الزيادة في القرض لها حالتان:
الأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، والقاعدة تقول:كل قرض جر منفعة فهو ربا.
الثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، والدليل : ما رواه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
التثبيت والتثبيط
0:00
فوائد من قصة جريج
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء 51-71
0:00
لذة النظر
0:00
تعليقات على بعض الأبيات الشعرية
0:00

عدد الزوار
6166994
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 37 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1667 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |