عروض التجارة هي : جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها ، وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها ، وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد ، وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة .
1- لا تجب الزكاة في العروض ، حتى ينوي التجارة فيها ، نية جازمة بدون تردد .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/271) : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ .
2- إذا اشتريت أرض على هيئة أقساط فإذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .
أما إن كنت قد تملكتها ملك تام بحيث يمكنك بيعها فحينئذ يجب عليك زكاتها إذا نويت التجارة بها .
3- الاستثمار في شراء الأرض ثم بيعها إن كان المقصود منه التأجير فلا زكاة في الأرض ولا في المباني ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
وإن كان المقصود أنك قصدت استثمارها بالبناء عليها ثم بيع المباني ، فهذه الأرض والمباني التي عليها تقوم في نهاية كل سنة ـ حتى وإن لم تكن المباني كاملة ـ وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
4- المعدات التي في المحل مما لا تجارة فيه ، لا زكاة فيها .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 362) : آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها ".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ، معدات أو غيرها ، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى .
5- من اشترى أرضاً لا بقصد التجارة ، بل بقصد حفظ المال أو غير ذلك من الأسباب فلا زكاة عليه في الأرض ولو بقيت معه على هذه الحال عشر سنين ؛ لأنه لم ينو التجارة ؛ ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ) رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع ، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر ، ورجحه ابن عثيمين .
6- يجوز بيع العقار قبل مرور الحول بشرط أن أن لايكون فراراً من الزكاة .
قال القرطبي رحمه الله : أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة .
7- مسألة : شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة ، ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟
الجواب : إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام ، سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي ، ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده ، وإن لم يكن لديه مال ، قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى . ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
مكتبة الصوتيات
إشارات في طلب العلم
0:00
تأملات من سورة الدخان - 1
0:00
تأملات في سورة الذاريات - 2
0:00
أشراط الساعة
0:00
الرضا بالقدر
0:00
عدد الزوار
5097323
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |