• الاثنين 6 رَجَب 1446 هـ ,الموافق :06 يناير 2025 م


  • أحكام من مات وعليه ديون



  • من مات وعليه دين ، فهنا أحوال :

    ١- إذا ترك مالاً ، فإن دينه يُقضى من هذا المال بإجماع العلماء قبل البدء بالوصية وقبل توزيع المال على الورثة ، وإن لم يكن عنده مال نقدي وكان عنده عقار يكفي لسداد الدين فيُباع العقار لأجل سداد الدين لأن المال له ، وإبراء ذمته أهم من حصول الورثة على هذا المال ، ولأن ذمته مرتبطة بهذا الدين .
    وفي الحديث الصحيح " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " رواه الترمذي .
    وهذا الحديث محمول على من كان عنده زيادة في ماله ولم يؤدي الديون التي عليه ، وأما المعسر أو من مات وفي نيته السداد فهذا لايشمله الوعيد الذي في الحديث السابق ، قاله ابن باز رحمه الله تعالى .

    ٢- إذا لم يكن لديه مال يكفي لسداد الديون فلايجب على الورثة سداد الدين بإجماع العلماء ، بل يستحب منهم براً بأبيهم .

    ولكن الميت في هذه الحال على حالين :

    ١- إن كان قد أخذ هذا الدين وهو يريد سداده فإن الله يعوض صاحب الدين يوم القيامة .

    ٢- وأما إن كان قد أخذ هذا الدين وفي نيته عدم السداد فإنه معاقب يوم القيامة لحديث " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخاري .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الفقراء والشتاء

    0:00

    أخطاء في الدعاء

    0:00

    وصايا نبوية

    0:00

    في أول يوم من رمضان

    0:00

    رسائل في الإصلاح

    0:00



    عدد الزوار

    5136686

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1620 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة