• الاحد 28 جُمادى الآخرة 1446 هـ ,الموافق :29 ديسمبر 2024 م


  • مسائل في زكاة عروض التجارة

  •  


    عروض التجارة هي : جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها‏ ، وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها‏ ،‏ وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد‏ ، وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة‏‏ .

    1- لا تجب الزكاة في العروض ، حتى ينوي التجارة فيها ، نية جازمة بدون تردد .

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/271) : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ .

    2- إذا اشتريت أرض على هيئة أقساط فإذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .

    أما إن كنت قد تملكتها ملك تام بحيث يمكنك بيعها فحينئذ يجب عليك زكاتها إذا نويت التجارة بها .

    3- الاستثمار في شراء الأرض ثم بيعها إن كان المقصود منه التأجير فلا زكاة في الأرض ولا في المباني ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

    وإن كان المقصود أنك قصدت استثمارها بالبناء عليها ثم بيع المباني ، فهذه الأرض والمباني التي عليها تقوم في نهاية كل سنة ـ حتى وإن لم تكن المباني كاملة ـ وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .

    4- المعدات التي في المحل مما لا تجارة فيه ، لا زكاة فيها .

    وفي " فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 362) : آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها ".

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى . 

    5- من اشترى أرضاً لا بقصد التجارة ، بل بقصد حفظ المال أو غير ذلك من الأسباب فلا زكاة عليه في الأرض ولو بقيت معه على هذه الحال عشر سنين ؛ لأنه لم ينو التجارة ؛ ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ) رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع ، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر ، ورجحه ابن عثيمين .

    6- يجوز بيع العقار قبل مرور الحول بشرط أن أن لايكون فراراً من الزكاة .

    قال القرطبي رحمه الله : أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة .

    7- مسألة : شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة ، ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟

    الجواب : إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام ، سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي ، ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده ، وإن لم يكن لديه مال ، قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى . ابن عثيمين رحمه الله تعالى .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    إشارات في طلب العلم

    0:00

    تأملات من سورة الدخان - 1

    0:00

    تأملات في سورة الذاريات - 2

    0:00

    أشراط الساعة

    0:00

    الرضا بالقدر

    0:00



    عدد الزوار

    5097323

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة