- أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تجب في حالات وذلك حينما يتوقف عليها إثبات الحق أو رد الباطل ، قال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه " .
- تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالرضاع والولادة والعدة والحيض .
- تُقبل شهادة الأخ لأخيه عند جماهير العلماء .
- لا تُقبل شهادة الوالد ، عند أكثر العلماء .
- تُقبل شهادة الفاعل لفعله ، كالمرضعة على الرضاع .
- تُقبل شهادة الصديق لصديقه .
- تُقبل شهادة الأعمى إذا ضبط الصوت .
- لاتُقبل شهادة الفاسق ، ولكن الفسق يختلف تحديده من بلد لبلد ومن زمن لزمن ، وهذا يرجع للقاضي الحكيم في معرفة علامات الفسق .
مكتبة الصوتيات
فضل قضاء حوائج الناس
0:00
باب السترة في الصلاة من كتاب عمدة الاحكام( 6 )
0:00
تلاوة من سورة يس 55-70
0:00
الأمن الفكري
0:00
ففروا إلى الله
0:00
عدد الزوار
9065768
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 68 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 97 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1758 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 930 ) مادة |
