1 - يكره إفراد شهر رجب بالصيام ؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصِّصاً له بالصيام .
روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجِّبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول:كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية . وهذا الأثر عزاه الألباني لابن أبي شيبة، وقال: صحيح .
2 - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده . متفق عليه .
وفيه مسائل :
1- لو صامه لأنه لايجد وقت مناسب إلا هو فلابأس ، لأنه لم يخصص الجمعة لذات الجمعة وإنما صامه لمناسبته لحاله .
2- يجوز قضاء الصوم الواجب في يوم الجمعة ولو كان يوماً واحداً .
3- من صام الجمعة مفرداً فقد وقع في النهي ، وقيل إن النهي للكراهة وقيل للتحريم لأن النص صريح بالنهي ، والأصل في النهي التحريم ، ومما يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بالفطر لما أخبرته بأنه صائمة يوم الجمعة .
4- إن صامه مع يوم قبله أو بعده فلا بأس بذلك، للحديث الماضي .
5- لو صادف يوم عاشوراء أو أيام البيض فلابأس بصومه لأنه لم يقصد الجمعة ولكنه قصد عاشوراء أو غيره من الأيام المستحب صومها .
3 – قيل بأنه يكره إفراد يوم السبت بصيام ؛ لحديث : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .
وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي . وصححه الألباني .
ولكن الصواب أن الحديث ضعيف كما قرره بعض المحققين .
قال ابن باز : الحديث في النهي عن صيام يوم السبت ضعيف شاذ مضطرب وهو ما يروى عنه ﷺ أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه .
إذن هذا الحديث ضعيف ومضطرب كما نبّه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة، أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح.
مسألة :
والصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، ولا قضاء عليه.
وجملة ذلك أن منْ بدأ في صيام التطوع ؛ فإنه يجوز الخروج منه ولا قضاء عليه ، لكن المستحب أن يتمه .
ومما يدل على جواز الفطر في صوم التطوع قول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم.
وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.
والقاعدة أن البدء في التطوع مستحب فيكون إكماله مستحب أيضاً .
4 - يحرم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، فإن كانت السماء صحواً فلا شك ، ودليل تحريمه: حديث عمار - رضي الله عنه - قال: من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم .
والحديث علّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصله الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني .
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا يتقدمَن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم . رواه البخاري .
والمعنى: لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم بقصد الاحتياط ، فإن صومه مرتبط بالرؤية، فلا حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه؛ لأن ذلك ليس من استقبال رمضان ، ويستثنى من ذلك أيضاً: القضاء والنذر لوجوبهما.
5 - يحرم صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم يوم الفطر والنحر . رواه البخاري . وقد أجمع العلماء على تحريم صومهما .
6 - يكره صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . أخرجه مسلم .
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب . أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني .
ورُخِّص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجدا ثمن الهدي؛ لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قالا: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري .
مكتبة الصوتيات
من هم بحسنة
0:00
صلاح القلوب
0:00
كيف تؤثر في الآخرين
0:00
أربعون خاطرة في الصيف
0:00
بين الزوجين
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |