1 - أصل دخول الجنة يكون بالقيام بالفرائض ، وأما التفاوت في درجات الجنة فيكون على القيام بالفرائض والمستحبات
2 - النية شرط لصحة المأمورات ، كالصلاة والصيام وغيرها لابد لها من نية ، والنية شرط لترتب الثواب على المتروكات كمن ترك المحرم لأجل أن الله حرمه ، فيثاب على نيته لا على مجرد الترك .
3 - الواجب المؤقت الذي له وقت ابتداء ووقت انتهاء لايجوز فعله قبل وقته ، ولا يجوز فعله بعد وقته ، إلا من عذر .
مثل الصلاة ، لها وقت محدد ، فلايصح تقديمها قبل وقتها ، ولايصح فعلها بعد وقتها إلا لعذر كالنسيان.
ومن فاتته حتى خرج وقتها بلا عذر فلاتصح منه أبداً .
4 - الواجب الموسع كقضاء صيام رمضان ، يجوز التطوع بجنسه قبل فعله .
فيجوز لك صوم عرفة وعاشوراء وغيرها من النوافل قبل قضاء رمضان ، بشرط أن لايضيق الوقت ، مثل أن لايبقى على دخول رمضان إلا أيام فهنا يجب عليك القضاء ، مع أن المبادرة بالقضاء قبل النوافل أفضل حتى تبرأ ذمتك .
5 - ما كان محرماً تحريم مقاصد فلاتجيزه إلا الضرورة ، مثل أكل الميتة ، لايجوز إلا لضرورة .
وأما ماكان محرماً تحريم وسائل فتجيزه الحاجة ، مثل ؛ نظر الطبيب للمرأة يجوز للتداوي .
6 - الواجبات تتفاوت مراتبها عند الله فمنها الواجب الكبير كالتوحيد والصلاة ، ومنها ما دون ذلك كإعفاء اللحية ونحوها .
والمحرمات تتفاوت ، فمنا العظيم كالشرك ، ومنها مادون ذلك كإسبال الثياب تحت الكعبين .
7 - الأفضل إخفاء النوافل إلا لمصلحة .
قال تعالى " إن تبدوا الصدقات فنِعِمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ".
فإذا دعت الحاجة لإظهارها كأن تتصدق ليتأثر الناس بك ويقتدوا فلاحرج .
8 - المستحبات أوسع من الواجبات ، والشريعة خففت القيود عليها لكي يكثر الناس منها .
مثال : صلاة الفريضة على الراحلة في السفر لاتجوز إلا لضرورة ، أما صلاة النافلة على الراحلة في السفر فتجوز ، وبدون شرط استقبال القبلة .
9 - المستحب لايجب إكماله إلا في الحج والعمرة .
لأن الأصل أن البدء في المستحب سنة فيكون إتمامه سنة .
مثال : من صام نافلة فيجوز له قطع الصوم في أثناء النهار ولاحرج عليه .
أما الحج والعمرة فيجب إتمامه لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله ".
10 - الحاجة ترفع الكراهة .
أي أن المكروه يجوز ارتكابه عند الحاجة له .
مثال : التلثم في الصلاة مكروه ، ولكن من كان يصلي وبجانبه رجل فيه رائحة الدخان ، فيجوز له التلثم .
11 - المباحات تكون عبادة بالنية والهيئة .
مثال : الأكل مباح في الأصل أي لاثواب فيه ولاعقاب ، ولكن من أكل بنية التقوي على الطاعة ، والتزم بالهدي النبوي في الأكل كالتسمية والأكل مما يليه ، فيكون هذا الأكل مثابٌ عليه .
12 - من قام بعبادة على وجه شرعي فلايصح أن نحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي .
مثال : من توضأ وأحسن الوضوء فلايجوز أن نحكم على وضوءه بالبطلان إلا إذا وقع في ناقض جاء الدليل عليه .
وإذا ذكر الفقيه نواقض لم يدل عليها الدليل فلاعبرة برأيه .
13 - الأصل عدم ذكر شرط معين في العبادة إلا بدليل .
مثال : يشترط بعضهم أن يكون الخف صفيقاً لاشفافاً ليمسح عليه .
فنقول : وأين الدليل على هذا الشرط ؟
ويشترط بعضهم الطهارة للطواف ، وأين الدليل على اشتراطه ؟
14 - لايصح أن نذكر مانع للعبادة إلا بدليل .
مثال : قال بعضهم إن الحيض يمنع قراءة القرآن ، وأين الدليل المانع ؟
لايوجد دليل .
نعم لايجوز لها مس المصحف لوجود حديث " لايمس القرآن إلا طاهر ".
ولكن يجوز لها القراءة بدون مس .
15 - إذا تزاحمت المصالح فنقدم المصلحة الكبرى ونترك المصلحة الصغرى .
مثال : إذا أقيمت الصلاة وأنت في بداية صلاة النافلة فاتركها لتدرك الفريضة ، أما إذا كنت في نهاية النافلة أي بعد الركوع الثاني فأكملها خفيفة .
16 - إذا تعارضت مفسدتان فنرتكب أدناهما لمراعاة أعلاهما .
مثال 1 : إذا كانت الحامل تتضرر بهذا الحمل وقررت لجنة طبية أنها ستموت بسببه ، فيجوز إسقاطه مع أن فيه مفسده ، ولكن مفسدة موت الأم أعظم .
مثال ٢ : إذا كان الزوج عنده تقصير واضح وسوء خلق مع زوجته .
فهنا ستكون زوجته بين مفسدتين :
١- أن تطلب الطلاق وهذه مفسدة كبرى .
٢- أن تصبر على أخلاقه ، وهذه مفسدة صغرى .
فالحل لها أن تصبر عليه خوفاً من ارتكاب مفسدة كبرى وهي الطلاق .
17 - إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وهنا توجيه لكل مفتي وكل مصلح اجتماعي ، قبل أن تجيب في المسائل المتعارضة عندك ، انظر في المصالح والمفاسد وقارن بينهما حتى يكون جوابك سديداً بإذن الله .
18 - العبادات التي يمارسها الصبي المميز له ثوابها ، ويثابُ من أمره بها .
والدليل " حديث المرأة التي رفعت الصبي وقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . رواه مسلم .
فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن للصبي حج أي ثواب ، وأثبت أن لأمه أجر .
19 - الصغير المميز لاتجب عليه العبادات إلا إذا بلغ ، ولكنه يثاب عليها لو فعلها قبل البلوغ .
فلو صام الغلام وله ١٢ سنة فيصح منه ويثاب عليه ، ولكنه غير واجب عليه ، وعلى ذلك فقس بقية العبادات .
20 - إذا أمرك الله بشيء فيستفاد منه :
١- أمرٌ به .
٢- نهيٌ عن ضده .
مثال ١ : إذا أمر الله بالتوحيد ، فيدخل فيه النهي عن الشرك .
مثال ٢ : إذا أمر الله بطاعة الوالدين فيدخل فيه النهي عن عقوقهما .
21- النهي في الشريعة تستفيد منه :
١- تحريم المنهي .
٢- ترك الشيء فوراً .
٣- فساد ذلك الشيء .
مثال : أي معاملة فيها ربا ، فالمعاملة محرمة ، وفاسدة ، ويجب تركها فوراً .
22 - لفظ " كل " يفيد العموم في النصوص ، ولايخرج منها شيء إلا بدليل .
مثال : حديث " كل بدعة ضلالة ".
فكيف نصدق من قال بأن هناك بدعة حسنة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : كل بدعة ضلالة ؟
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
باب جامع من كتاب عمدة الأحكام ( 4 )
0:00
قواعد التعامل مع الأزمات
0:00
الشباب والشهوة
0:00
حاجتنا للعفو
0:00
أعظم مقامات العبادة
0:00
عدد الزوار
5128493
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |