• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • فوائد من كتاب الإكليل للسيوطي ( 2 )



  • 78-  قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى " .

    فيها وجوب اختبار اليتيم على الولي للنظر في حالته ، وأن محله قبل البلوغ لا بعده لقوله حتى إذا بلغوا النكاح .

    وأن البلوغ بالاحتلام ، وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه .

    واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيداً ولا يحتاج إلى فك الحاكم لأنه جعل الرفع لمن إليه الإبتلاء .

    قال سعيد ابن جبير : الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال .

    واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان .

    78- قوله تعالى: " من كان غنياً " .

    أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم: " ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " بقدر قيامه عليه ، ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته ، وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه .

    80- - قوله تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى " .

    فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبين حال آكله في الآخرة .

    82- قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " .

    فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا .

    وفيه مشروعية الوصية واستدل بتقديمها في الذِكر من قال بتقديمها على الدين في التركة ، وأجاب من أخّرها بأنها قُدِّمت لئلا يتهاون بها .

    واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قلَّ وكثر ولو أستغرق المال .

    82- قوله تعالى: " غير مضار " .

    فيه تحريم الإضرار في الوصية ، وفي الحديث جاء التأكيد بأن لا تزيد الصدقة على الثلث .

    عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ: " غير مضار " .

    84- قوله تعالى: " إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب " .

    فيه بيان الوقت الذي تُقبل فيه التوبة وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان .
    عن ابن عباس في قوله: " ثم يتوبون من قريب " قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت .

    84- قوله تعالى: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كُرها " .

    نزلت رداً على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها.

    84- قوله تعالى: " ولا تعضلوهن " .

    قال ابن عباس: يعني لا تقهروهن، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيُضِر بها لتفتدي .

    عن ابن السلماني قال : نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام ، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الإفتداء وإباحته إذا كان النشوز منها .

    عن ابن عباس قال في هذه الآية " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " النشوز وسوء الخلق .

    وقيل : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، وقيل : هي الزنا .

    واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذُكر والتضييق عليها حتى تفتدي ، وقال آخرون إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار فالاستثناء على هذا منقطع ، واستدل قوم بقوله : " ببعض ما آتيتموهن " على منع الخلع بأكثر مما أعطاها.

    85- قوله تعالى: " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ".

    استدل به من أوجب المهر بالخلوة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء فُعبِّر به عن الخلوة ، وهو مردود فإن الإفضاء يُكنى به عن الجماع وبذلك فسره ابن عباس.

    89-  قوله تعالى: " وخُلِق الإنسانُ ضعيفاً " .

    قيل : في أمر النساء لا يصبر عنهن ، وقال وكيع : يذهب عقله عندهن ، أخرجهما ابن أبي حاتم .

    89-  قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

    فيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي ، وإباحة التجارة والربح فيها وأن شرطها التراضي .

    90-  قوله تعالى: " إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نُكفر عنكم سيئاتكم " .

    فيه أن الصغائر تُكفّر باجتناب الكبائر ، وفي الآية رد على من قال: المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة.

    93-  قوله تعالى: " يؤمنون بالجبت والطاغوت " .

    قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال ابن عباس: الجبت: الشرك ، وقال الشعبي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر.

    ففي الآية ذم السحر والساحر؛ والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: " من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ".

    95-  قوله تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن " .

    فيه الحث على تدبر القرآن ، قال الكرماني : وفيه رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام .

    83- قوله تعالى: " ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد .

    99-  قوله تعالى: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " .

    استدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها ، وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغيرت فيه السنن فينبغي أن يخرج منه.

    99- قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " .

    فيها مشروعية القصر وأنه ليس بواجب ، لقوله: " فليس عليكم جناح " .

    وأن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: " وإذا ضربتم " والمقيم في البلدة لا يسمى ضارباً في الأرض وإن نوى السفر ، واستدل بعموم الآية من جوّز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحاً أو حراماً ، ومن جوّزه في القصير والطويل ، ومن جوّزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم.

    99- قوله تعالى: " إن خفتم " الآية.

    أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة .

    لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته ".

    100- قوله تعالى: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " .

    هذه أصل لمواقيت الصلاة ، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره أخرجه ابن أبي حاتم.

    101-  قوله تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً " .

    نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: اجعلك من شأني في حل ، كما أخرجه البخاري وغيره ، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه ، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.

    101- قوله تعالى: " والصلح خير " هو عام في كل صلح ، وفي الحديث " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاً " .

    101- قوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " .

    قال ابن عباس: في الحب والجماع ، وفي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ، ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلاً ، وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتاً.

    105- قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " .

    قال ابن عباس : يعني ما أحل الله وما حّرم ، وما فرض وما حدّ في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا .

    وقيل هي العهود ، وقيل ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى .

    107- قوله تعالى: " يسألونك ماذا أحل لهم " .

    الآية فيها إباحة الطيبات ومفهومها تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة ، وفيها إباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه ، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث .

    وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال .

    وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك .

    108- قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ".

    هذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمم وفيها أسباب الحدث .

    110- قوله تعالى: " من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً " .

    فيه مشروعية قتل المفسدين في الأرض فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر ومن عمّ فساده وظلمه.

    112- قوله تعالى: " وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً " .

    أصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة.

    113- قوله تعالى: " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم ".

    فيه وجوب النهي عن المنكر على العلماء واختصاص ذلك بهم .

    عن ابن عباس قال : ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية .

    عن الضحاك قال : ما في القرآن آية أخوف عندي منها.

    115- قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " .

    فيه إباحة صيد البحر المُحرِم والحلال ، وأن الحرام على المُحرِم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أُكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حياً أو ميتاً .

    118- قوله تعالى: " توفته رسلنا " .

    قال ابن عباس: أعوان ملك الموت . أخرجه ابن أبي حاتم .

    118- قوله تعالى: " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم " .

    فيه وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو.

    120- قوله تعالى: " الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر " .

    أصل في الميقات وأدلة القبلة.

    120- قوله تعالى: " ولا تسبواالذين يدعون من دون الله فيسبوا الله " .

    فيها أنه متى خيف من سبّ الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن لم يجز أن يُسبّوا ولا حتى دينهم ، وهي أصل في قاعدة سد الذرائع .

    وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة و، كذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسده أقوى من مفسده تركه.

    125- قوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " .

    هذا أصلٌ في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد ، وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه . أخرجه لبخاري .

    وأخرج ابن أبي حاتم عنها أنها سُئلت عن ولد الزنا ؟ فقالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، وتلت هذه الآية .

    128- في العجائب للكرماني: قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين : ليس في كتابكم من علم الطب شيء ، والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان .

    فقال له علي : جمع الله الطب في نصف آية من كتاب الله وهو قوله: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا " فقال الطبيب: ما ترك كتابكم لجينوس طباً .

    128- قوله تعالى: " لا تُفتّحُ لهم أبواب السماء " .

    قال ابن عباس :لا تفتح لأرواحهم وتفتح لأرواح المؤمنين .

    131- قوله تعالى: " سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق " قال سفيان : أي أنزع عنهم فهم القرآن ، وقال أبو عبيدة : أصرفهم عن الخوض في علم القرآن .

    132- قوله تعالى: " وأمر بالعُرْف " .

    المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع ، وهذا أصلٌ للقاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى .

    133- قوله تعالى: " واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة " .

    الآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله: " في نفسك " وباللسان وأن أخفاه أفضل لقوله: " ودون الجهر من القول " .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة آل عمران 8-9

    0:00

    خذ العفو وأمر بالعرف

    0:00

    الصبر طريقك الى الجنة

    0:00

    معالم عقدية وتربوية في المنهج

    0:00

    فضل التبليغ عن الله ورسوله

    0:00



    عدد الزوار

    4174942

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة