1- العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله بعباده فينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .
2- في القتل العمد ، الدية من مال القاتل ، وأما في قتل الخطأ فعلى عاقلته .
لأن الخطأ مما يعذر فيه الإنسان وتكليفه بدفع الدية من ماله فيه ضرر عظيم لأنه لم يتعمد ذلك .
فتجب على عاقلته ، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته ، مثل لو كان أسيراً عند العدو ، أو كان فقيراً يستحق الزكاة ، فالواجب عليهم الوقوف معه ، والكفارة في قتل الخطأ فقط ، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر .
3- الصغير إذا قتل عمداً ، فعمده خطأ عند الجمهور .
4- لو قال لزوجته أسقطي الجنين وعلي الإثم ، فعليهما كفارة قتل ، وهي عشر دية الإبل .
5- أجمعوا على تحريم تعطيل الحدود بمال يؤخذ أو غيره ، وهذا المال سحت خبيث .
6- اتفق الصحابة على قتل اللوطي الفاعل والمفعول ، ولكن اختلفوا في طريقة القتل .
7- ليس لأقل التعزير حد ، بل هو بكل مافيه إيلام الإنسان من قول وفعل .
8- إذا تاب من الزنى أو السرقة قبل أن يُرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه .
9- ونبينا ﷺ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل مايدخل في لفظها ومعناها ، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن .
10- ظهرت الحشيشة في أواخر المائة السادسة في دولة التتر ، وهي شر من الخمر من وجوه ، والخمر شر منها من وجوه ، وهي تورث الديوثة وتفسد المزاج وتورث الجنون .
11- من قال : الله أكبر عليك ، فهو من نحو الدعاء عليه فإن لم يكن بحق وإلا كان ظالماً له . 5 / 112
12- إذا كان النبي ﷺ قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه ، فكيف إذا سبّ أباه مباشرة ؟
13- الاستمناء محرم عند جمهور العلماء ، ويعزر من فعله ، ولكن نُقل عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنى فلايعتصم منه إلا به ، وهذا قول أحمد وغيره .
14- الناس في التهم ثلاثة أصناف :
١ - أن يكون المتَّهَم معروفًا عند الناس بالدين والورع ، فهذا لا يحبس ولا يضرب ، ويؤدب من يتهمه.
٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال ، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله ، حفظًا للحقوق ، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة . رواه أبو داود .
٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام ، ومثله يقع في الاتهام .
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد.
15- يكره أن يُجعل أهل الكتاب " ذبّاحين " - للأضاحي - مع كثرة ذباحين مسلمين ولكن لايحرم .
16- الأكل من مال الشخص المعروف بالحرام .
إن عُرِف الحرام بعينه لم يأكل حتماً ، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه ، لكن إذا كثر الحرام تركه تورعاً .
17- مسألة في النذر .
وإنما نهى عنه ﷺ لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه ، وقد لا يرضى به فيبقى آثما ، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له .
والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبيّن النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم .
18- في كفارة اليمين " إطعام عشرة مساكين " هل هذا مقيد بالشرع أو بالعرف ؟ الصواب أنه مقيد بالعرف وهو المنقول عن أكثر الصحابة .
19- كل من حكم بين اثنين فهو قاض ، وهذا اختيار الصحابة .
20- الولاية لها ركنان ، القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم والعدل في الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
موعظة
0:00
ومضات في العشر
0:00
قصة المريض مع ذكر الله
0:00
تلاوة من سورة الواقعة 75-96
0:00
باب جامع من كتاب عمدة الأحكام ( 3)
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |