1- لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك بسند صحيح ، وهذا مذهب جمهور العلماء .
2- من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة " فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن لحديث علي ( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة ) رواه أحمد وأبو داوود وحسنه الحافظ ابن حجر.
3- من كان عليه حدث أصغر فيجوز له القراءة فقط بدون مس ، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك .
4- الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وغيرهم ، وأما حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) فقد رواه الترمذي ولايصح .
5- قد يقول قائل لماذا الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : لأن أمر الحائض ليس بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها ، وأما الجُنب فيستطيع رفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال .
6- يجوز للحائض والنفساء والذي عليه حدث أصغر قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على الآيات أو من تطبيقات الجوال .
مواد آخرى من نفس القسم
 مكتبة الصوتيات
 مكتبة الصوتيات
                
سورة النبأ
0:00
التحذير من القسوة
0:00
ثلاثون قصة من حياة العلماء
0:00
القنوات المحافظة
0:00
التوبة - 23-24
0:00

عدد الزوار
6827520
| إحصائيات | 
| مجموع الكتب : ( 41 ) كتاب | 
| مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم | 
| مجموع المقالات : ( 1688 ) مقال | 
| مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة | 

 من أحكام الطهارة لقراءة القرآن
                                            من أحكام الطهارة لقراءة القرآن 
                                         
                            