• السبت 25 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :04 مايو 2024 م


  • أحكام قضاء رمضان



  • إذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغير عذر، وجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره ؛ لأن ذلك منكر كبير ، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان في قول عامة أهل العلم ، وحكى بعضهم الإجماع عليه .

    وقد جاء في هذا الفعل وعيد عظيم .
    عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي ، وساق الحديث، وفيه قال: " ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما ، قلت: من هؤلاء ؟ 
    قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . رواه النسائي بسند صحيح .

    قال الذهبي : وعند المسلمين مقرر أنّ مَنْ أفطر يوماً من رمضان من غير عُذْر فهو شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر  .
    قلت : وسبب ذلك أن ترك الصوم يعتبر ترك لركن من أركان الإسلام ، والمتقرر في قواعد الشريعة أن ترك المأمور أعظم من فعل المنهي .

    ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخَّص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته .

    مسألة :

    أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء ، غير أنه لا يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر ، لكن يستحب التعجيل بالقضاء، لأسباب :
    1- لأن فيه إسراعاً في إبراء الذمة ؟
    2- ولأنه أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه .

    فإن أخَّره حتى رمضان الثاني، وكان له عذر في تأخيره، كأن استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني .

    أما إن أخَّره إلى رمضان الثاني بغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، وبهذا أفتى بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس .

    قال ابن عثيمين : لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

    فالصحيح في هذه المسألة، أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.

    مسألة :

    لا يشترط في القضاء التتابع ، بل يصح متتابعاً ومتفرقاً ، لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطاً لبيَّنه سبحانه وتعالى .

    مسألة : إذا مر رمضان على إنسان مريض ، ففيه تفصيل:

    أولا: إن كان يرجى زوال مرضه فينتظر حتى يشفى لقوله تعالى: ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه.

    مثاله : إنسان أصيب في رمضان بمرض خفيف في العشر الأواخر من رمضان مثلا، وهذا المرض مما يرجى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه قضاء ؛ لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر، ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء .

    الثاني: أن يرجى زوال مرضه، ثم عوفي بعد هذا، ثم مات قبل أن يقضي ، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع .

    الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    عواقب النظر المحرم

    0:00

    الصمت الكبير

    0:00

    باب التيمم من كتاب عمدة الأحكام

    0:00

    سيرة عمر بن الخطاب

    0:00

    تأملات في سورة الفتح - 1

    0:00



    عدد الزوار

    4181183

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1594 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة