• الخميس 09 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :18 ابريل 2024 م


  • مسائل في البيوع

  •  

    - بطاقات البنوك التي تستخدم في البيع :

    1- إن كان المبلغ يخصم من الحساب بدون فوائد فلاحرج .

    2- إذا كان الشخص يدفع مبلغ زائد للبنك لأن البنك سدد عنه مشترواته ، فهذا ربا .

    3- إذا دفع الشخص مبلغ لاستخراج البطاقة أو لتجديدها أو لاستبدالها فلابأس .

    - بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري مبلغاً من المال من قيمة السلعة عند العقد ، ويتفق البائع و المشتري أنه إذا لم يكمل الشراء فإن المبلغ الذي دفعه لايرجع له ، وقد تعامل بعض الصحابة بهذا البيع ومنهم عمر وحمزة رضي الله عنهما .

    - قبض العقار يكون بالتخلية بين المشتري وبين العقار ليتصرف فيه كما يريد .

    - بيع المزايدة جائز بالإجماع ، كأن تقول من يزيد على هذا السعر فهو له .

    - إذا كسب الشخص مالاً عن طريق الربا ، فهذا المال محرم بالإجماع ، ولكن ماذا يفعل بهذا المال ؟

    قيل : يعطيه للفقراء ، والصواب أنه لايعطيه للفقراء ولا للمساجد ، بل يصرفه في المصالح العامة كالطرق وبناء بيوت المساكين ونحو ذلك .

    - يحرم احتكار السلع التي يحتاجها الناس ، وذلك بأن يشتريها شخص ثم يخزنها عنده حتى يحتاجها الناس ثم يبيعها عليهم بسعر مرتفع ، وفي الحديث " لايحتكر إلا خاطئ " رواه مسلم ، والخاطئ : المذنب .

    - أجمع العلماء على تحريم بيع الدم ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، ولهذا لايجوز للمتبرع بالدم أن يأخذ مالاً على ذلك .

    - يجوز أن تطلب من البائع توفير سلعة معينة كجوال ، ثم إذا ملكه البائع تشتريه منه ، بدون أن يلزمك بذلك .

    - كيف تضمن الدين الذي لك عند الغير ؟ بأمور ، ومنها :

    1- الكفالة والضمان .


    2- كتابة الدين .

    3- أخذ الرهن من المدين .

    4- الإشهاد عليه .

    5- توثيق الدين بشيك .

    - المحجور على ماله لايحق له التصرف في ماله في البيع ، أو الهبة ، أو الإقراض ، وغيرها من سائر التبرعات .

    - يحرم أن تشترط الشركة على العميل أنه إذا تأخر في السداد أن تلغي العقد أو تبيع السلعة ، لأن هذا ظلم ، وينافي مقتضى العقود من التأجيل ، والمعسر يستحق الإنظار لا أن يُظلم .

    - الذي عنده مال ولايسدد ديون الناس فهو آثم ، ويستحق العقوبة بالسجن ونحوه ، لحديث " ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " رواه أحمد .

    والمعنى أن امتناع صاحب المال عن أداء ماعليه ، يجعل الكلام في عرضه حلال بالشكوى ، ويستحق العقوبة بالحبس .

    - الجعالة ، بفتح الجيم وضمها وفتحها .

    وهي : عقد يلتزم فيه شخص بدفع عوض معلوم لمن يعمل له عملاً معيناً .

    مثل : من أنجز لي معاملتي في تلك الشركة فله ألف ريال .

    - يجوز الاشتراك مع الكافر في المعاملات المالية ، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ، ومات ودرعه مرهون عند يهودي ، واستأجر كافراً ليدله على الطريق في قصة الهجرة ، ونقل بعضهم إجماع الصحابة على ذلك ، بشرط أن تكون الشروط في الشركة جائزة .

    - الوكالة تجوز بالإجماع ، وقد وكّل النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي ، ووكّل في إقامة الحد ، ووكّل في البيع .

    - لا تصح الوكالة في العبادات كالصلاة والصيام ، ولكن تصح في الحج للعاجز عنه ، لورود الدليل على ذلك .

    - يجوز التوكيل بأجرة - أي بمال  - وقد وكّل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة ، وكان يعطي العمّال الذين يجلبون الزكاة أجرة .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة القلم

    0:00

    زكاة الفطر

    0:00

    من أسباب النجاح

    0:00

    تلاوة من سورة الدخان

    0:00

    صلاح القلوب

    0:00



    عدد الزوار

    4136323

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 90 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1590 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة