- الحج يسمى النسك ، وأعماله مناسك .
- العمرة مستحبة وليست واجبة عند جمهور العلماء ، ومن حج ولم يعتمر فلاحرج عليه .
- من مات وهو قادر على الحج ببدنه وماله ولم يحج ، ولم يحج أحد عنه ، وجب أن يخرج من ماله لمن يحج عنه ، لأن الحج دين لله تعالى على الميت ويجب الوفاء به .
- من أخر الحج حتى عجز ببدنه ، وعنده مال ، وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ولو بالمال .
- لا يجب على الأب أن يحجج أولاده ، لأن الحج يجب على الشخص إذا توفرت فيه شروط الحج .
- لايجب على الزوج أن يحجج زوجته لأن الحج ليس من النفقة الواجبة .
- لايجوز للرجل منع زوجته من حج الفريضة ، لأنها عبادة وجبت عليها فلم يكن له منعها .
- من أعطى شخصاً مالاً ليحج ، فله مثل أجره ، لحديث " من جهز غازياً فقد غزا " والحج نوع من الجهاد .
وإعطاء الفقير ليحج الفريضة أفضل من كونه يعطي المال لشخص يحج عنه نافلة ، قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
- حديث " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .
هذا في الحقوق التي بينه وبين الله ، أما في الحقوق بينه وبين الناس فلا ، فلابد من إرجاع الحقوق لأهلها .
- من كان ليس عنده مال فهو غير قادر على الحج ، ولو اقترض صح حجه .
- يجوز صرف الزكاة للفقير ليحج حجة الإسلام ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وأحمد والبخاري وابن تيمية .
- إذا علم المدين من حال دائنيه السماح له بالحج جاز له أن يحج لأن الحق لهم فإذا أسقطوه سقط .
- من حج بمال محرم ، صح حجه ، ولكن حجه ناقص لاستعمال المال الحرام .
- يحرم على المرأة أن تحج نافلة إلا بإذن زوجها بإجماع العلماء ، لأن من حقه عليها البقاء في البيت ، فيقدم على حج النافلة .
- خروج المرأة لتحج الفريضة مع نساء وبدون محرم . أجازه مالك والشافعي والجمهور ، وقد أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبعث معهن عثمان وابن عوف ، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه ، طبعاً هذا في حج الفريضة فقط ، وإلا فالأصل تحريم سفر المرأة بدون محرم .
- حج للخادمة .
لو سافرت العائلة التي تعمل عندهم للحج وتركوها لوحدها لوقعت مفاسد عليها ، وقد لا يمكن تركها عند بعض الناس ، فخروجها مع العائلة لكي تحج معهم أفضل وأسلم ، وهذه فرصة لها لأنها قدمت من مكان بعيد وقد لا يتيسر لها القدوم مرة أخرى لتحج .
- من شروط المحرم للمرأة في السفر أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً لأنه هو الذي يقدر على حماية المرأة عادةً ، وقد أجمع العلماء على ذلك .
- حج الصغير جائز وله أجر ، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة لأنه صغير .
فإن كان مميز يعني بلغ سبع سنين فيحرم بنفسه لأنه مميز ، وكما أنه يصلي بنفسه فكذلك يحرم بنفسه ، ويفعل مثل مايفعل الحاج من المناسك ، ولو حمله والده في بعض الأعمال كالطواف والسعي فلاحرج .
ولو أبطل الصغير إحرامه بالحج أو العمرة أو وقع في شيء من المحظورات فلا شيء عليه ولا كفارة ، لأنه مرفوع عنه القلم .
- يجوز أن يحرم جماعة عن شخص واحد ليعتمروا عنه أو يحجوا عنه .
- لايجوز أن تعتمر عن اثنين في عمرة واحدة .
- التوكيل في الحج لايكون إلا في رمي الجمار ، أما الطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج فلا .
- بعض الناس يريد أن يحج عنك بمبلغ ، ويكون قصده في ذلك الحصول على المال وليس الحج ، وهذا على خطر عظيم وقد لايقبل الله عمله لأن نيته المال .
وكان الأولى به أن يقصد الحج وتأدية فريضة الحج وإسقاطها عن وكيله ، وليس أن يحج ليكسب المال .
- لايجوز للقادر على الحج أن ينيب عنه من يحج نافلة ، لعدم الدليل .
- إعطاء الوكيل مبلغ ليحج عنك لابأس به .
- يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس .
- يجوز أن تحج عن الميت حج الفريضة بالإجماع .
- حج النافلة عن الغير لا ينبغي ، لأن الأفضل أن يؤثر الإنسان نفسه بالعمل الصالح ، وأما الآخرين فيدعو لهم .
- بعض المعتمرين يعتمرون أكثر من عمرة في السفر الواحد ، فيعتمر عن نفسه ثم بعد يوم يعتمر عن أمه وهكذا ، وهذا خلاف السُنّة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع حرصهم على الخير .
وبعض العلماء رخّص لمن يأتي من بلاد بعيدة لأن الغالب أنهم لايأتون مرةً أخرى .
مكتبة الصوتيات
باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام
0:00
العلاقات الأسرية
0:00
التزين للمساجد
0:00
أطيب شيء في الدنيا
0:00
اقرأ كتابك
0:00
عدد الزوار
5179340
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 29 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1626 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |