1- الصواب المقطوع به عند الجمهور أن نفقة الزوجة مرجعها للعرف وليست مقدرة بالشرع ، وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعاداتهم ، قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) .
2- هل يجب تمليك الزوجة للكسوة والنفقة ؟
قيل بذلك ، والصواب عدم الوجوب ، والمعروف في زمن النبي ﷺ والمسلمين إلى يومنا أن الرجل يأتي بالطعام لمنزله فيأكل هو وامرأته جميعاً .
3- هل يجب على المرأة خدمة زوجها ؟
على خلاف ، والصواب وجوب الخدمة بالمعروف ، كما يجب عليه العشرة بالمعروف معها .
4- ذهب كثير من السلف إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق ، ولايعتبر من الطلقات الثلاث ، ولهذا يباح في الحيض ، لأن المرأة افتدت نفسها منه بمالها كافتداء الأسير ، ويجوز أن يدفع شخص آخر لها المال لتفتدي .
5- المختلعة عدتها حيضة واحدة وهو قول عثمان وابن عباس وغيرهم ، وليس له لفظ معين ، على الصحيح .
6- المختلعة تريد الخلاص من زوجها لرفع الأذى الواقع عليها ، فلهذا لاعدة عليها ، وأما المطلقة الرجعية فإن لها عدة لأن العدة فيها خير كثير لها ولزوجها .
7- ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر ، أي بدون تقديره ، فلابد من مهرٍ مُسمّى ، أو مسكوت عنه ، ثم إذا فرض ماتراضيا عليه وإلا فلها مهر نسائها .
8- من وقع عليه السحر ولايعلم مايقول ، فلاطلاق له .
9- لو حلف على زوجته أن لاتفعل شيء ثم فعلته ناسيه ، أو لم تعلم بحلفه فلاشيء عليه .
10- في مراجعة ابن عمر لزوجته بعد الطلاق وهي حائض ، قال النبي ﷺ لعمر : مره فليراجعها .
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة .
فقيل : لم يقع الطلاق ، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها ، ولهذا لم يقل ﷺ ( فليرتجعها ) بل قال ( يراجعها ) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا .
وقيل : وقع الطلاق ، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء .
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص .
11- إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد وقع الخلاف في إيقاع الطلاق على قولين ، والأظهر أنه لايقع .
12- جاء الحث على الإشهاد عند الرجعة وليس عند الطلاق .
ومن حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماً ، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي ﷺ من وجد اللقطة أن يشهد عليها ؛ لئلا يزين الشيطان كتمان الطلقة .
وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته ؛ بل هي مطلقة ؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها .
13- من حلف وهو يعتقد صدق نفسه ، ثم تبين له خلاف ذلك ، فلايلزمه شيء على الصحيح .
14- اليمين الغموس هي أن يحلف كاذباً عالماً بكذب نفسه فيأثم بها بالإجماع ، وعليه التوبة والاستغفار ، وهي من كبائر الذنوب ، لاسيما إن كان مقصوده أن يظلم غيره ، كما قال ﷺ : من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان . متفق عليه ، ولاكفارة فيها ، بل يستغفر .
15- طلاق السكران .
هذه المسألة فيها قولان للعلماء ، أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق ، وهذا ثابت عن عثمان بن عفان ؛ ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف .
وهذا القول هو الصواب ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي ﷺ وأقر أنه زنى ، أمر النبي ﷺ أن يستنكهوه . أي يشموه .
ليعلموا هل هو سكران أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون .
ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهو لا يعلم ما يقول ، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح ، وإنما الأعمال بالنيات ، وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله مجنوناً ، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله .
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها .
16- من نوى الطلاق لم يقع بمجرد نيته بالإجماع .
17- من قال أنت طلاق بالثلاث وقد سبق لسانه ، وإنما كان قصده واحدة ، فعليه واحدة ، وكذلك لو أراد أن يقول أنت طاهر ، فقال طالق ، لم يقع طلاقه .
17- لو حرّم على نفسه شيء أو حرّم زوجته فهي يمين على الراجح .
18- لو قال لزوجته أنتِ علي كظهر أمي فهو ظهار وليس طلاق حتى لو قصده لأن هذا اللفظ كان طلاقاً في الجاهلية ، ويعتبر فيه كفارة الظهار فقط .
19- لو حلف أن لايفعل شيء ففعله ناسياً فلاشيء عليه على الصحيح ، لأن الاستقراء دلّ أن من فعل شيء ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه فكذلك من فعل المحلوف ناسياً أو مخطئاً .
20- إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين خلافه فلا حرج عليه .
وفي الحاشية ذكر الدليل :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم ، قال سعد : فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه ، وهو أعجبهم إلي، فقلت : يا رسول الله ، ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مسلماً ، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ، خشية أن يكب في النار على وجهه . رواه مسلم .
21- طلاق الهازل يقع لأنه قصد الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
الزيارات الدعوية
0:00
حتى تكون سعيداً
0:00
رسائل للتائبين
0:00
تأملات في سورة التحريم
0:00
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ( 1 )
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |