواد التقنية المنظفة فالصحيح طهارتها، كما قررت ذلك هيئة كبار العلماء .
مسألة (7) ماء البحر طهور يستعمل في الوضوء .
والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقد صحح هذا الحديث أكثر من (35) من العلماء، منهم ( البخاري والنووي وابن حجر ، وهذا الحديث من أصول أحاديث الطهارة، قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة .
وإذا أتضح هذا فاعلم أنه من البدع حمل الماء في البحر للوضوء لأن ماء البحر يصح الوضوء به.
مسألة (8) الاغتسال بفضل المرأة .
ورد النهي عن الاغتسال بفضل الماء المتبقي من اغتسال المرأة كما في حديث ( نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ) ولكن الصحيح أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم ، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة كما عند مسلم .
مسألة (9) البول والاغتسال في الماء الدائم .
أولاً:
ثبت عند مسلم : نهى عن البول في الماء الدائم . قالوا : لأنه ذريعة إلى تنجيسه ، وإلا فالقاعدة ( لا ينجس إلا بالتغير ).
ثانياً:
ثبت عند البخاري النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، وهذا النهي ليس لأجل أنه ينجس الماء بل لأجل أن الناس يستقذرونه وإلا فالقاعدة كما سبق ( لا ينجس الماء إلا بالتغير ) كما قرره ابن تيمية .
مسألة (10) .
ورد النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا إذا قام من النوم ولكن لو وضعها في الإناء قبل غسلها فلا ينجس بذلك لأن القاعدة( لا ينجس الماء إلا بالتغير ) .
قال الحافظ : واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء ، ونقل الاتفاق أيضا ابن تيمية ، ولكنه يأثم لمخالفته النهي عن ذلك.
مسألة (11) .
جميع النجاسات الأصل أنه لا يزيلها إلا الماء والدليل كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ، وفي نهاية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله . متفق عليه .
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة إذا زالت بأي طريقة فإن ذلك صحيح، واختار ذلك ابن تيمية والشوكاني ، مثل أن تزول النجاسة بسبب الشمس أو الريح أو التراب أو مجرد المسح.
واستدلوا بأحاديث منها:
1ـ أن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده . صحيح أبي داود ، فدل هذا الحديث على أن المكان الطاهر يطهر النجاسة التي تمر عليه.
2ــ ومن الأدلة حديث ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) صحيح أبي داود .
3ــ ومنها حديث ( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور )صحيح أبي داود .
مسألة (12) .
يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث على الصحيح.
والدليل:
1ــ قول علي رضي الله تعالى عنه ( ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد بإسناد صحيح.
2ــ ويدل على الجواز أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات ونقص الماء عليهم فأكرمه الله بمعجزة وهي خروج الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ، وماء زمزم لا يقل شرفا من الماء الذي نبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار ابن باز .
3- هل تزال النجاسة بماء زمزم ؟
كره ذلك بعضهم ولا دليل على الكراهة ، ولكن في هذا تفويت فرصة التبرك بزمزم .
مسألة (13) .
الصحيح أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طهور ، وكذلك المستعمل لطهارة مستحبة.
مسألة ( 14 ) .
إذا تغير الماء بطول المكث فهو طاهر لأن مسمى الماء باق عليه .
مسألة ( 15 ) .
الماء الحار والبارد يكره استعماله لأنه لا يساعد على إسباغ الوضوء .
مسألة ( 16 ) .
إذا شك في طهارة الماء بنى على اليقين ولا يلتفت للشك الطارئ .
مكتبة الصوتيات
من أحكام الأذان والإقامة
0:00
أحكام صلاة الجمعة - 2
0:00
كيف تقوي إيمانك
0:00
لماذا انتكس فلان ؟ أكثر من 45 سبب للإنتكاسة
0:00
لمثل هذا فليعمل العاملون
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |