1- الزكاة تجب على الفور ، إذا حال الحول على النصاب ؛ فلا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ؛ لأن الله عز وجل أمر بها أن تؤدى على الفور فقال سبحانه تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وأمر بها كثيرا في كتابه ، والأمر عند الإطلاق يقتضي الفورية .
2- تأخير الزكاة .
رخّص العلماء في التأخير لمصلحة راجحةٍ ، مدةً يسيرة ، لعدم وجود المستحق ، أو لغيبة المال ، أو لانتظار قريب ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها - أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً : فلا بأس ، وإن كان كثيراً : لم يجز .
وقال شمس الدين الرملي : وله تأخيرها لانتظار أحوج ، أو أصلح ، أو قريب ، أو جار ؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر ، وهو حيازة الفضيلة .
وكذا : ليتروى ، حيث تردد في استحقاق الحاضرين.
3- جمع المال في صندوق خيري للمحتاجين ، هل فيه زكاة ؟
ما دام قد خرج المال من ذمة المتبرع ، فلا زكاة عليه فيه ، وكذلك لا زكاة على الفقير لأنه لم يقبضه ولم يدخل في ذمته ، وإنما دخل في صدوق خيري عام ليس للفقير سلطة عليه ، وعليه: فالذي يظهر أنه لا زكاة في هذا المال. أجاب عليه الشيخ عبدالرحمن البراك .
4- إذا أعطوك مبالغ مالية لتصرفها في شيء معين ؟
قال الشيخ ابن عثيمين : والقاعدة عندنا : أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين ، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم .
5- فك الأسرى من الزكاة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " في مصارف الزكاة : أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلماً من أيدي المشركين ، وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر، فيدخل في الآية ، بل هو أولى من فك رقبة مَنْ بأيدينا .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : والمراد بقوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمة ، ومن ذلك : فك الأسارى ومساعدة المكاتبين.
6- يجوز للوكيل في مال الزكاة دفعها لأقربائه المحتاجين - على الراجح - بشرط ألا يحابيهم فيعطيهم أكثر مما يعطي غيرهم من المحتاجين.
7- هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة أطعمة أوأشياء للمحتاج ؟
يجب إخراج زكاة النقود نقوداً ، ولا يجوز إخراجها أشياء عينية ، كطعام أو أدوية أو ملابس، في قول جمهور الفقهاء.
وأجاز ذلك أبو حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقيده بما إذا كان لحاجة أو مصلحة ، كأن يكون الفقير سفيها مبذرا أو مجنونا أو يتيماً لا ولي له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ : مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا ، فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ .
وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ .
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ : فَلا بَأْسَ بِهِ .
8- هل يجوز دفع الزكاة في شراء أجهزة طبية ؟
لا يجوز دفع الزكاة في شراء أجهزة طبية ؛ لأن شرط الزكاة تمليكها للمستحق ، وهذه الأجهزة لن يتملكها المريض ، ثم إنه ينتفع بها من يستحق الزكاة ، ومن لا يستحقها .
9- هل نعطي الزكاة للجمعيات لشراء ذبائح للفقراء ؟
لا يصح دفع مال الزكاة إلى هذه الجمعية لتقوم بشراء الأبقار وذبحها وتوزيعها على الفقراء يوم العيد ؛ لأن الأصل أن تخرج الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة ، فزكاة النقود تخرج نقودا ، وزكاة الزروع تخرج زرعا .
فيُعطى الفقراء والمساكين مال الزكاة ، وهم مَن يقوم بشراء ما يلزمهم وما يحتاجونه من اللحوم أو غيرها ؛ لأن المال أصبح مالهم ، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه .
فالواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها لحوما أو سلعا غذائية ، فالفقير أعرف بحال نفسه ، وأعلم بما يحتاجه ، والغالب أن النقد أنفع له ، ولعله أن يكون عليه ديون يريد قضاءها أو مصلحة يريد تحقيقها لا تتحقق إلا بالنقد .
10- هل يعطى طالب العلم من الزكاة لشراء الكتب ؟
يرى ابن تيمية الجواز .
11- من استدان في أمر محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟
الجواب : إن تاب : أعطيناه ، وإلا : لم نُعطِه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" .
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : " ومن ادَّان بالربا : فلا يجوز قضاء دينه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا ". من ضمن "أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة" صـ210 .
12- إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ، وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله". ابن عثيمين . ثمرات التدوين . مسألة ( 228 ) .
13- إعطاء الوالد أو الولد من الزكاة لسداد الدين ؟
قال ابن تيمية رحمه الله : ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. مجموع الفتاوى" (5/373)
وقال ابن باز : لو كان ابنك أو أباك عليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك .
مجموع فتاوى ابن باز" (14/310)
14- صرف الزكاة لمن أراد الحج ؟
للإمام أحمد قول آخر بجواز دفع الزكاة لمن أراد الحج ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
15- فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد ، وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات."الاختيارات العلمية " . ص56
16- لا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً ، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر.
17- الزكاة لما يخدم اللدعوة إلى الله .
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : وها هنا أمر هام أنه يصح أن يصرف من الزكاة ، وهي الدعوة إلى الله ، ولكشف الشبه عن الدين ، وهذا يدخل في الجهاد ، وهذا من أعظم سبيل الله .
18- الاستثمار في أموال الزكاة :
لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين .
والذين أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا : أن يكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الماسة .
فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي :
" يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة " .
وهذا الشرط يصعب جداً – بل يتعذر – القول بوجوده ، فإن أعداد الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وأبناء السبيل والمدينين والمؤلفة قلوبهم تقدر بالملايين ، فيجب دفع الزكاة إلى هؤلاء ولا يجوز تأخيرها .
19- إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة ؟
فأجاب : " لا يجوز ذلك ؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء ، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ، وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء ، وإنما هو إبراء ، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير .
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته ، أو من أجل غرمه ، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس ، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعل ذلك من نفسه . ابن باز رحمه الله تعالى .
20- حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل ؟
ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة ، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها ، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة ، أما إذا كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة ، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء ، وغيرهم من أهل الزكاة . ابن باز رحمه الله .
21- حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة ، فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج ، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة ؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة ". فتاوى ابن عثيمين" (18/342) .
22- هل نقضي دين الميت من الزكاة ؟
قال ابن عثيمين : لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة :
أولاً : أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين .
ثانياً : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة ، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلّى الله عليه وسلّم هل ترك وفاء ؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن قالوا : له وفاء ، صلى عليه ، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات ، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً لفعله صلّى الله عليه وسلّم .
ثالثاً : أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء ؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي ، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات .
23- إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري منزلاً له ؟
ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الأموال" (ص750) أن الرجل إذا رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يكنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً .
24- إخراج الزكاة على طريقة أقساط ؟
لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً . فتاوى اللجنة الدائمة .
25- أخذ زكاة أموال ليوزعها على الفقراء فهل يأخذ منها ؟
ليس لك أن تأخذ من هذا المال شيئاً ، لأن صاحبه إنما أعطاه لك لتوزعه لا لتأخذه ، فأنت وكيل لصاحب المال ، ليس لك التصرف إلا فيما أذن لك فيه . ابن عثيمين .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة البقرة - 286
0:00
الموت والوقوف بين يدي الله تعالى
0:00
رسائل للشباب
0:00
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله
0:00
جراحات ( الجزء الثاني )
0:00
عدد الزوار
5136686
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1620 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |