• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • الأعذار المبيحة للفطر في رمضان



  • الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم ، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان:

    يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية:

    الأول: المرض والكِبَر، فيجوز للمريض الذي يُرجى برؤه الفطرُ، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ( أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وقوله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .

    والمرض الذي يجوز معه الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه فيفطر ويقضي .

    أما المريض الذي لا يرجى برؤه ، أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء ، وإنما تلزمه فدية ، بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً  .

    قال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما: فليطعما مكان كل يوم مسكيناً . رواه البخاري .

    فيطعم العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، بمرض كان أو كبر، عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريباً (2.25) فيكون الإطعام عن كل يوم: كيلو جرام ونصف تقريباً.

    الثاني: السفر ؛ فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وقوله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

    ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن سأله عن الصيام في السفر : إن شئت فصم، وان شئت فأفطر . رواه البخاري .

    وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صائماً في رمضان، فلما بلغ الكَدِيد أفطر، فأفطر الناس . رواه البخاري .

    ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة ، وهو ما يقدر ب 80 كيلو متراً.

    وإن صام المسافر صَحَّ صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه : كنا نسافر مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم . رواه البخاري .

    ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر ، فإن شقَّ عليه ، أو أضَرَّ به ، فالفطر في حقه أفضل ؛ أخذاً بالرخصة ؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ليس من البرِّ الصيام في السفر. رواه البخاري .

    قال العلماء : من كان يشق عليه الصوم بمثل هذه الحالة فلا يجوز الصوم له لأنه يضره ، والقاعدة الشرعية : لا ضرر ولا ضرار .

    الثالث: الحيض والنفاس ، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً ، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:  أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ؟ فذلك من نقصان دينها . رواه البخاري .

    ويجب عليهما القضاء ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم .

    الرابع: الحمل والرضاع ؛ فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم . رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وحسَّنه الألباني .

    وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها ، وليس عليهما إطعام على القول الصحيح ، واختاره ابن باز وابن عثيمين .

    فتلخَّص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة : السفر، والمرض ، والحيض والنفاس ، والخوف من الهلاك ، كما في الحامل والمرضع.

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة الفاتحة

    0:00

    وقفة تربوية

    0:00

    القنوات المحافظة

    0:00

    أحكام صلاة العيد

    0:00

    مسائل في الأذان

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة