1- لابد من الثقافة في أحكام الطهارة وتعليم الأهل والزملاء؛ لأنني وجدت بعض الناس يجهلون بعض أحكام الوضوء والاغتسال.
2- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلافها .
3- الأصل أن تكون الطهارة ورفع الحدث بالماء ، فإن لم يوجد أو وجد ولكن كان عذر من استعماله فننتقل للتيمم .
4- التسمية سنة مؤكدة قبل الوضوء وقبل الاغتسال ، ومن نسي فلاشيء عليه ، وإن كنت تتوضأ في الحمام فقلها في نفسك .
5- غسل الكفين في بداية الوضوء سنة بالإجماع ، ومن لم يغسل فلا حرج عليه ، والأكمل غسلهما لفعله ﷺ .
6- المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء؛ وتكون بكف واحدة فتجعل بعض الماء للمضمضة وبعضه للاستنشاق ، تفعل هذا مرة أو مرتان أو ثلاث.
7- بعض الناس يغسل المرفقين من بداية مفصل الذراع، وهذا خطأ؛ والصواب أن يغسلهما من أطراف الأصابع .
8- بعض الناس حينما يغسل قدميه برشهما برشاش الماء فقط وربما لم يصل الماء بين أصابع رجليه وهذا يبطل الوضوء .
9- يجوز أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة لكل عضو أو مرتين أو ثلاثاً ، ويجوز أن تغسل بعضها مرة وبعضها مرتين ، ولا تجوز الزيادة على ثلاث .
10- طلاء الأظافر إذا كان له جرم يمنع وصول الماء فلابد من إزالته قبل الوضوء ،كذلك دهان البوية وغير ذلك من موانع وصول الماء .
11- لا يجب دلك أعضاء الوضوء عند جمهور العلماء، بل يكفي مرور الماء على العضو بشكل تتيقن به من غسل ذلك العضو .
12- من فروض الوضوء " الموالاة " وهي : ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ، فإن انشغل بشيء حتى نشف العضو ، فلابد أن يعيد وضوءه .
13- بعض الناس يكثر من استخدام الماء في الوضوء والاغتسال، وهذا إسرافٌ منهي عنه ، قال تعالى ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ).
14- من كانت له لحية خفيفة فليغسل ظاهرها مع الوجه، ومن كانت لحيه كثيفة فليخللها بأصابعه .
15- لا يشترط أن يأخذ للأذنين ماءً جديداً بل يمسحهما بما تبقى من الماء الذي مسح به الرأس .
16- من اغتسل من الحدث الأكبر بنية استباحة الصلاة أو رفع الحدث أجزأه ذلك، وقد نص على ذلك علماء من المذاهب الأربعة .
17- ينقض الوضوء بأمور ومنها : الخارج من السبيلين " بول ، غائط ، مني ، مذي ، ريح ، دم الحيض والنفاس ".
18- من نواقض الوضوء : أكل لحم الإبل وكل أجزاءه كالكبد والكرش ، أما اللبن والمرق فلا تنقض الوضوء .
19- من نواقض الوضوء : مس الذكر للرجل ومس الفرج المرأة ، أما مس الإليتين والخصيتين فلا تنقض .
20- من نواقض الوضوء : النوم العميق الذي يغيب فيه شعور الإنسان بنفسه ، وأما النعاس الخفيف فلا ينقض .
21- مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل منه شيء ، وهذا اختيار ابن باز وابن عثيمين .
22- خروج الدم من غير السبيلين قليلاً كان أو كثيراً لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح على ذلك .
23- ذهب جمهور العلماء إلى أن الإفرازات والتي تسمى رطوبة فرج المرأة؛ طاهرة ، وليست بنجسة ، ولكنها تنقض الوضوء ، ولا توجب الغسل .
24- من شك في خروج الريح منه فلا يلتفت لهذا الشك؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تنتقل منها إلا بيقين .
25- الماء الطهور هو الباقي على خلقته، وعكسه الماء النجس الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة .
مكتبة الصوتيات
قواعد في الإصلاح ورسائل للمصلحين
0:00
دعوة للمسابقة
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء 89-90
0:00
100بدعة منتشرة بين الناس
0:00
أحكام الإمام والمأموم - 1
0:00
عدد الزوار
5106814
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |