• مسائل في باب الشهادة



  • - أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تجب في حالات وذلك حينما يتوقف عليها إثبات الحق أو رد الباطل ، قال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه " .

    - تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالرضاع والولادة والعدة والحيض .

    - تُقبل شهادة الأخ لأخيه عند جماهير العلماء .

    - لا تُقبل شهادة الوالد ، عند أكثر العلماء .

    - تُقبل شهادة الفاعل لفعله ، كالمرضعة على الرضاع .

    - تُقبل شهادة الصديق لصديقه .

    - تُقبل شهادة الأعمى إذا ضبط الصوت .

    - لاتُقبل شهادة الفاسق ، ولكن الفسق يختلف تحديده من بلد لبلد ومن زمن لزمن ، وهذا يرجع للقاضي الحكيم في معرفة علامات الفسق .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    فضل قضاء حوائج الناس

    0:00

    باب السترة في الصلاة من كتاب عمدة الاحكام( 6 )

    0:00

    تلاوة من سورة يس 55-70

    0:00

    الأمن الفكري

    0:00

    ففروا إلى الله

    0:00



    عدد الزوار

    9065768

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 68 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 97 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1758 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 930 ) مادة