• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • مسائل في نكاح الكفار



  • - لو أسلم الكتابي ولم تسلم زوجته فالنكاح صحيح ، وهما باقيان ؛ لأن الابتداء في نكاح الكتابية صحيح، فاستدامته أولى ، وهذا بالإجماع . نقله في الاستذكار (5/523) .

    - إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انتقضت عدة المرأة انفسخ العقد في قول عامة أهل العلم .

    قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء . المغني (10/10).

    - أسلم أبو سفيان عام الفتح ولم تسلم هند امرأته إلا بعد الفتح فثبتا على النكاح .

    - لم يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ، قال ابن قدامة : ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة. المغني (10/9-10).

    - أنكحت الكفار صحيحة إذا أسلموا بلا خلاف . نقله في المغني (10/5).

    والدليل:

     - أسلم خلق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا على أنكحتهم ، ولم يسألهم الرسول عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا معلوم بالتواتر.

    - إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فتحسب العدة ؛ لأن اختلاف الدين سبب الفرقة فتحسب الفرقة منه كالطلاق.

    والدليل :

    - أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت له ، ودعته للإسلام فأسلم وقدم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فثبتا على نكاحهما . رواه مالك (2/543).

    - إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وبقي الآخر كافر ، فلا يحل البقاء معه لقوله تعالى: ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر )، ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ).

    -  إذا أسلم الزوجان الكافران ، فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين وهذا بالإجماع . الإجماع (103)، التمهيد (12/23).

    - إذا أسلم الرجل ومعه غير الكتابية قبل الدخول ، انفسخ العقد في الحال لعدم جواز نكاح الكافرات لقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) بالإجماع.

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة النحل 86 - 89

    0:00

    من أخلاق النبوة - التواضع

    0:00

    تلاوة من سورة الفجر

    0:00

    فضل الاجتماع الأسري

    0:00

    القدر

    0:00



    عدد الزوار

    4158981

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة