• الاربعاء 15 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :24 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 20 -



  • 1- الصواب المقطوع به عند الجمهور أن نفقة الزوجة مرجعها للعرف وليست مقدرة بالشرع ، وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعاداتهم ، قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) .

    2- هل يجب تمليك الزوجة للكسوة والنفقة ؟
    قيل بذلك ، والصواب عدم الوجوب ، والمعروف في زمن النبي ﷺ والمسلمين إلى يومنا أن الرجل يأتي بالطعام لمنزله فيأكل هو وامرأته جميعاً .

    3- هل يجب على المرأة خدمة زوجها ؟
    على خلاف ، والصواب وجوب الخدمة بالمعروف ، كما يجب عليه العشرة بالمعروف معها . 

    4- ذهب كثير من السلف إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق ، ولايعتبر من الطلقات الثلاث ، ولهذا يباح في الحيض ، لأن المرأة افتدت نفسها منه بمالها كافتداء الأسير ، ويجوز أن يدفع شخص آخر لها المال لتفتدي .

    5- المختلعة عدتها حيضة واحدة وهو قول عثمان وابن عباس وغيرهم ، وليس له لفظ معين ، على الصحيح .

    6- المختلعة تريد الخلاص من زوجها لرفع الأذى الواقع عليها ، فلهذا لاعدة عليها ، وأما المطلقة الرجعية فإن لها عدة لأن العدة فيها خير كثير لها ولزوجها .

    7- ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر ، أي بدون تقديره ، فلابد من مهرٍ مُسمّى ، أو مسكوت عنه ، ثم إذا فرض ماتراضيا عليه وإلا فلها مهر نسائها .

    8- من وقع عليه السحر ولايعلم مايقول ، فلاطلاق له . 

    9- لو حلف على زوجته أن لاتفعل شيء ثم فعلته ناسيه ، أو لم تعلم بحلفه فلاشيء عليه .

    10- في مراجعة ابن عمر لزوجته بعد الطلاق وهي حائض ، قال النبي ﷺ لعمر : مره فليراجعها .

    وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة .

    فقيل : لم يقع الطلاق ، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها ، ولهذا لم يقل ﷺ ( فليرتجعها ) بل قال ( يراجعها ) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا .

    وقيل : وقع الطلاق ، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء .

    والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص .

    11- إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد وقع الخلاف في إيقاع الطلاق على قولين ، والأظهر أنه لايقع .

    12- جاء الحث على الإشهاد عند الرجعة وليس عند الطلاق .

    ومن حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً ، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة . 

    وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها .

    13- من حلف وهو يعتقد صدق نفسه ، ثم تبين له خلاف ذلك ، فلايلزمه شيء على الصحيح . 

    14- اليمين الغموس هي أن يحلف كاذباً عالماً بكذب نفسه فيأثم بها بالإجماع ، وعليه التوبة والاستغفار ، وهي من كبائر الذنوب ، لاسيما إن كان مقصوده أن يظلم غيره ، كما قال ﷺ : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان . متفق عليه ، ولاكفارة فيها ، بل يستغفر .

    15- طلاق السكران .
    هذه المسألة فيها قولان للعلماء ، أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق ، وهذا ثابت عن عثمان بن عفان ؛ ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف . 

    وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى ، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه . أي يشموه .
    ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون .

    ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول ، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح ، وإنما الأعمال بالنيات ، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً ، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله .

    ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها .

    16- من نوى الطلاق لم يقع بمجرد نيته بالإجماع .

    17- من قال أنت طلاق بالثلاث وقد سبق لسانه ، وإنما كان قصده واحدة ، فعليه واحدة ، وكذلك لو أراد أن يقول أنت طاهر ، فقال طالق ، لم يقع طلاقه . 

    17- لو حرّم على نفسه شيء أو حرّم زوجته فهي يمين على الراجح .

    18- لو قال لزوجته أنتِ علي كظهر أمي فهو ظهار وليس طلاق حتى لو قصده لأن هذا اللفظ كان طلاقاً في الجاهلية ، ويعتبر فيه كفارة الظهار فقط .

    19- لو حلف أن لايفعل شيء ففعله ناسياً فلاشيء عليه على الصحيح ، لأن الاستقراء دلّ أن من فعل شيء ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه فكذلك من فعل المحلوف ناسياً أو مخطئاً .

    20- إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين خلافه فلا حرج عليه .

    وفي الحاشية ذكر الدليل :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم ، قال سعد : فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه ، وهو أعجبهم إلي، فقلت : يا رسول الله ، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مسلماً ، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ، خشية أن يكب في النار على وجهه . رواه مسلم .

    21- طلاق الهازل يقع لأنه قصد الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    كتابة الإنجازات

    0:00

    قواعد ومسائل في اليوم الآخر

    0:00

    سورة ق.. وقفات وتأملات

    0:00

    الحاج والصبر

    0:00

    أحكام زكاة الفطر والعيد

    0:00



    عدد الزوار

    4153778

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة