• الخميس 5 شَوّال 1446 هـ ,الموافق :03 ابريل 2025 م


  • من أحكام الطهارة لقراءة القرآن




  • 1- لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك بسند صحيح ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

    2- من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة " فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن لحديث علي ( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة ) رواه أحمد وأبو داوود وحسنه الحافظ ابن حجر.

    3- من كان عليه حدث أصغر فيجوز له القراءة فقط بدون مس ، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك . 

    4- الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وغيرهم ، وأما حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) فقد رواه الترمذي ولايصح .

    5- قد يقول قائل لماذا الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : لأن أمر الحائض ليس بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها ، وأما الجُنب فيستطيع رفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال .

    6- يجوز للحائض والنفساء والذي عليه حدث أصغر قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على الآيات أو من تطبيقات الجوال .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الزيارات الدعوية

    0:00

    فن اتخاذ القرار

    0:00

    سورة لقمان

    0:00

    باب صلاة الجماعة من كتاب عمدة الأحكام

    0:00

    تلاوة من سورة الأنعام

    0:00



    عدد الزوار

    5539336

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1640 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة