• السبت 27 جُمادى الآخرة 1446 هـ ,الموافق :28 ديسمبر 2024 م


  • هل تقضي نذر الميت ؟



  • فوائد من حديث ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) . رواه مسلم .

    في الحديث فوائد :

    ‏‏1- أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن نذر معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين .

    2 - قوله صلى الله عليه وسلم : " فاقضه عنها " دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها .
    وأما البدنية ففيها خلاف ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي .
    وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به .
    قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : كان عتقا ، وقيل : صدقة .
    والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق عنها الماء " . ‏

    ‏واعلم أن مذهب الشافعية والجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .

    ‏ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك ، والله أعلم .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    ماذا يحب الرجل من زوجته ؟!

    0:00

    أشراط الساعة - 4

    0:00

    شرح القواعد الأربع

    0:00

    الزواج والرزق

    0:00

    الإظهار العاطفي

    0:00



    عدد الزوار

    5097323

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة