1- لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك بسند صحيح ، وهذا مذهب جمهور العلماء .
2- من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة " فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن لحديث علي ( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة ) رواه أحمد وأبو داوود وحسنه الحافظ ابن حجر.
3- من كان عليه حدث أصغر فيجوز له القراءة فقط بدون مس ، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك .
4- الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وغيرهم ، وأما حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) فقد رواه الترمذي ولايصح .
5- قد يقول قائل لماذا الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : لأن أمر الحائض ليس بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها ، وأما الجُنب فيستطيع رفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال .
6- يجوز للحائض والنفساء والذي عليه حدث أصغر قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على الآيات أو من تطبيقات الجوال .
مكتبة الصوتيات
الزيارات الدعوية
0:00
فن اتخاذ القرار
0:00
سورة لقمان
0:00
باب صلاة الجماعة من كتاب عمدة الأحكام
0:00
تلاوة من سورة الأنعام
0:00

عدد الزوار
5539336
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1640 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |