فوائد من حديث ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) . رواه مسلم .
في الحديث فوائد :
1- أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن نذر معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين .
2 - قوله صلى الله عليه وسلم : " فاقضه عنها " دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها .
وأما البدنية ففيها خلاف ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به .
قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : كان عتقا ، وقيل : صدقة .
والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق عنها الماء " .
واعلم أن مذهب الشافعية والجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك ، والله أعلم .
مكتبة الصوتيات
مقبرة الأخطاء
0:00
الكلمة الطيبة
0:00
تلاوة من سورة آل عمران للآيات 26 - 28
0:00
أساليب نبوية في الدعوة
0:00
لمثل هذا فليعمل العاملون
0:00

عدد الزوار
5549936
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1641 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |