ذكر العلماء أن المحرمات يستوي في النهي عنها الصغير والكبير ، أما الكبير فهذا معلوم لأنه مكلف شرعاً ، وأما الصغير فعلى وليه أن يمنعه ، وهنا أدلة ومنها :
١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ، فجعلها في فيه ، فقال النبي ﷺ : " كخ كخ " ليطرحها ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة " متفق عليه .
والحسن هنا طفل صغير ، ولاحظ أن النبي ﷺ خاطبه كما يخاطب الكبار .
وإذا كانت الصدقة تحرم على الكبير من آل البيت ، فكذلك الصغير لايُسمح له بذلك .
وقوله " كخ كخ " ، بفتح الكاف وكسرها ، هي كلمة تُقال لمنع الطفل من شيء ما .
٢- حديث عمرو بن سلمة لما كان يأكل بشماله وهو طفل ، فنهاه ﷺ وقال : ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك . رواه مسلم .
فانظر كيف نهاه ﷺ عن الأكل بالشمال مع أنه صغير دون البلوغ .
وأما الأوامر ، فإن الشريعة تفرق بين الصغير والكبير ، فالصغير لاتجب عليه إلا بعد البلوغ ، ولكن يؤمر بالصلاة لسبع ، أمر تأديب وتربية لا وجوب .
ومن ذلك ؛ الطهارة لمس المصحف فأكثر العلماء على عدم الوجوب حتى لايكون الأمر به ينفره من القرآن ،وكذلك الصيام لايجب عليه إلا بالبلوغ ، وغيره من الواجبات .
ولهذا ينبغي عدم التساهل في ترك الصغار يسمعون المحرمات أو يشاهدونها ، بحجة أنهم صغار ، بل يجب منعهم منها لأنها محرمة في الأصل ، وحتى لايتعودوا عليها .
نعم ، ليس عليهم إثم لأنهم غير مكلفين ، ولكن الإثم على من سمح لهم بذلك .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
حال السعداء والأشقياء
0:00
عجائب الاستغفار
0:00
المرور على الصراط
0:00
إنه الله
0:00
قواعد في تربية الأبناء
0:00
عدد الزوار
5136686
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1620 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |