• الاربعاء 15 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :24 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 14 -



  • 1- التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل .

    2- جاء أمر الجنب أن يتوضأ عند الأكل وعند النوم ، وهذا يدل أن الجنابة تتبعض فتزول عن بعض البدن دون بعض عند الجمهور .

    3- يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه ، وكذلك توسيخهم له ونحو ذلك ، لاسيما إن كان وقت الصلاة .

    4- أي شيء يحرم على الرجال فإنه يحرم على الصبيان كلبس الحرير . 

    5- الصلاة في الكنيسة فيها خلاف على أقوال ، والصواب الجواز إذا لم يكن فيها صور وهو اختيار أحمد ، وقد صلى فيها الصحابة .

    6- الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام هو أكثر الأوقات إجابة لأنه جاء بعد إكمال العبادة .

    7- ذِكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذِكر الركوع والسجود ، ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ، ولهذا كان عبادة بنفسه ، ولم يصح في شرعنا الركوع والسجود إلا لله سبحانه .

    8- سجود القرآن على نوعين :

    ١- خبر عن أهل السجود ومدح لهم ، وهذه من أول المصحف إلى السجدة الأولى من الحج .

    ٢- أمرٌ به وذمٌّ على تركه ، وهذه من الثانية في الحج حتى نهاية المصحف .

    وفي قوله تعالى " وخر راكعاً وأناب " أي سجد بالإجماع ، والركوع هو الخرور للسجود فذكر الله أول فعله وهو خر راكعاً .

    9- قال عثمان : إنما السجدة على من جلس إليها واستمع .

    10- الراجح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان ، وكذلك الأضحية لأنهما من أعظم شعائر الإسلام .

    11- يرى ابن تيمية أن الساجد للتلاوة يقوم ثم يخر ساجداً ، ونسبه لبعض الشافعية .

    وفي الحاشية :
    قال الباحث : لكن النووي رجح عدم الاستحباب ، وضعّف ماورد عن عائشة أنها قامت ثم سجدت ، لأن القصة عند البيهقي وفيها أم سلمة وهي مجهولة ، وفي فتاوى اللجنة : لانعلم دليلا في شرعية القيام لسجدة التلاوة .

    12- تارك الصلاة عمداً لايقضي ، ولكن يكثر من النوافل ، وكذلك تارك الصيام عمداً .

    13- ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ﷺ لايزاد فيه ولاينقص منه فقد أخطأ .

    ونقل في الحاشية عن ابن عبدالبر الإجماع على أنه لاحدّ ولاشيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته ، ومن شاء أكثر الركوع والسجود . 

    14- الصلاة في الوقت .

    لا بد من الصلاة في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحدٍ أصلاً لا بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فيصلي المريض بحسب حاله في الوقت ،كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " فيصلي في الوقت قاعداً ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً .

    وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين .

    وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهراً .
     

    15- المريض له أن يؤخر الصوم ، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالإجماع إلا للجمع إذا كان لايقدر على أداء كل صلاة في وقتها ، وكذلك المسافر . بتصرف .

    وهذا مما يؤكد أهمية الصلاة في وقتها ، وأنها أهم من الصوم في وقته ، 
    ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل .

    في الحاشية ص ١٨٩- ذهب الشافعية والحنابلة وإحدى روايات مالك لجواز الجمع للمسافر سواء كان سائراً أو نازلاً وقال ابن قدامة وهو رأي جمهور علماء المدينة ودليلهم حديث معاذ أن الرسول في تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع أنه كان نازلاً في تبوك .

    16- يجوز للمرأة إظهار الكفين والقدمين في الصلاة عند الجمهور .

    17- إذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة وبدنها في صلاتها فلايضرها عند الجمهور .

    18- الحناء من زينة النساء ، وكرهه أحمد للرجال بلا حاجة .

    19- المأموم في صلاته لايجهر بشيء من الذكر والدعاء بالاتفاق .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    فن التفويض

    0:00

    تلاوة من سورة الانفطار 13-19

    0:00

    قصة المريض مع ذكر الله

    0:00

    مقارنة بين الجنة والنار - 2

    0:00

    صاحب الناجحين

    0:00



    عدد الزوار

    4154258

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة