- لو أسلم الكتابي ولم تسلم زوجته فالنكاح صحيح ، وهما باقيان ؛ لأن الابتداء في نكاح الكتابية صحيح، فاستدامته أولى ، وهذا بالإجماع . نقله في الاستذكار (5/523) .
- إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انتقضت عدة المرأة انفسخ العقد في قول عامة أهل العلم .
قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء . المغني (10/10).
- أسلم أبو سفيان عام الفتح ولم تسلم هند امرأته إلا بعد الفتح فثبتا على النكاح .
- لم يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ، قال ابن قدامة : ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة. المغني (10/9-10).
- أنكحت الكفار صحيحة إذا أسلموا بلا خلاف . نقله في المغني (10/5).
والدليل:
- أسلم خلق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا على أنكحتهم ، ولم يسألهم الرسول عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا معلوم بالتواتر.
- إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فتحسب العدة ؛ لأن اختلاف الدين سبب الفرقة فتحسب الفرقة منه كالطلاق.
والدليل :
- أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت له ، ودعته للإسلام فأسلم وقدم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فثبتا على نكاحهما . رواه مالك (2/543).
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة الأنعام
0:00
تأملات في سورة الذاريات - 1
0:00
سورة السجدة
0:00
اكتشف ابنك
0:00
تأملات في سورة الانفطار
0:00
عدد الزوار
5136686
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1620 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |