• الخميس 16 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :25 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية ( 23 )



  • 1 – أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لايقرأ الفاتحة ولاغيرها ، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة ومازاد . 18/ 20

    2 – لايوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به ، كما أنه قد يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص . 19/ 195

    3 – لاتجد قط مبتدعاً إلا وهو يحبُ كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك . 20/ 161


    4 – الخبائث نوعان :

    1- ماخبث لعينه ، لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير .

    2- ماخبث لكسبه ، كالمأخوذ ظلماً ، أو بعقد محرم كالربا . 20/ 334

    5 – القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد . 20/ 387

    6 – ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف : عدل وظلم وفضل ، فالعدل : البيع ، والظلم : الربا ، والفضل : الصدقة . 20/ 554

    7  – كل نجسٍ محرم الأكل ، وليس كل محرم الأكل نجساً . 21/ 16

    8 – ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع ينفي ذلك فقد كذب على الشرع ، وليس في الأدلة الشرعية ماينفي ذلك . 24/ 277

    9 – قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه . 27/ 39

    10 – في تربية الأبناء .
    ليس حسن نية الرعية والإحسان إليهم أن يفعل مايهوونه ويترك مايتركونه ، وإنما الإحسان إليهم فعل ماينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه . 28/ 364

    11 – مسألة الظفر .

    وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان:

    أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده ، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به ، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب ، ثم ذكر حديث هند.

    والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:

    أحدهما: ليس له أن يأخذ ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.

    والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.

    و أما أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء .

    ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم .

    والمجوزون يقولون : إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 30/ 371

    12 – في شأن الزوجة .

    كل طاعة كانت للوالدين انتقلت للزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة ، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود . 32/ 261

    13 – كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى . 33/ 106

    14 – المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان . 34/ 180

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    سورة تبارك

    0:00

    الفرقان - 68-71

    0:00

    رسالة إلى مدمن النظر في صور النساء

    0:00

    هل لك هدف ؟

    0:00

    مواقف إيمانية

    0:00



    عدد الزوار

    4158745

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة