- اللقطة هي المال الذي أضاعه مالكه ، وأخذ اللقطة مباح ، وقد يجب أذا علم الملتقط أنه سيحفظها ، ولديه القدرة على حسن التصرف فيها وإيصالها لمستحقها .
- اللقطة ثلاثة أقسام :
١- الشيء القليل الذي لاقيمة له عند صاحبه ، كالسوط ، والمبالغ نحو خمسين ريال ، فهذا يجوز أخذه وتملكه ، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال : لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها . متفق عليه .
٢- أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، كالإبل ، والخيل .
فهذا النوع يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . متفق عليه .
3- ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة .
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك .
وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه .
- إذا هلكت اللقطة وهي عندك من غير تفريط منك فلاحرج عليك ، لأنها أمانة عندك فلاتضمنها كالوديعة ، وإن كنتَ مفرطاً فعليك ضمانها لو جاء صاحبها .
- لقطة الغنم ، يعرفها سنة كما سبق ، وإن تصرف فيها قبل مرور السنة وجاء صاحبها فليدفع له قيمتها .
- لقطة الحرم لاتجوز إلا لمن أراد تعريفها ، والأفضل تسليمها للجهات المختصة هناك .
- اللقيط هو الطفل الذي يوجد مُلقى ولا يُعرف والداه .
- النفقة عليه تكون من بيت المال .
- اللقيط إذا لم يُعرف والداه فلايجوز نسبته لأحد وإنما يُختار له اسمٌ حسن .
مكتبة الصوتيات
همسات ورسائل في الإجازة
0:00
المستشار الناجح
0:00
الاعتزاز بالدين
0:00
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( 5 )
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء 51-71
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |