• مسائل في باب الشهادة



  • - أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تجب في حالات وذلك حينما يتوقف عليها إثبات الحق أو رد الباطل ، قال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه " .

    - تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالرضاع والولادة والعدة والحيض .

    - تُقبل شهادة الأخ لأخيه عند جماهير العلماء .

    - لا تُقبل شهادة الوالد ، عند أكثر العلماء .

    - تُقبل شهادة الفاعل لفعله ، كالمرضعة على الرضاع .

    - تُقبل شهادة الصديق لصديقه .

    - تُقبل شهادة الأعمى إذا ضبط الصوت .

    - لاتُقبل شهادة الفاسق ، ولكن الفسق يختلف تحديده من بلد لبلد ومن زمن لزمن ، وهذا يرجع للقاضي الحكيم في معرفة علامات الفسق .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    شرح نواقض الإسلام

    0:00

    من كنوز الحديث

    0:00

    تأملات من سورة الأحقاف - 1

    0:00

    تلاوة من صلاة التراويح

    0:00

    منزلة الخوف من الله تعالى

    0:00



    عدد الزوار

    8165378

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 58 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1741 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة