• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة - جزء 24



  • - ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا ( 24/ 363 ) .

    - إذا كان المرء كافراً وقت كسبه للمال ثم تاب لم يجب عليه أن يتخلص من ماله ، أما إن كان مسلماً وكان كسبه للمال من حرام ثم تاب، وجب أن يتصدق به ( 24/ 302 – 366 ) .

    - ليس هناك آيات وصلوات خاصة لحفظ القرآن ( 24/ 245 ) .

    - حديث: ( كان لا ينام إلا إذا قرأ السجدة والملك ) إسناده ضعيف. فيه: ليث بن أبي سليم ( 24/ 248 ) .

    - لفظ " ونستهديه " لم تثبت في خطبة الحاجة ( 24/ 211 ) .

    - يقول في الإجابة على الإقامة بمثلها لحديث: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ( 24/ 217 ).

    - حديث: ( من شغله القرآن عن ذكري ) لا يصح. فيه عطية العوفي ( 24/ 191 ) .

    - استخدام " السبحة " من الأمور العادية والأصل فيها الجواز ( 24- 206 ) .

    - أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس إلى غروبها ( 24/ 178 ) .

    - تخصيص أدعية عند المذاكرة لا دليل عليها. ( 24/ 185 ) .

    - لا تبطل الصلاة إذا دعي فيها بغير العربية. ( 24/ 169 ) .

    - " الحنّان " ليس من أسماء الله إنما هو صفة فعل بمعنى الرحيم ( وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا ) أي: رحمة منا ( 24/ 172 ) .

     

    - ألفاظ :

    1- " صلى الله عليه وسلم " ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركه بقية الأنبياء.
    2- " رضي الله عنه " اصطلح على الصحابة ولو جعل لغيرهم فلا بأس أحياناً.
    3- " كرم الله وجهه " تخصيصه بعلي لا أصل له. ( 24/ 161 ) .

    - بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول " الله أعلم " ولا نقول " الله ورسوله أعلم " ( 24/ 156 ) .

    - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أما الدعاء له فبدعة ( 24/ 160 ) .

    - الحديث الذي فيه: ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي الداعي على الرسول ) لا يصح ( 24/ 151 ) .

    - زيادة " وإليك السلام " في الأذكار بعد الصلاة، عند البيهقي وفي سنده الوليد بن مسلم وفيه كلام. ( 24/ 148 ) .

    - أجمع أهل العلم على أن الانحناء لا يجوز لأحد من المخلوقين. ( 24/ 130 ) .

    - القيام للداخل لأجل السلام لا بأس به، وقد كان الرسول صلى الله عليه يقوم لابنته فاطمة، وقال: ( قوموا إلى سيدكم ) أما القيام تعظيماً له فلا يجوز. ( 24/ 130 ) .

    - قول " السلام على من اتبع الهدى " لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. ( 2/ 114 ) .

    - زيادة " ومغفرته " في السلام ابتداء لا تصح. ( 24/ 116 ) .

    - لا يلزم إزالة الوشم في الجسد بعد التوبة إذا كان العلاج لا ينفع ( 24/ 102 ) .

    - الحناء للرجال يجوز للتداوي أما للزينة فلا ( 24/ 105 ) .

    - الطب الشعبي يجوز للماهر فيه أن يتخذها مهنة له، ويجوز أن يأخذ عليها أجراً. ( 25/ 104 ) .

    - يجوز معالجة المسلم للكافر غير الحربي. ( 25/ 104 ) .

    - ثقب الأنف للمرأة للزينة لا بأس به. ( 24/ 36 ) .

    - لبس البنطلون للرجال ليس من خصائص الكفار. ( 24/ 39 ) .

    - لبس العمامة مباح وليس سنة. ( 24/ 34 ) .

    - الملابس التي عليها شعارات الكفار:
    1- إن كانت ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ونحوه فلا تجوز.
    2- إن كانت ترمز إلى صورة الكافر أو اسمه فلا تجوز.
    3- إن كانت ترمز إلى ماركة الشركة المصنعة فلا بأس . ( 24/ 24 ) .

    - صلاة المسبل صحيحة وهو آثم. ( 24/ 10 ) .
    - تحرم الصلاة بلباس فيه صليب. ( 24/ 19 ) .

    - لا يجوز التبرأ من الابن مهما فعل لثبوت نسبه شرعاً لأبيه. ( 25/ 283 ) .

    - إذا شرع المصلي في فريضة فلا يقطعها لنداء والديه، أما النافلة فيجوز له قطعها. ( 25/ 228 ) .

    - من كان يغسل والديه عند كبرهما لا ينظر لعورتهما بل يضع عليها ساتر ويغسل العورة. ( 25/ 237 ) .

    - المُحَّرم لبس الحرير الطبيعي للرجال أما الصناعي فلا بأس به. ( 24/ 47 ) .

     

    - تشريح الجثة على تفصيل:

    1- إن كان لغرض دعوى جنائية فلا بأس .
    2- للتحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها فلا بأس .
    3- إن كان لأجل التعليم، فلا يجوز لحرمة المسلم حياً وميتاً، ويجوز للميت غير المحترم. ( 25/ 93 ) .

    - إذا كان المريض تحت الجهاز التنفسي وإن نزع منه مات مباشرة لقوة مرضه وقرر طبيبان أنه في حكم الموتى فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي. ( 25/ 83 ) .

    - لا يجوز سحب الدم من المرضى للتعليم ولو كان المرضى لا يرجى شفاؤهم؛ لأن في ذلك ضرر عليهم وظلماً لهم، أما من كان في عقله ويأذن في ذلك فلا بأس بشرط عدم الضرر. ( 25/ 70 ) .

    - لا حرج من إزالة الأصبع الزائدة إذا لم يترتب على ذلك ضرر. ( 25/85 ) .

    - أخذ المال لأجل التبرع بالدم محرم؛ لحديث: ( نهي عن ثمن الدم ) رواه البخاري. والإجماع منعقد على هذا. ( 25/ 69 ) .

    - لا بأس من التداوي بالأدوية لمنع تساقط الشعر. ( اللجنة: 25/ 12 ) .

    - إجراء عملية تجميلية لإزالة عاهة معينة لا بأس بها. ( 25/ 55 ) .

    - النصوص التي جاء فيها كراهية الكي تحمل على ما إذا لم يحتج إليه المريض لإمكان العلاج بغيره، أو أن العلاج به خلاف الأولى. ( 25/ 7 ) .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أحكام صلاة العيد

    0:00

    الشفاعة في أرض المحشر

    0:00

    قنوت ليلة الواحد والعشرون

    0:00

    الإيمان بالكتب

    0:00

    اختر عملك

    0:00



    عدد الزوار

    4158959

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة