- بطاقات البنوك التي تستخدم في البيع :
1- إن كان المبلغ يخصم من الحساب بدون فوائد فلاحرج .
2- إذا كان الشخص يدفع مبلغ زائد للبنك لأن البنك سدد عنه مشترواته ، فهذا ربا .
3- إذا دفع الشخص مبلغ لاستخراج البطاقة أو لتجديدها أو لاستبدالها فلابأس .
- بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري مبلغاً من المال من قيمة السلعة عند العقد ، ويتفق البائع و المشتري أنه إذا لم يكمل الشراء فإن المبلغ الذي دفعه لايرجع له ، وقد تعامل بعض الصحابة بهذا البيع ومنهم عمر وحمزة رضي الله عنهما .
- قبض العقار يكون بالتخلية بين المشتري وبين العقار ليتصرف فيه كما يريد .
- بيع المزايدة جائز بالإجماع ، كأن تقول من يزيد على هذا السعر فهو له .
- إذا كسب الشخص مالاً عن طريق الربا ، فهذا المال محرم بالإجماع ، ولكن ماذا يفعل بهذا المال ؟
قيل : يعطيه للفقراء ، والصواب أنه لايعطيه للفقراء ولا للمساجد ، بل يصرفه في المصالح العامة كالطرق وبناء بيوت المساكين ونحو ذلك .
- يحرم احتكار السلع التي يحتاجها الناس ، وذلك بأن يشتريها شخص ثم يخزنها عنده حتى يحتاجها الناس ثم يبيعها عليهم بسعر مرتفع ، وفي الحديث " لايحتكر إلا خاطئ " رواه مسلم ، والخاطئ : المذنب .
- أجمع العلماء على تحريم بيع الدم ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، ولهذا لايجوز للمتبرع بالدم أن يأخذ مالاً على ذلك .
- يجوز أن تطلب من البائع توفير سلعة معينة كجوال ، ثم إذا ملكه البائع تشتريه منه ، بدون أن يلزمك بذلك .
- كيف تضمن الدين الذي لك عند الغير ؟ بأمور ، ومنها :
1- الكفالة والضمان .
2- كتابة الدين .
3- أخذ الرهن من المدين .
4- الإشهاد عليه .
5- توثيق الدين بشيك .
- المحجور على ماله لايحق له التصرف في ماله في البيع ، أو الهبة ، أو الإقراض ، وغيرها من سائر التبرعات .
- يحرم أن تشترط الشركة على العميل أنه إذا تأخر في السداد أن تلغي العقد أو تبيع السلعة ، لأن هذا ظلم ، وينافي مقتضى العقود من التأجيل ، والمعسر يستحق الإنظار لا أن يُظلم .
- الذي عنده مال ولايسدد ديون الناس فهو آثم ، ويستحق العقوبة بالسجن ونحوه ، لحديث " ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " رواه أحمد .
والمعنى أن امتناع صاحب المال عن أداء ماعليه ، يجعل الكلام في عرضه حلال بالشكوى ، ويستحق العقوبة بالحبس .
- الجعالة ، بفتح الجيم وضمها وفتحها .
وهي : عقد يلتزم فيه شخص بدفع عوض معلوم لمن يعمل له عملاً معيناً .
مثل : من أنجز لي معاملتي في تلك الشركة فله ألف ريال .
- يجوز الاشتراك مع الكافر في المعاملات المالية ، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ، ومات ودرعه مرهون عند يهودي ، واستأجر كافراً ليدله على الطريق في قصة الهجرة ، ونقل بعضهم إجماع الصحابة على ذلك ، بشرط أن تكون الشروط في الشركة جائزة .
- الوكالة تجوز بالإجماع ، وقد وكّل النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي ، ووكّل في إقامة الحد ، ووكّل في البيع .
- لا تصح الوكالة في العبادات كالصلاة والصيام ، ولكن تصح في الحج للعاجز عنه ، لورود الدليل على ذلك .
- يجوز التوكيل بأجرة - أي بمال - وقد وكّل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة ، وكان يعطي العمّال الذين يجلبون الزكاة أجرة .
مكتبة الصوتيات
التيسير
0:00
باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام
0:00
كيف نتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام
0:00
تأملات من قصة صالح عليه السلام
0:00
كتابة الإنجازات
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |