• الاربعاء 29 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :08 مايو 2024 م


  • نقولات علمية من فتح الباري ج 9



  • الذي على اليمين هو رقم الصفحة من الجزء 9 

    ٨- حديث ٥٠٦٥ لقي عثمان عبد الله بن مسعود فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة ، هل لك في أن نزوجك بكراً تذكرك ماكنت تعهد .

    قال الحافظ : يؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس .

    14- في الحديث " ومن لم يستطع فعليه بالصوم ".

    إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه .

    ١٧- الحكمة من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع .

    والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عدة أوجه :

    1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك .

    2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم .

    3- للزيادة في تألفهم لذلك .

    4- للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ .

    5- لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه.

    6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله .

    7- الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن .

    ٨٥- التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات ، والتعريض مباح في من مات زوجها ، وحرام في المطلقة الرجعية ، ومختلف في البائن.

    ٨٨- استنبط البخاري وجوب الولي في عقد النكاح بالآيات " وانكحوا الأيامى " ، " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ".

    وفي الحديث " لا نكاح إلا بولي " من حديث أبي موسى وهو عند أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 

    ٩٤- اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح ، فذهب الجمهور على أنه شرط وقالوا لا تزوج المرأة نفسها ، ولا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، قاله ابن المنذر ، وخالف أبو حنيفة .

    ٩٨- الثيب البالغ لا يزوجها وليها بغير إذنها اتفاقاً ، والبكر الصغيرة يزوجها اتفاقاً .

    ومما يدل عليه في مسألة الثيب حديث ٥١٣٨ " أن خنساء بنت خدام الأنصارية زوّجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها ". وهذا إجماع إن كانت ثيب ، قاله الحافظ . 

    ١١١- المهر لاحد لأقله ، وفيه حديث " التمس ولو خاتماً من حديد ".

    ١١٢- قال البخاري باب التزويج على القرآن وبغير صداق .

    وأخرج حديث ٥١٤٦ " زوجتكها بما معك من القرآن ".

    ١١٧- من حديث زوجتكها بما معك من القران ، أنه لاحد لأقل المهر .

    وقال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء . ص ١١٩

    ١١٩- يجوز أن يكون المهر على المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القران .

    وهذا هو الأظهر في معنى زوجتكها أي بتعليمك لها قاله عياض ومالك  ويؤيد ذلك رواية " علمها " فهي نص في التعليم ، قاله القرطبي .

    ١٢٣- لا يشترط تقدم الخطبة قبل الزواج لحديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها .

    أخرج الطبراني في الصغير بسند حسن عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء ، فقالت : إني شرطتُ لزوجي أن لا أتزوج بعده ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هذا لا يصلح .

    129- ما ورد فيما يقال للمتزوج " على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق " أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف .

    وزاد أبو عمرو البرقاني في معاشرة الأهلين " والرفاء والبنين " وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف .

    وأقوى من ذلك " كان رسول الله إذا رفأ إنسان قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير " والحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، وقوله رافأ أي دعا له .

    وقوله " رفأ " بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين .

    وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم .

    وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ، ورجاله ثقات الا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال .

    ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة .

    واختلف في علة النهي عن ذلك ؟

    فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله .

    وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر .

    وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه .

    وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك .

    ١٣٦- حديث ٥١٦٥ " أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله باسم الله ، اللهم جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر بينهما فى ذلك ، أو قضى ولد ، لم يضره شيطان أبداً .

    من فقه الحديث :

    1- اختلف في الضرر المنفي ، فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، وقيل المراد لم يصرعه ، وقيل لم يضره في بدنه .

    وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاً ولكن يبعده انتفاء العصمة .

    وقال الداودي معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية .

    وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة .

    ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد .

    2- وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع .

    3- وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به .

    4- وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه .

    5- وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله .

    ١٥٥- حديث " إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ".
    رواه مسلم .
    هذا يؤيد مافهمه ابن عمر وأنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم ، 
    وعند أبي داود " فإن كان مفطراً فليطعم وان كان صائماً فليصل "  ، والمراد بالصلاة هنا الدعاء .

    وقيل فليصل حقيقة ليحصل لها فضل الصلاة وتكون بركة لأهل البيت ، وفيه نظر ، والذي فعله ابن عمر هو أنه دعا لهم كما في رواية أبي عوانة .

    هل يستحب له الإفطار لو كان صائم ؟

    قيل إن كان يشق على صاحب الدعوة فليفطر .

    وعند مسلم " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم وإن شاء ترك ". 

    وعند الطيالسي والطبراني عن أبي سعيد قال دعا رجل إلى طعام فقال الرجل إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت " وفي إسناده راو ضعيف لكنه توبع .

    ٢٠٥- حديث ٥١٩٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح .

    فيه فوائد :

    1- الكناية عن الأشياء التي يستحي منها ، وهذا كثير في الكتاب والسنة .

    وعند ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ".

    2- هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان يوجب سخط الله إلا أن يتغمده الله بعفوه .

    3- أن الملائكة تدعو على أصحاب المعاصي ماداموا فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ماداموا فيها .

    4- فيه دليل على أن دعاء الملائكة مقبول ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم .

    5- أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة .

    6- الإرشاد إلى طلب مساعدة الزوج وطلب مرضاته .

    7- أن أقوى التشويشات على الرجل ترك داعية النكاح ولذلك خص الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك .

    ٤٣١- استحب الغزالي أن يقول المرء عند الطعام في اللقمة الأولى بسم الله وفي الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الحافظ : ولم أر لاستحبابه دليلاً يذكر . 

    ٤٣٢- حديث ٥٣٧٦ " يا غلام سم الله " .

    قلت - سلطان - : فيه جميل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يأكل معه الصغار .

    ٤٣٢- نقل النووي إجماع العلماء على استحباب التسمية قبل الطعام ، قال الحافظ : وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر ، فقد ذهب جماعة إلى الوجوب .

    ٤٣٣- في صحيح مسلم " فإن الشيطان يأكل بشماله "

    الأولى حمل الحديث على الحقيقة وهي أن الشيطان يأكل على الحقيقة .

    ٤٣٣- كل فعل يُنسب إلى الشيطان فهو حرام .

    ٤٣٣-  في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يأكل بشماله : كل بيمينك ، فقال الرجل : لا أستطيع ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا استطعت فما رفع يده " .

    قيل : كان هذا منافقاً ، والصواب أنه معدود في الصحابة وسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه تكبر عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له .

    ٤٣٣- في حديث ٥٣٧٦ " وكل مما يليك " .

    هذا محمول عند العلماء على إذا كان الطعام نوعاً واحداً أما إذا اختلفت الأنواع فلا بأس .

    ٤٣٣-  في قصة الرجل الذي أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل بالشمال ، يؤخذ منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الأكل .

    وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب .

    ٤٩٠- في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك :كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها  .

    يؤخذ منه أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً .

    وفي سنن سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب كان صلى الله عليه وسلم يأكل بخمس ، فيجمع بينهما باختلاف الحال .

    ٤٩١- رواية يلعقها أو " يُلعقها " بالضم أي يُلعقها زوجته أو الخادم أو ولده .

    ٤٩١- لا يلعق إصبعه في أثناء الطعام ثم يردها للأكل مرة أخرى إنما يلعقها في آخر الطعام وقبل غسلها .

    ٤٩١- في سبب لعق الأصابع بعد الأكل .

    قال صلى الله عليه وسلم " فإنه لا يدري في أي طعامه البركة " وهي عند مسلم ، وقد يكون للحكم علتان ، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها .

    ٤٩١- عند مسلم مرفوعاً " إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه ". 

    ٤٩٢- عند الطبراني في الأوسط أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه .

    قلت : فاجتمع لنا سنة اللعق من قوله عند البخاري ومن فعله عند الطبراني .

    حديث  ٥٤٦٧ " قال أبو موسى ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم " .

    فيه التسمية في يوم الولادة سواء حصلت العقيقة أم لا .

    وفي حديث أبي أسيد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر . رواه البخاري .

    وعند مسلم من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وُلد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .

    قال البيهقي تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . راجع ص ٥٠٢

    في الحديث " يذبح عنه يوم السابع " .

    تمسك به من قال إن العقيقة مؤقته باليوم السابع ، ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر وإن لم يتهيأ ففي يوم واحد وعشرين .

    وإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل .

    وقال ابن سيرين : لو اعلم أني لم يُعق عني لعققت عن نفسي .

    حديث " إن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر " .

    لا يثبت ، فقد أخرجه البزار من رواية عبدالله بن محرر ، قال البزار تفرد به عبدالله وهو ضعيف .

    ٥٠٩- هل يُحسب يوم الولادة ؟

    نص مالك أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر وكذا نقل عن الشافعي .

    ٥٠٩- الذي يذبح هو من تلزمه نفقة المولود وهو الأب وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن والحسين فيحتمل أن أبويه كانا معسرين أو أنه تبرع بإذن الأب .

    ٥١٠- نص مالك أنه يُعق عن اليتيم من ماله ، ومنعه الشافعية .

     ١٦- ملخص صيد الكلب :

    1- لابد أن يكون مُعلّم .

    2- أن لا يشاركه غيره من الكلاب .

    3- أن تسمي قبل إرساله .

    4- لا يصح إلا أن ترسله لا أن يكون الذي ذهب ليصيده لنفسه .

    5- لو وُجد الصيد حياً فلابد من تذكيته .

    6- يحرم الأكل إن أكل الكلب منه لأنه إنما أمسكه لنفسه وهو قول الجمهور .

    7- إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو .

    8- جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد .

    9- جواز بيع الكلب للصيد .

    10- طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في أكل من الموضع الذي أصاب منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجباً لبينه .

    ٥٣٦- الجراد يقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده .

    ٥٣٧- نقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة ق - 2

    0:00

    لمثل هذا فليعمل العاملون

    0:00

    أحاديث ضعيفة مشتهرة على الألسنة

    0:00

    100بدعة منتشرة بين الناس

    0:00

    من أسباب الطلاق عند الرجال - 1

    0:00



    عدد الزوار

    4188626

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة