1 – أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لايقرأ الفاتحة ولاغيرها ، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة ومازاد . 18/ 20
2 – لايوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به ، كما أنه قد يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص . 19/ 195
3 – لاتجد قط مبتدعاً إلا وهو يحبُ كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك . 20/ 161
4 – الخبائث نوعان :
1- ماخبث لعينه ، لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير .
2- ماخبث لكسبه ، كالمأخوذ ظلماً ، أو بعقد محرم كالربا . 20/ 334
5 – القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد . 20/ 387
6 – ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف : عدل وظلم وفضل ، فالعدل : البيع ، والظلم : الربا ، والفضل : الصدقة . 20/ 554
7 – كل نجسٍ محرم الأكل ، وليس كل محرم الأكل نجساً . 21/ 16
8 – ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع ينفي ذلك فقد كذب على الشرع ، وليس في الأدلة الشرعية ماينفي ذلك . 24/ 277
9 – قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه . 27/ 39
10 – في تربية الأبناء .
ليس حسن نية الرعية والإحسان إليهم أن يفعل مايهوونه ويترك مايتركونه ، وإنما الإحسان إليهم فعل ماينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه . 28/ 364
11 – مسألة الظفر .
وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده ، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به ، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب ، ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء .
ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم .
والمجوزون يقولون : إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 30/ 371
12 – في شأن الزوجة .
كل طاعة كانت للوالدين انتقلت للزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة ، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود . 32/ 261
13 – كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى . 33/ 106
14 – المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان . 34/ 180
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
من مظاهر الفتور
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء
0:00
سورة الرعد
0:00
يا صاحب الخطايا
0:00
من دعاء القنوت
0:00
عدد الزوار
5203738
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 29 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1627 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |