• الثلاثاء 28 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :07 مايو 2024 م


  • 22 قاعدة في أصول الفقه



  • 1 - أصل دخول الجنة يكون بالقيام بالفرائض ، 
    وأما التفاوت في درجات الجنة فيكون على القيام بالفرائض والمستحبات

    2 - النية شرط لصحة المأمورات ، كالصلاة والصيام وغيرها لابد لها من نية ، والنية شرط لترتب الثواب على المتروكات كمن ترك المحرم لأجل أن الله حرمه ، فيثاب على نيته لا على مجرد الترك .

    3 - الواجب المؤقت الذي له وقت ابتداء ووقت انتهاء لايجوز فعله قبل وقته ، ولا يجوز فعله بعد وقته ، إلا من عذر .

    مثل الصلاة ، لها وقت محدد ، فلايصح تقديمها قبل وقتها ، ولايصح فعلها بعد وقتها إلا لعذر  كالنسيان.

    ومن فاتته حتى خرج وقتها بلا عذر فلاتصح منه أبداً .

    4 - الواجب الموسع كقضاء صيام رمضان ، يجوز التطوع بجنسه قبل فعله .

    فيجوز لك صوم عرفة وعاشوراء وغيرها من النوافل قبل قضاء رمضان ، بشرط أن لايضيق الوقت ، مثل أن لايبقى على دخول رمضان إلا أيام فهنا يجب عليك القضاء ، مع أن المبادرة بالقضاء قبل النوافل أفضل حتى تبرأ ذمتك .

    5 - ما كان محرماً تحريم مقاصد فلاتجيزه إلا الضرورة ، مثل أكل الميتة ، لايجوز إلا لضرورة .

    وأما ماكان محرماً تحريم وسائل فتجيزه الحاجة ، مثل ؛ نظر الطبيب للمرأة يجوز للتداوي .

    6 - الواجبات تتفاوت مراتبها عند الله فمنها الواجب الكبير كالتوحيد والصلاة ، ومنها ما دون ذلك كإعفاء اللحية ونحوها .

    والمحرمات تتفاوت ، فمنا العظيم كالشرك ، ومنها مادون ذلك كإسبال الثياب تحت الكعبين .

    7 - الأفضل إخفاء النوافل إلا لمصلحة .

    قال تعالى " إن تبدوا الصدقات فنِعِمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ".

    فإذا دعت الحاجة لإظهارها كأن تتصدق ليتأثر الناس بك ويقتدوا فلاحرج .

    8 - المستحبات أوسع من الواجبات ، والشريعة خففت القيود عليها لكي يكثر الناس منها .

    مثال : صلاة الفريضة على الراحلة في السفر لاتجوز إلا لضرورة ، أما صلاة النافلة على الراحلة في السفر فتجوز ، وبدون شرط استقبال القبلة .

    9 - المستحب لايجب إكماله إلا في الحج والعمرة .

    لأن الأصل أن البدء في المستحب سنة فيكون إتمامه سنة .

    مثال : من صام نافلة فيجوز له قطع الصوم في أثناء النهار ولاحرج عليه .

    أما الحج والعمرة فيجب إتمامه لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله ".

    10 - الحاجة ترفع الكراهة .

    أي أن المكروه يجوز ارتكابه عند الحاجة له .

    مثال : التلثم في الصلاة مكروه ، ولكن من كان يصلي وبجانبه رجل فيه رائحة الدخان ، فيجوز له التلثم .

    11 - المباحات تكون عبادة بالنية والهيئة .

    مثال : الأكل مباح في الأصل أي لاثواب فيه ولاعقاب ، ولكن من أكل بنية التقوي على الطاعة ، والتزم بالهدي النبوي في الأكل كالتسمية والأكل مما يليه ، فيكون هذا الأكل مثابٌ عليه .

    12 - من قام بعبادة على وجه شرعي فلايصح أن نحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي .

    مثال : من توضأ وأحسن الوضوء فلايجوز أن نحكم على وضوءه بالبطلان إلا إذا وقع في ناقض جاء الدليل عليه .

    وإذا ذكر الفقيه نواقض لم يدل عليها الدليل فلاعبرة برأيه .

    13 - الأصل عدم ذكر شرط معين في العبادة إلا بدليل .

    مثال : يشترط بعضهم أن يكون الخف صفيقاً لاشفافاً ليمسح عليه .

    فنقول : وأين الدليل على هذا الشرط ؟

    ويشترط بعضهم الطهارة للطواف ، وأين الدليل على اشتراطه ؟

    14 - لايصح أن نذكر مانع للعبادة إلا بدليل .

    مثال : قال بعضهم إن الحيض يمنع قراءة القرآن ، وأين الدليل المانع ؟

    لايوجد دليل .

    نعم لايجوز لها مس المصحف لوجود حديث " لايمس القرآن إلا طاهر ".

    ولكن يجوز لها القراءة بدون مس .

    15 - إذا تزاحمت المصالح فنقدم المصلحة الكبرى ونترك المصلحة الصغرى .

    مثال : إذا أقيمت الصلاة وأنت في بداية صلاة النافلة فاتركها لتدرك الفريضة ، أما إذا كنت في نهاية النافلة أي بعد الركوع الثاني فأكملها خفيفة .

    16 - إذا تعارضت مفسدتان فنرتكب أدناهما لمراعاة أعلاهما .

    مثال 1 : إذا كانت الحامل تتضرر بهذا الحمل وقررت لجنة طبية أنها ستموت بسببه ، فيجوز إسقاطه مع أن فيه مفسده ، ولكن مفسدة موت الأم أعظم .

    مثال ٢ : إذا كان الزوج عنده تقصير واضح وسوء خلق مع زوجته .

    فهنا ستكون زوجته بين مفسدتين :

    ١- أن تطلب الطلاق وهذه مفسدة كبرى .

    ٢- أن تصبر على أخلاقه ، وهذه مفسدة صغرى .

    فالحل لها أن تصبر عليه خوفاً من ارتكاب مفسدة كبرى وهي الطلاق .

    17 - إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

    وهنا توجيه لكل مفتي وكل مصلح اجتماعي ، قبل أن تجيب في المسائل المتعارضة عندك ، انظر في المصالح والمفاسد وقارن بينهما حتى يكون جوابك سديداً بإذن الله .

    18 - العبادات التي يمارسها الصبي المميز له ثوابها ، ويثابُ من أمره بها .

    والدليل " حديث المرأة التي رفعت الصبي وقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . رواه مسلم .

    فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن للصبي حج أي ثواب ، وأثبت أن لأمه أجر .

    19 - الصغير المميز لاتجب عليه العبادات إلا إذا بلغ ، ولكنه يثاب عليها لو فعلها قبل البلوغ .

    فلو صام الغلام وله ١٢ سنة فيصح منه ويثاب عليه ، ولكنه غير واجب عليه ، وعلى ذلك فقس بقية العبادات .

    20 - إذا أمرك الله بشيء فيستفاد منه :

    ١- أمرٌ به .

    ٢- نهيٌ عن ضده .

    مثال ١ : إذا أمر الله بالتوحيد ، فيدخل فيه النهي عن الشرك .

    مثال ٢ : إذا أمر الله بطاعة الوالدين فيدخل فيه النهي عن عقوقهما .

    21- النهي في الشريعة تستفيد منه :

    ١- تحريم المنهي .

    ٢- ترك الشيء فوراً .

    ٣- فساد ذلك الشيء .

    مثال : أي معاملة فيها ربا ، فالمعاملة محرمة ، وفاسدة ، ويجب تركها فوراً .

    22 - لفظ " كل " يفيد العموم في النصوص ، ولايخرج منها شيء إلا بدليل .

    مثال : حديث " كل بدعة ضلالة ".

    فكيف نصدق من قال بأن هناك بدعة حسنة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : كل بدعة ضلالة ؟


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    خطبة عيد الفطر

    0:00

    تأملات من سورة الأحقاف - 3

    0:00

    بناتنا والإجازة

    0:00

    تأملات من قصة آدم عليه السلام

    0:00

    ( باب الذكر عقب الصلاة ) ( 1) (من كتاب عمدة الأحكام

    0:00



    عدد الزوار

    4187095

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة