• السبت 25 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :04 مايو 2024 م


  • الأيام التي يستحب صومها



  • من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين، وجبراً للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة .

    والأيام التي يستحب صيامها هي :

    1 - صيام ستة أيام من شوال .
    لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر . رواه مسلم .

    وهنا مسائل :

    1- يجوز البدء بها في اليوم الثاني من شوال .
    2- المبادرة بها أفضل خشية أن يأتي عذر كمرض أو شغل .
    3- لايجب التتابع فيها .
    4- يجب أن ينوي صومها من الليل .
    5- من نوى في أثناء النهار فلا يكتب له صوم يوم كامل لأن الثواب يكتب له من حين نوى .
    6- يجوز أن يبدأ بها قبل قضاء رمضان ، ولكن الأفضل أن يقضي قبل ليحصل على الأجر كاملاً وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم اكتمال الثواب له .

    7- لماذا كان صيام الست يساوي صيام الدهر ؟

    لأن رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها فيكون مجموعها 300 يوم ، والست من شوال بعشر حسنات فتكون 60 يوم ، فلهذا كان صوم رمضان وست من شوال يساوي صيام سنة كاملة ، وقد جاء هذا المعنى في حديث صحيح .
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " وفي رواية : " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " .
    رواه النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب .
    ورواه ابن خزيمة بلفظ : " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " .

    فائدة : جاء عن مالك كراهة صوم الست من شوال .

    قال ابن تيمية : كان أحمد ينكر على من يكرهها كراهة أن يلحق برمضان ما ليس منه ؛ لأن السنة وردت بفضلها والحض عليها ، ولأن الإِلحاق إنما خيف في أول الشهر ؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصل ، وأما في آخره ؛ فقد فصل بينه وبين غيره بيوم العيد .
    وكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وحده دليلاً على أن النهي مختص به ، وأن ما بعده وقت إذن وجواز ، ولو شاء لنهى عن أكثر من يوم؛ كما قال في أول الشهر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .

    2 - صيام يوم عرفة لغير الحاج .
    عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده . رواه مسلم .

    وفيه مسائل :

    1- تكفير الذنوب هنا يقصد بها الصغائر .
    2- لابد من نية من الليل ليكتب له الثواب كامل .
    3- يجوز أن يجمع بين نية القضاء ونية عرفة .
    4- الحاجُّ لا يسن له صيام يوم عرفة ؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه ، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم .
    5- ولأن الحاج مسافر قد رخص له القصر والجمع .
    6- ولأن هذا يوم عيد في ذلك المكان .

    تنبيه :

    حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة . رواه أبو داود وفي سنده ضعف .

    3 - صيام يوم عاشوراء .
    فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم عاشوراء ؟ فقال : أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله . رواه مسلم .

    وفيه مسائل :

    1- تكفير الذنوب هنا يقصد بها الصغائر .
    2- لابد من نية من الليل ليكتب له الثواب كامل .
    3- يجوز أن يجمع بين نية القضاء ونية عاشوراء .
    4- يستحب صيام يوم قبله ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) رواه مسلم .
    5- قال بعضهم بصيام يوم قبله ويوم بعده واستدلوا بحديث ( صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود ) وقد أخرجه أحمد وابن خزيمة ولكن إسناده ضعيف .
    6- هل يكره إفراد عاشوراء فقط بالصوم ؟
    قيل بالكراهة ، والصواب عدم الكراهة لأن النص أخبر بفضل عاشوراء لوحده .

    فائدة : كان ابن عباس يصومه في السفر خشية أن يفوته الأجر .

    4 - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع .

    لحديث عائشة رضي الله عنها :كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحرى صيام الاثنين والخميس . رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح .

    ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني .

    5 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
    لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن عمرو : صم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر . رواه البخاري .

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:  أوصاني خليلي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري .

    ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض . رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني .

    فائدة :

    قال ابن تيمية : قال القاضي: قيل: إنما سُمّيت البيض لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر جميع ليلها .

    6 - صوم يوم وإفطار يوم .
    لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . رواه البخاري .

    وهذا من أفضل أنواع التطوع ، ولكن لاينبغي أن يتطوع بهذا إلا من كان قادراً على الالتزام بكل الحقوق الأخرى كالقيام بحقوق الأسرة والعبادات والدراسة والوظيفة ونحوها ، وأما أن يصوم المرء نافلة ويقصر في الواجبات الأخرى فهذا ليس من الحكمة بل إنه يقع في الإثم بسبب تقصيره في الواجبات ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .

    7 - صيام شهر الله المحرم .

    لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل . رواه مسلم .

    مسألة :

    قال ابن عثيمين : اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ أيهما أفضل صوم شهر المحرم، أم صوم شهر شعبان ؟

    فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لأن النبي كان يصومه، إلا قليلا منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم؛ لكنه حث على صيامه بقوله: « إنه أفضل الصيام بعد رمضان ».

    قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما، إلا أن شعبان لا يكمله.

    8 - صيام تسع ذي الحجة .

    وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة ، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها؛ فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر . رواه البخاري .

    والصوم من أفضل الأعمال الصالحة .

    مسألة : هل ثبت أن الرسول صام العشر ؟

    أخرج أبو داود  والنسائي عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ  .والحديث صححه الألباني .

    ولكن جاء مايخالف هذا ، فقد جاء عن عائشة أنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط . رواه الجماعة إلا البخاري.

    ويحمل هذا النفي منها بعدم علمها ، لا أنه لم يصمها قط لأن حفصة أثبتت صومه وعائشة نفت ، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الإمام محمد بن المنكدر

    0:00

    فضل قضاء حوائج الناس

    0:00

    يا غــافر الذنب

    0:00

    مسائل الجاهلية ( المسألة الأولى )

    0:00

    تأملات من سورة الجاثية - 1

    0:00



    عدد الزوار

    4181419

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة