• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • فوائد من كتاب " الإكليل " للسيوطي ( 1 )



  • 13- السنة تُكمّل القران .

    روى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ، فقالت له امرأة في ذلك .

    فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله ؟ فقالت :لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول.

    قال : لئن قرآتيه لقد وجدتيه أما قرأت " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ؟ قالت :بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه.

    21- قال الغزالي وغيره : آيات الأحكام خمسمائة آية ، وقال بعضهم مائة وخمسون ، وقيل لعل مرادهم المصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام.

    ثم قال العز بن عبدالسلام : ومعظم أي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة ، ثم من الآيات ما صرّح فيه بالأحكام ، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط ، كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " إلى قوله: " فمن ابتغى وراء ذلك " الآية.

    26- قوله تعالى: " صراط الذين أنعمت عليهم " فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح.

    27- قوله تعالى: " ومن الناس من يقول آمنا بالله " .
    قال الرازي: يدل على أن الايمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله " وما هم بمؤمنين " .

    27-  قوله تعالى: " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " .

    استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه.

    28- قوله: " اسكن أنت وزوجك الجنة " فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن.

    28- قوله: " ولا تقربا هذه الشجرة " .

    هذا أصل جيد في سد الذرائع ، لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب.

    28-  قوله تعالى: " واستعينوا بالصبر والصلاة " .

    فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها ، وقد أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعى إليه ابن له ، فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع ، وقال : فعلنا كما أمرنا الله: واستعينوا بالصبر والصلاة.

    31- قوله تعالى: " ولله المشرق والمغرب فأينما تولا فثمَّ وجه الله " .
    روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ.

    قال الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معا في وقت واحد ، وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأنزل الله الآية مريدا بها حكم جميع ذلك.

    31- قوله تعالى: " قال ومن ذريتي " يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال من بيده ذلك.

    32- قوله تعالى: " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " .

    فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة.

    عن ابن عباس قال : إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود.

    33- قوله تعالى: " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا " فيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال.

    34- قوله تعالى " فاستبقوا الخيرات " يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها.

    35- قوله تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات " فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه ، وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد ، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله .

    41- قوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " .

    هذا أصل لقاعدة عظيمة يُبنى عليها فروع كثيرة ، وهي أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ، ومن الفروع ما لا يحصى كثرة .

    والآية أصل في جميع ذلك ، وقد يُستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء.

    41- قوله تعالى: " ولتكبروا الله " فيه مشروعيه التكبير لعيد الفطر وأن وقته من إكمال العدة وهو غروب شمس آخر يوم .

    عن ابن عباس قال : حق المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفزعوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله " .

    47-  قوله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " .

    فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج ، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص .

    49- قوله تعالى: " وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم " .
    قال ابن مسعود : إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: إتق الله. فيقول: عليك بنفسك، أخرجه ابن المنذر .

    50- قوله تعالى: " والله يعلم المفسد من المصلح " .

    هذا أصل لقاعدة " الأمور بمقاصدها " ، فرُبَّ أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر.

    51- قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " .
    فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع .

    51- قوله تعالى: " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " .
    فيه تحريم وطء الحائض ، وفيها دليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر.

    52- قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ".

    قال ابن عباس : يقول الله لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفّر عن يمينك وأصنع الخير ، ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطل.

    53- قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " .

    قالت عائشة هو قول الرجل : لا والله وبلى الله ، أخرجه البخاري .

    وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت : إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ، فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد .

    وعن أبي هريرة قال : لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك .

    وعن ابن عباس قال : هو أن يحلف على الشيء يراه حقا وليس بحق.
    وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها .

    وعن مسروق وغيره أنه الحلف على المعاصي فبرَّه ترك ذلك الفعل ولا كفارة .
    وأخرج عن ابن عباس وطاوس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها .

    وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة .

    وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة ، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا .

    54 - قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " .

    قال ابن عمر : لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها .

    وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض ، وفي الحمل .

    قال العلماء : وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رجعتها قبل الوضع ولئلا تضرُّ به في النفقة إن قالت لم أحض .

    54- قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " .

    قال ابن عباس : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع .

    وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة .

    وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعية في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة وأنه بعد العدة بخلاف ذلك.

    55- قوله تعالى: " ولهنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف " .

    فيه دليل على أن المرأة لها حقوق ، عن ابن عباس قال : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ، لأن الله يقول " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول " وللرجال عليهن درجة " .

    55- قوله تعالى: " الطلاق مرتان " .

    قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة ، ويدل له قوله بعد: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق .

    55- قوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

    فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة ، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع ، واستدل بعموم قوله: " فيما افتدت به " على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لمن منع الزيادة .

    56- قوله تعالى: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " .

    فيه وقوع طلاق الهازيء ونكاحه وجميع تصرفاته لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر ، وغيره واستدل بها أيضا على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع .
    عن ابن عباس أن رجلا قال له طلقت امرأتي ألفا ؟ فقال ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك ، وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا.

    57- قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم  " .

    فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولاً بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق .

    58- واستدل بقوله: " والذين يتوفون منكم " .

    فيه أن وجوب العدة من لحظة الموت حتى لو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بإنقضائها.

    58- قوله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " أي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة .
    عن ابن عباس في الآية يقول : إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين للتزويج فذلك المعروف.

    58- قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء }.

    فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى " ولكن لا تواعدوهنّ سرا " وتحريم العقد في العدة .

    58-  قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ ".

    فيه أن في الطلاق بعد فرض المهر وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده ، وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد .
    واستدل بقوله " فنصف ما فرضتم " على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما أشترت بل في نصف ما أخذت ، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب .
    وبقوله : " من قبل أن تمسوهن " على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقاً ، وقوله : " إلا أن يعفون " يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " 
    فسّره علي بالزوج ، وورد في حديث مرفوع عند الطبراني ، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها ، وفسّره ابن عباس وغيره بالولي .

    59- قوله تعالى: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " .

    خطاب للأزواج ، وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق .

    60- قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف " .

    فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده ، رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث .

    61- قوله تعالى: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " .

    استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين بحيث لا يؤدي إلى نقص في المفضَّل عليه ، والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشي منه تنقص .

    61- قوله تعالى: " ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم " .

    هذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة .

    61- قوله تعالى: " ولكن ليطمئن قلبي " .

    قال مجاهد والنخعي : لأزداد إيماناً إلى إيماني .

    62- قوله تعالى: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " .

    فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها ، وأنها حق للفقير ، وأن صدقة النفل عليه أفضل ، وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.

    64- قوله تعالى: " وليكتب بينكم كاتب بالعدل " .

    استدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون.

    64- قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو فليملل وليه بالعدل " .

    فيه أن السفيه يُحجر عليه وتُلغى أقواله وتصرفاته وإقراره وأنه لابد له من ولي أمره وأن الولي يقبل إقراره عليه .
    وفسّر الضحاك والسدي السفيه بالصغير، وفسّره بعضهم بالأحمق وهو الناقص العقل ، ففيه الحجر على المخبول والمجنون .
    واستدل بقوله: " وليه بالعدل " 
    على أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذمياً ولا فاسقاً .

    65- قوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " .

    فيه اشتراط العدالة وأنه لا يكفي مجرد الإسلام ، وأنه لا يقبل المجهول حاله ، وفيه تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام ، وجواز الإشهاد في الأحكام الشرعية .
    واستدل بالآية مع قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رضا لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد .

    66- قوله تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " .

    هذا أصل في أن الناسي والمخطئ غير مكلفين ، ومن فروعها عدم حنث الناسي والجاهل وسائر أحكامها.

    68-  قوله تعالى: " وإني سميتها مريم " .

    فيه دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع ، وفيه مشروعية أصل التسمية ، وأن الأم قد تسمي وأنها لا تختص بالأب .

    69-  قوله تعالى: " وكفلها زكريا " هذا أصل في الحضانة .

    69- قوله تعالى: " واذكر ربك كثيراً " .

    فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان .
    قال محمد بن كعب : لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام .

    69-  قوله تعالى: " إذ يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " .

    هذا أصل في استعمال القرعة عند التنازع .

    71-  قوله تعالى: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " .

    فيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء.

    72- قوله تعالى: " واعتصموا بحبل الله جميعاً " .

    فسّره ابن مسعود بالقرآن ، وفيه وجوب إتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامره وهو أحد قسمي الاعتصام .
    وعن الحسن في قوله: " واعتصموا بحبل الله " قال بطاعته .

    72- قوله تعالى: " ويسارعون في الخيرات " .

    فيه استحباب المبادرة إلى فعل الخير ومن ذلك الصلاة في أول وقتها.

    118- قوله تعالى: " لا تتخذوا بطانة من دونكم " .

    فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين .

    72- قوله تعالى: " ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " .

    فيه إن الإصرار على الصغيرة من الكبائر .

    عن ابن عباس قال : كل ذنب أصر عليه العبد كبير ، وليس بكبير ما تاب عنه العبد .

    74-  قوله تعالى: " وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " .

    فيه استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة .

    75- قوله تعالى: " ربنا ما خلقت هذا باطلاً " .

    فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء ، ذكره النووي في الأذكار.

    76- قوله تعالى: " ما طاب لكم " .

    فيه الإشارة إلى النظر للمخطوبة قبل النكاح لأن الطيب إنما عُرف به ، وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف.

    77- - قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن " .

    فيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلوا النكاح عنه .
    عن أبي صالح قال :كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع .

    78- - قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء " .

    فيها الحجر على السفيه وأنه لا يُمكَّن من ماله ، وأنه يُنفق عليه منه ويُكسى ولا ينفق في التبرعات ، وأنه يقال له معروف كإن شئتَ دفعنا إليك مالك ، وإنما نحتاط لنفعك .
    واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ ، وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها.




    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    من فوائد القراءة - 1

    0:00

    تلاوة من سورة الحديد - 20

    0:00

    زكاة الفطر

    0:00

    مشاهد من يوم القيامة

    0:00

    أحكام زكاة الفطر والعيد

    0:00



    عدد الزوار

    4183627

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة