• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 21 -



  • 1- العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله بعباده فينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .

    2- في القتل العمد ، الدية من مال القاتل ، وأما في قتل الخطأ فعلى عاقلته .

    لأن الخطأ مما يعذر فيه الإنسان وتكليفه بدفع الدية من ماله فيه ضرر عظيم لأنه لم يتعمد ذلك .

    فتجب على عاقلته ، لأنه أسير لهذه الدية فوجب عليهم نصرته ، مثل لو كان أسيراً عند العدو ، أو كان فقيراً يستحق الزكاة ، فالواجب عليهم الوقوف معه ، والكفارة في قتل الخطأ فقط ، وأما العمد فهو أعظم من أن يُكفر .

    3- الصغير إذا قتل عمداً ، فعمده خطأ عند الجمهور .

    4- لو قال لزوجته أسقطي الجنين وعلي الإثم ، فعليهما كفارة قتل ، وهي عشر دية الإبل .

    5- أجمعوا على تحريم تعطيل الحدود بمال يؤخذ أو غيره ، وهذا المال سحت خبيث .

    6- اتفق الصحابة على قتل اللوطي الفاعل والمفعول ، ولكن اختلفوا في طريقة القتل .

    7- ليس لأقل التعزير حد ، بل هو بكل مافيه إيلام الإنسان من قول وفعل .

    8- إذا تاب من الزنى أو السرقة قبل أن يُرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه .

    9- ونبينا ﷺ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل مايدخل في لفظها ومعناها ، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن .

    10- ظهرت الحشيشة في أواخر المائة السادسة في دولة التتر ، وهي شر من الخمر من وجوه ، والخمر شر منها من وجوه ، وهي تورث الديوثة وتفسد المزاج وتورث الجنون .

    11- من قال : الله أكبر عليك ، فهو من نحو الدعاء عليه فإن لم يكن بحق وإلا كان ظالماً له . 5 / 112

    12- إذا كان النبي ﷺ قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه ، فكيف إذا سبّ أباه مباشرة ؟

    13- الاستمناء محرم عند جمهور العلماء ، ويعزر من فعله ، ولكن نُقل عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنى فلايعتصم منه إلا به ، وهذا قول أحمد وغيره .

    14- الناس في التهم ثلاثة أصناف :

    ١ - أن يكون المتَّهَم معروفًا عند الناس بالدين والورع ، فهذا لا يحبس ولا يضرب ، ويؤدب من يتهمه.

    ٢ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال ، فهذا يُحبس حتى تنكشف حاله ، حفظًا للحقوق ، والأصل فيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة . رواه أبو داود .

    ٣ - أن يكون المتَّهَم معروفًا بالفجور والإجرام ، ومثله يقع في الاتهام .

    فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر ؛ حفظًا لحقوق العباد.

    15- يكره أن يُجعل أهل الكتاب " ذبّاحين " - للأضاحي - مع كثرة ذباحين مسلمين ولكن لايحرم .

    16- الأكل من مال الشخص المعروف بالحرام .
    إن عُرِف الحرام بعينه لم يأكل حتماً ، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه ، لكن إذا كثر الحرام تركه تورعاً .

    17- مسألة في النذر .

    وإنما نهى عنه ﷺ لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه ، وقد لا يرضى به فيبقى آثما ، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له .
    والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبيّن النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم .

    18- في كفارة اليمين " إطعام عشرة مساكين " هل هذا مقيد بالشرع أو بالعرف ؟ الصواب أنه مقيد بالعرف وهو المنقول عن أكثر الصحابة .

    19- كل من حكم بين اثنين فهو قاض ، وهذا اختيار الصحابة .

    20- الولاية لها ركنان ، القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم والعدل في الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    حال القلب مع الله

    0:00

    أخطاء في الدعاء

    0:00

    التربية على سير الصالحين

    0:00

    الرضا بالقدر

    0:00

    حفظ النظر

    0:00



    عدد الزوار

    4158970

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة