• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 13 -



  • 1- الأظهر أنه لايجب الوضوء من مس الذكر ولا مس النساء ولا الخارج من غير السبيلين ولا القهقهة ، ولا غسل الميت فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح . 

    2- باب اللباس أوسع من باب الآنية ، فإن آنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء ، وأما لباس الذهب والفضة فمباح للنساء بالاتفاق ، ويباح للرجل يسير الفضة للزينة ، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالمطرز ، فإن النبي ﷺ نهى عن الذهب إلا مقطعاً . 

    3- في الخلاء يجوز أن يحمد العاطس في نفسه ، ويجيب المؤذن في نفسه .

    ويرى ابن تيمية إجابة المؤذن في داخل الصلاة .

    4- ذكر ابن تيمية أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده .

    5- قال ابن القيم : ويتعلق بالحلق مسألة القزع ، وهي حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ عن القزع . 

    قال شيخنا ابن تيمية : وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلمٌ للرأس حيث ترك بعضه كاسياً وبعضه عارياً ، ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلمٌ لبعض بدنه ، ونظيره أنه نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما . 

    6- أيّ صلاة فيها تكبير وتسليم ، فهي داخلة في حديث " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فتجب لها الطهارة .

    وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يكبرون لها ويسلمون بعدها .

    7- الذين أوجبوا الطهارة للطواف ليس عندهم حجة أصلاً ، وقد كان الناس يطوفون مع النبي ﷺ ولم يأمرهم بذلك ، ولو فعل لنقل ذلك الصحابة .

    8- من توضأ قبل الوقت فلايستحب له تجديد الوضوء بلا خلاف عند الصحابة ، وأما إن صلى به فهل يجدد ؟ على خلاف . 

    9- لمس فرج الحيوان حياً أو ميتاً لاينقض الوضوء بالاتفاق .

    10- المني الذي يوجب الاغتسال هو الذي يخرج بشهوة ، وأما الذي يخرج بسبب البرد أو المرض فلايوجب الاغتسال عند أكثر العلماء .

    11- يجب غسل الجمعة لمن به عرق أو ريح يتأذى منها .

    12- بقاء الجنب في المسجد يجوز إذا توضأ ، كما جاء عن بعض الصحابة . 

    13- إذا وُجد جُرح لايسطيع غسله ولامسحه ، فيجوز أن يتوضأ ثم يتيمم عن ذلك العضو ، ويكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .

    13- وجود الشخص الذي يأخذ أجره على دخول الحمّام كان معروف عند السلف ، قال ابن تيمية : إذا لم يكن عنده مايعطي الحمّامي جاز له التيمم ويصلي . 

    14- الراجح أن النجاسة إذا زالت بأي وسيلة ، فقد زال حكمها ، لأن الحكم إذا ثبت بعلة ، زال بزوالها .

    15- لو صلى وعليه نجاسة جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه على الصحيح ، لأن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيها وأكمل صلاته .

    16- كثيراً من المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض ، يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء . 

    17- الراجح طهارة الشعور كلها حتى الكلب والخنزير ، بخلاف الريق ، عند جمهور العلماء ، لأن الأصل الطهارة ولادليل على نجاسته .

    18- لُعاب الكلب إذا صاد ، لايجب غسله لعدم الدليل ، لأنه معفي عنه للحاجة .

    19- المذي يكفي فيه النضح ، لأنه يشق الاحتراز منه وخاصة للشاب الأعزب ، وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام .

    20- الدم الذي يوجد في عروق اللحم بعد الذبح مباح ، ولاينجس المرق بل يؤكل معها .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    دعوة النساء

    0:00

    فضائل ذكر الله

    0:00

    الإيمان بالكتب

    0:00

    تلاوة من صلاة القيام

    0:00

    البكاء من خشية الله

    0:00



    عدد الزوار

    4174782

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة