• الثلاثاء 14 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :23 ابريل 2024 م


  • مسائل في إزالة النجاسات

  •  

    الثقافة في هذا الباب مهمة لأن التساهل في إزالة النجاسة فيه الوعيد الشديد ، وتأمل في حديث الرجلين اللذين يعذبان في القبر ، قال صلى الله عليه وسلم " أما أحدهما فكان كان لا يتنزه من بوله ". رواه البخاري .

    وفي الحديث الآخر " استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ". رواه الدارقطني والحاكم بسند صحيح .

     - تحذير : هناك مبالغات ووساوس في هذا الأمر فلابد من التذكير بعلاج ذلك .

     - النجاسة : عين مستقذرة يجب على المسلم البعد عنها ، ويُمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو ثيابه أو موضع صلاته .

     - النجاسة قسمان :

    ١- نجس العين وهي النجاسة التي لا تطهر بحال مادامت على حالها ولم تستحل لشيء آخر . مثال : الدم ، الميتة ، البول .

     ٢- نجاسة طارئة عليه أي تطرأ على شيء طاهر فتنجسه وتغير لونه ..وتسمى النجاسة الحكمية .

    - تنقسم النجاسة باعتبار تطهيرها إلى :

    ١- نجاسة مغلظة كلعاب الكلب وهذه لابد من سبع غسلات أولاهن بالتراب .

     ٢- نجاسة مخففة ، كبول الصغير وهذه يكفي النضح لها .

    ٣- نجاسة متوسطة كباقي النجاسات وهذا يكفي زوالها ، ولا يشترط لإزالتها عدد معين .

    - الأصل أن الماء هو الذي يطهر النجاسات كما في حديث الأعرابي لما بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لإزالته .

    مسألة : هل الشمس والريح تطهر مكان النجاسة ؟ على خلاف .

    واختار ابن تيمية أنها تطهر بذلك وكل مطهر لأن إزالة النجاسة هو المقصود ولسنا متعبدين بإزالتها بالماء ، ومثال ذلك : البخار الذي يستخدم في غسيل ملابس الصوف .

    مسألة بول الصغير ينضح أي نكتفي برش الماء عليه فقط  ، وبول البنت يغسل هكذا جاء في عدة نصوص ، والحكمة في التفريق بينهما لم تأت في نص واضح ، وليس شرطاً أن نعرف الحكمة في كل مسألة  .

    ولكن اجتهد العلماء في بيان الحكمة ، فقالوا : لأن الصغير يكثر حمله بخلاف الأنثى ، وقيل لأن بول الأنثى ثقيل وبول الصبي خفيف .

    مسألة : بول الكبير نجس بالإجماع كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد .

    مسألة : أبوال الإبل وكل مأكول اللحم طاهرة ودليل ذلك :

    ١- أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في أن نصلي في مرابض الغنم وهو محل ابوالها وروثها .

    ٢- قصة الأعراب الذين قدموا المدينة فتغيرت صحتهم فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب لإبل الصدقة والشرب من ابوالها وألبانها . رواه البخاري .

    مسألة : عند غسل النجاسة كالدم لا يضر بقاء اللون والأثر ، والدليل : قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض : يكفيك الماء ولايضرك أثره " رواه أبو داود بسند صحيح .

    مسألة : الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح نجس ، والدليل قوله تعالى " أو دماً مسفوحاً فإنه رجس " وأما الدم الباقي في الأجزاء في اللحم فهذا طاهر .

    مسألة : دم الإنسان إن كان من السبيلين فنجس بالإجماع ، وإن كان من غيره فالمشهور أنه نجس ويعفى عن يسيره .

    مسألة : المني طاهر على القول الصحيح وهو اختيار الشافعية والحنابلة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها " كنت أفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه " رواه البخاري ومسلم . ولو كان نجساً لوجب أن تغسله .

    مسألة : المذي نجس بالإجماع وفيه الوضوء وغسل الذكر وما أصاب الملابس .

    مسألة : نجاسة الكافر نجاسة معنوية أي نجاسة اعتقاد ، لقوله تعالى " إنما المشركون نجس " وأما البدن أو ما يلمسه فليس بنجس ، ولهذا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب .

    مسألة : ريق الكلب نجس وتطهيره بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب لحديث " إذا شرب الكلب في شراب أحدكم فليغسله سبعاً . رواه البخاري . وفي رواية عند مسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ". 

    وهذا في الأواني الصغيرة أما لو كان في برك كبيرة يشرب منها الغنم والكلاب وغيرها فهذا لا يضر ، ولا يقاس عليه غيره كالخنزير والسباع لعدم النص .

    ونجاسة الكلب هنا ليست في ذاته على الصحيح ولكن ريقه ولعابه وبوله ، وهو مذهب الأحناف ، إذ لا دليل على نجاسة عينه والأصل في الأعيان الطهارة .

    هل يشمل ذلك الكلب المعلم في الصيد ؟ الجواب : نعم للعموم .

    وأما مسك الكلب للصيد فلا يشترط غسل ما أصابه بسبب عضه لأن الشرع عفا عن ذلك ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه الكلب في الصيد .

    مسألة : الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلافها .

    مسألة : لو صلى وعليه نجاسة فهذا على أحوال :

    1- أن لا يعلم بها قبل ذلك فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .

    2- أن يعلم بها ولكن نسي إزالتها فلا حرج عليه ، والدليل على هاتين المسألتين قوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ".

    3- أن يعلم بها وتعمد عدم إزالتها فهذا إن كانت النجاسة كثيرة فصلاته باطلة وأما إن كانت يسيرة فلا حرج عليه .

    مسألة : من علم أثناء الصلاة بوجود نجاسة عليه فهنا :

    1- أن يمكنه إزالة الشيء الذي عليه نجاسة كالشماغ أو الحذاء أو الشراب مثلاً ، فلابد من إزالته ، والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزع حذاءه وهو يصلي .

    2- أن لا يمكنه نزع ذلك كما لو كانت ملابسه الداخلية فهنا يقطع صلاته ويغير ملابسه ويعيد صلاته .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الحاج والاتباع

    0:00

    ماذا تحب المرأة من زوجها ؟!

    0:00

    تلاوة من سورة الدخان

    0:00

    إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

    0:00

    تلاوة من سورة آل عمران 185

    0:00



    عدد الزوار

    4151409

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة