• الاحد 19 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :28 ابريل 2024 م


  • 29 مسألة في الحدود والديات



  • 1- شهادة الفاسق:
    قال ابن تيمية : وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفق المسلمين وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك ، وأما قبول شهادة الفاسق ، فهذا لم يقله أحد من المسلمين. مختصر الفتاوى المصرية (ص604).

    2- حد القذف:

    من رمى محصناً بالزنا أو شهد عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد (80) جلدة إذا طالب المقذوف بذلك؛ لأنه حق له فلا يقام حتى يطالب به. شرح العمدة (3/1786).

    3- قال بعضهم : لا يزاد في التعزير على عشر جلدات لحديث ورد في ذلك عند البخاري (6848) ، والصواب جواز الزيادة على ذلك لما ثبت عن الصحابة في ذلك: عمر رضي الله عنه جلد (30) في رجل أساء إلى أم سلمة. 
    وعمر رضي الله عنه  جلد صبيغ بن عسل حتى سقطت عمامته.
    وعلي رضي الله عنه جلد رجلاً في شرب الخمر (80) لأنه شرب في نهار رمضان. 
    وحكى بعضهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الزيادة على عشر جلدات.

    4- حد السرقة قطع اليد في ربع دينار فصاعداً للنص في ذلك ، وربع دينار في عصرنا يساوي (80) ريالاً. شرح العمدة (3/1800).

    5- يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه في السرقة أو غيره من الحدود ؛ لأن المقصود هو إتلاف العضو لا تعذيب الجاني ، أما عند تنفيذ حد الزنا أو شرب الخمر فلا يجوز تخديره ؛ لأن مقاصد التشريع هنا أن يذوق الألم في العقوبة. شرح العمدة (3/1805).

    6- بعد قطع يد السارق لا بأس من إيقاف نزف الدم عبر الغمس في الزيت أو نحوه ليمنع سريان الجرح إلى شلل اليد كاملة أو الوفاة ، وهو قول عامة أهل العلم. شرح العمدة (3/1805).

    7- عند قطع العضو من السارق يدفن لأن الإنسان يدفن كله ، وللبعض حكم الكل . شرح العمدة (3/1806).

    8- السارق تقطع يده في الأولى ، فإن عاد قطعت اليسرى ، فإن عاد يحبس فقط ، وهذا اختيار علي رضي الله عنه ، ووافقه جمع من الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولأن القول بقطع يده الأخرى ثم رجه الأخرى إهلاك للسارق فكيف يعيش بلا قدمين أو لا يدين.

    9- النصوص الواردة في القطع ثانية وثالثة والقتل في الرابعة لا يصح منها شيء.

    قال النسائي : لا أعلم في هذا  الباب حديثاً صحيحاً ، وما ورد عن أبي بكر وعمر في قطع اليد ثالثاً فهو تعزير. شرح العمدة (3/1808).

    10- تثبت السرقة بشهادة رجلين بالإجماع ، وبالإقرار لمرة واحدة على الصحيح. العمدة (3/1816).

    11- هل يشترط في إقامة حد السرقة أن يطالب به صاحب المال ؟

    حكى الطحاوي في المشكل وابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن المعترف يقام عليه الحد ، ولو لم يطالب صاحب المال ، لكن يظهر أن في المسألة خلاف. العمدة (3/1811).

    والصواب أنه لا يشترط المطالبة لعموم آية السرقة ، ولأن حد السرقة حق لله ، فلا يسقط بإسقاط الآدمي. شرح العمدة (3/1812).

    12- إذا قطع السارق فعليه رد ما عنده من المسروق إن كان باقياً ، بالإجماع ، أورد قيمتها إن كان تالفاً. العمدة (3/1814).

    13- إثبات الحدود عبر التحليل الطبي للدم أو للمني ، لا يثبت لأنه قرينة فيها ضعف ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وكذا : البصمات الوراثة والجينات والتصوير الفلمي لإمكانية الدبلجة. شرح العمدة (3/1784).

    14- الصواب إقامة الحد حتى لو دخل صاحبه في الحرم ، وفي تفويت ذلك فتح كبير لشرح مستطير، قال ابن المنذر في الأوسط : أمر الله بجلد الزانية والزاني ، وقطع يد السارق ، وأوجب القصاص ، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل ، إلا أن يمنع منه حجة ولا نعلم حجة منعت ذلك . شرح العمدة (3/1771).

    15- قاتل العمد هل عليه كفارة ؟

    الصواب: لا، لعدم الدليل، والآية إنما وردت في قتل الخطأ. العمدة (3/1732).

    16- أصحاب الدواب إذا أتلفت دوابهم المزارع نهاراً فلا ضمان عليهم ؛ لأن حفظ المزارع بالنهار من لوازم أصحابه ، أما ليلاً فيضمن صاحب الدواب وقد ورد فيه نص بالمعنى . رواه مالك وروي مرسلاً ومتصلاً وله طرق ، وقد نقل الإجماع عليه.  العمدة (3/1710).

    17- قواعد في الديات:

    - كل ما في الإنسان شيء واحد ففيه دية كاملة ، كاللسان، العين، العقل. بالإجماع. المغني (12/105).

    - شعر اللحية فيه دية كاملة . فتاوى ابن إبراهيم (11/345).

    - ما في الإنسان منه شيئان ، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، كالعينين. بالإجماع. (12/105).

    18- تفاصيل الديات :

    - الأجفان الأربعة فيها الدية كاملة ؛ لأن في إتلافها تفويتاً لمنفعتها كاملة. العمدة (3/1717).

    - في الواحد من الأجفان ربع الدية.

    - أصابع اليدين الدية ، وفيه حديث وله طرق.

    - والرجلين كذلك.

    - في كل أصبع عشر الدية.

    - في الأنملة ثلث دية الأصبع.

    - في كل سن خمس من الإبل. بالإجماع.

    19- إقامة الحدود من شأن الإمام أو نائبه؛ لأن لتنفيذها شروطاً وموانع، وفي أكثرها إتلاف لجملة الجاني أو بعضه. العمدة (1755).

    20- هل يعطى القاتل بنج قبل القصاص لتخفيف الألم ؟

    يجوز إذا رضي أولياء المقتول ؛ لأن إيلام الجاني حق لهم فإذا أسقطوه سقط ، وأما إن لم يأذنوا فلا ؛ لأن القصاص يقتضي المماثلة ، واختاره ذلك أغلبية هيئة كبار العلماء في السعودية ، وخالف الفوزان وتوقف د بكر أبو زيد. شرح العمدة (3/1651).

    21- إذا عفا أحد الورثة عن القاتل ، سقط القصاص ، والبقية يأخذون الدية ، وقد أفتى عمر بأن أسقط القصاص لما عفا أحد إخوته ، وأمر بقية أوليائه أن يأخذوا الدية . رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. العمدة (3/1647).

    22- هل يقتل القاتل بمثل ما قتل ، حرقاً أو رمياً أو إغراقاً ؟

    على قولين: القول الأول: لا ، إنما القود بالسيف وفيه حديث: ( لا قود إلا بالسيف ) ولا يصح في الباب شيء ، وقد ضعف الطرق أحمد والبيهقي وابن الجوزي.

    القول الثاني: يفعل به كما فعل ما لم يكن محرماً لحق الله كاللواطة وتجريع الخمر واختاره ابن القيم ، وهو أقرب للعدل ، وبه يتحقق الزجر المطلوب من القصاص. شرح العمدة (3/1651).

    23- في القصاص من الجوارح ، لابد أن تكون الجناية عمداً ، فإن كانت خطأ لم يقتص منه بالإجماع. المغني (11/531).

    24- يأتي في كتب الفقهاء في باب الديات ذكر ( العاقلة ) وهم : عصبة القاتل من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. الممتع (11/77).

    25- في مساعدة العاقلة للقاتل يرجع في تقدير قيمة المساعدة لكل واحد حسبما يراه القاضي ؛ لأنه من باب المواساة. المغني (12/44).

    26- العاقلة لا تدفع دية قاتل العمد بالإجماع. العمدة (3/1699).

    27- الذي يملك دواب فيها ضرر وفرّط في حفظها فإنه يضمن ما أتلفته كأصحاب الإبل في حوادث السيارات. العمدة (3/1707).

    28- تعريف التعزير:

    قيل: عقوبة غير مقدرة على فعل محرم ، وقال في المغني (12/523): هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها.

    وقال د. بكر أبو زيد : التأديب في كل معصيته لأحد فيها ولا كفارة. شرح العمدة (3/1791).

    - زيادة عمر الفاروق في حد الخمر من (40) إلى (80) هو اجتهاد منه ومن باب التعزير وقد استشار فيه الصحابة ، فلولي الأمر أن يزيد في العقوبات تعزيراً . شرح العمدة (3/1788).

    29- اتفق الصحابة على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في الكيفية. التقريب لعلوم ابن القيم (ص366).


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    القيم السبعة

    0:00

    إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

    0:00

    الداعية والأولويات

    0:00

    الموازين القسط

    0:00

    فن الصدقة

    0:00



    عدد الزوار

    4165759

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة