مفطرات الصائم وتسمى مفسدات الصوم
وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية :
الأول: الأكل أو الشرب عمداً؛ لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) .
فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس .
أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ، ويجب عليه الإمساك إذا تذكَّر، أو ذكر أنه صائم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه . متفق عليه .
مسائل وفوائد حول المفطرات المعاصرة :
- الإبر المغذية التي تُعطى للمريض فتأخذ حكم الأكل والشرب لأنها مغذية وتغني عن الطعام والشراب ، وأما الإبر التي لتحليل الدم فلا تفطر .
- وغسيل الكلى يدخل للجوف فيفطر .
- والمنظار الذي يدخل للجوف يفطر .
- ابتلاع الريق لايفطر .
- من ابتلع مابين أسنانه وكان يمكنه إخراجه فيفطر بذلك .
الثاني: الجماع ، يبطل الصيام بالجماع ، فمَنْ جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، هلكت، فقال: مالك ؟
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم .
فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل تجد رقبة تعتقها ؟
قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟
قال: لا، قال: فمكث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَق فيه تمر -والعَرَقُ المكتل- قال: أين السائل؟
فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها -يريد الحرَّتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي .
فضحك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك . متفق عليه .
وفي معنى الجماع : إنزال المني اختيارا ؛ فإذا أنزل الصائم مختاراً بتقبيل ، أو لمس، أو استمناء، أو غير ذلك فسد صومه ؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم ، وعليه القضاء دون الكفارة ؛ لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط ، لورود النص خاصاً به.
أما إذا نام الصائم فاحتلم ، فلا يبطل صيامه بإجماع العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في ذلك.
مسائل :
- المرأة مثل الرجل إذا كانت راضية أما إن كانت مكرهة فلا حرج عليها .
- من تكرر منه الجماع في يوم واحد فعليه كفارة واحدة .
- من جامع كل يوم فعليه لكل يوم كفارة .
- من جامع في الدبر فيقضي وعليه الكفارة باتفاق المذاهب الأربعة .
- من جامع في قضاء رمضان فليس عليه كفارة ولكنه يأثم لإرتكابه هذا المفطر متعمدا ويقضي يوما واحدا .
- خروج المذي لايفطر على الصحيح .
الثالث: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً .
أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني .
الرابع: الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق .
فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أفطر الحاجم والمحجوم . رواه أبو داود وابن خزيمة وصحح الألباني إسناده .
وكذا يفسد صوم الحاجم أيضاً، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة، ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه - والله أعلم - لا يفطر.
مسائل :
- تحليل الدم لايفطر .
- التبرع بالدم الكثير يفطر لأنه مثل الحجامة ، والسبب لأنه يضعف البدن .
- خروج الدم بالجرح، أو قلع الضرس، أو الرعاف فلا يضر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا في معناها.
الخامس: خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم . رواه مسلم .
فوائد متنوعة :
- يجوز للحائض والنفساء أخذ حبوب منع الحيض .
- إذا جاءها الحيض قبل المغرب بلحظة فقد أفطرت وتقضي هذا اليوم .
- إذا طهرت أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم .
السادس: نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصداً الفطر، ومتعمداً له، انتقض صيامه.
فوائد متفرقة :
- إذا أفطر وهو يظن الشمس غربت فيجب أن يمسك ولاحرج عليه . واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين .
- إذا أكل في الليل وهو يظن أن الفجر لم يدخل ثم تبين أن الفجر قد دخل فلا حرج عليه لأن الأصل بقاء الليل واختاره ابن تيمية وابن عثيمين .
- بخاخ الربو لايفطر ، واختاره ابن باز وابن عثيمين .
- استعمال غاز الأكسجين لايفطر .
- التحاميل لا تفطر .
- قطرة الأنف تفطر وأما قطرة العين والأذن فلا تفطر .
- يكره ذوق الطعام لغير حاجة .
- تقبيل الرجل لزوجته مباح ولكن إن خشي إثارة شهوته للجماع فيحرم .
- إذا طلع الفجر والمرء على جنابة فلا يضر حتى لو اغتسل بعد أذان الفجر .
- يجوز للحائض تأخير الاغتسال لما بعد أذان الفجر .
- يباح للصائم الاغتسال للتبرد .
- استنشاق البخور لاينبغي ، وقال بعض العلماء إنه مفطر .
- يباح استعمال السواك في أي وقت .
- لابأس من استعمال معجون الأسنان ، والأفضل تأخيره إلى الليل .
مكتبة الصوتيات
ثلاث مشكلات في البيوت
0:00
إنه غفور شكور
0:00
المرء مع من أحب
0:00
نعمة الأمن
0:00
إشراقة دعوية
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |