من كتاب: المختارات الجلية .
ص 29: الفعل الذي تجرّد من الأمر يدل على الاستحباب.
ص15: الصحيح أن الماء قسمان: طهور: ونجس.
ص 16: الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة كغيره من الماء.
ص17: الصحيح أن الإنسان إذا غمس يده في الإناء أن الماء طهور.
ص 19: الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بنزح أو إضافة فإنه يطهر.
ص 19: الصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة.
ص 21: الصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر عند الاستنجاء.
ص21: الصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين.
ص 23: الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى.
ص24: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في الوضوء.
ص 25: الصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين.
ص 25: الصحيح أن كل خف يمسح عليه سواء كان مخرقاً أو مفتقاً سواء أمكن المشي به أم لا.
ص 27: الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح.
ص 28: الصحيح أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم الطهارة.
ص 28: الصحيح أن تمام المدة في المسح على الخفين لا تنقض الوضوء.
ص 28: الصحيح أن الدم والقئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليله وكثيره.
ص 29: الصحيح أن جميع أجزاء الإبل ناقضة للوضوء.
ص30: الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس.
ص 33: الصحيح أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن.
ص 34: الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أن يكفي فيها غسلة واحدة فإذا لم تذهب فإنه يزيد حتى تذهب النجاسة.
ص35: الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيئ يكون بماء أو غيره فإنها تطهر.
ص 36:الصحيح أن البغل والحمار طاهران في الحياة ، وريقهما وعرقهما طاهر.
ص 41: الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة.
ص 43: الصحيح وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات.
ص 44: الصحيح أن المؤذن والمقيم لا يجيبان أنفسهما.
ص 44: الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة.
ص 45: يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان.
ص 45: الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميلها وهو قول الجمهور.
ص 46: الصحيح أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياً فصلاته صحيحة.
ص46: الصحيح أن ستر المنكبين ليس بواجب.
ص 48: الأصل أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض.
ص 49: الصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع أو السجود أو الإحرام.
ص 50: الصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلاً أو انتقالاً من انفراد إلى إتمام وبالعكس ومن إمامه إلى ائتمام أن ذلك كله جائز.
ص 51: إذا خرج الإمام من صلاته لحدث فإن له أن يستخلف وإن صلوها فرادى جاز ذلك.
ص 52: الصواب أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة.
ص 55: الصواب أنه لا تشهد عقب سجود السهو.
ص56: الصحيح أن سجدة ( ص ) لاتبطل الصلاة وإذا سجد بها القارئ لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاة.
ص68: الصواب أن الوقوف على يمين الإمام سنة مؤكدة ، فتصح الصلاة على يساره.
ص70: لم يثبت في صلاة المريض إلا حديث ( يصلى المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً ) وأما صلاته بطرفه وقلبه فلم تثبت.
ص 73: الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع ولانية القصر.
ص 74: الصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر ولا يشترط الموالاة ولا النية.
ص 76: الصواب أنه إذا صلى في الصف وحده لعذر جاز ذلك.
ص 76: اشتراط أن يكون في الخطبة: الحمد لله والصلاة وعلى رسول الله، ثم قراءة آية ليس على ذلك دليل.
ص 78: الصواب أن صلاة العيد فرض عين.
ص 78: الصواب استحباب استفتاح جميع الخطب بالحمد لله، لأنه لم يثبت غيره.
ص 79: الصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة في ( الصحيحين ) أنه صلاة في كل ركعة بركوعين وسجودين، وأما ماسواها من الصفات أنه وهماً من الرواة. كما قال ذلك أحمد والبخاري .
ص80: الصواب جواز الصلاة على القبر ولو بعد شهر لأنه لم يرد فيه منع.
ص 85: الصواب أن الإنسان إذا دفع الزكاة للوكيل ودفع الوكيل الزكاة للمعطي أن ذلك بجزئ ولو لم ينو الوكيل بذلك.
ص 85: الصواب جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة.
ص 86: الصواب أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم بل ولا يستحب.
ص 86: الصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم.
ص 92: الصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده.
ص 100: الصواب أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة إذا مات أبويهم في دارنا.
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
كيف تقرأ كتاباً ؟!
0:00
تلاوة من سورة البقرة - 286
0:00
تأملات في سورة المرسلات
0:00
كتابة الإنجازات
0:00
هل رضيتم؟
0:00
عدد الزوار
5139821
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1620 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |