• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • مسائل في الحج

  •  

    - الحج يسمى النسك ، وأعماله مناسك .

    - العمرة مستحبة وليست واجبة عند جمهور العلماء ، ومن حج ولم يعتمر فلاحرج عليه .

    - من مات وهو قادر على الحج ببدنه وماله ولم يحج ، ولم يحج أحد عنه ، وجب أن يخرج من ماله لمن يحج عنه ، لأن الحج دين لله تعالى على الميت ويجب الوفاء به .

    - من أخر الحج حتى عجز ببدنه ، وعنده مال ، وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ولو بالمال .

    - لا يجب على الأب أن يحجج أولاده ، لأن الحج يجب على الشخص إذا توفرت فيه شروط الحج .

    - لايجب على الزوج أن يحجج زوجته لأن الحج ليس من النفقة الواجبة .

    - لايجوز للرجل منع زوجته من حج الفريضة ، لأنها عبادة وجبت عليها فلم يكن له منعها .

    - من أعطى شخصاً مالاً ليحج ، فله مثل أجره ، لحديث " من جهز غازياً فقد غزا " والحج نوع من الجهاد .

    وإعطاء الفقير ليحج الفريضة أفضل من كونه يعطي المال لشخص يحج عنه نافلة ، قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

    - حديث " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .

    هذا في الحقوق التي بينه وبين الله ، أما في الحقوق بينه وبين الناس فلا ، فلابد من إرجاع الحقوق لأهلها .

    - من كان ليس عنده مال فهو غير قادر على الحج ، ولو اقترض صح حجه .

    - يجوز صرف الزكاة للفقير ليحج حجة الإسلام ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وأحمد والبخاري وابن تيمية .

    - إذا علم المدين من حال دائنيه السماح له بالحج جاز له أن يحج لأن الحق لهم فإذا أسقطوه سقط .

    - من حج بمال محرم ، صح حجه ، ولكن حجه ناقص لاستعمال المال الحرام .

    - يحرم على المرأة أن تحج نافلة إلا بإذن زوجها بإجماع العلماء ، لأن من حقه عليها البقاء في البيت ، فيقدم على حج النافلة .

    - خروج المرأة لتحج الفريضة مع نساء وبدون محرم . أجازه مالك والشافعي والجمهور ، وقد أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبعث معهن عثمان وابن عوف ، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه ، طبعاً هذا في حج الفريضة فقط ، وإلا فالأصل تحريم سفر المرأة بدون محرم .

    - حج للخادمة .

    لو سافرت العائلة التي تعمل عندهم للحج وتركوها لوحدها لوقعت مفاسد عليها ، وقد لا يمكن تركها عند بعض الناس ، فخروجها مع العائلة لكي تحج معهم أفضل وأسلم ، وهذه فرصة لها لأنها قدمت من مكان بعيد وقد لا يتيسر لها القدوم مرة أخرى لتحج .

    - من شروط المحرم للمرأة في السفر أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً لأنه هو الذي يقدر على حماية المرأة عادةً ، وقد أجمع العلماء على ذلك .

    - حج الصغير جائز وله أجر ، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة لأنه صغير .

    فإن كان مميز يعني بلغ سبع سنين فيحرم بنفسه لأنه مميز ، وكما أنه يصلي بنفسه فكذلك يحرم بنفسه ، ويفعل مثل مايفعل الحاج من المناسك ، ولو حمله والده في بعض الأعمال كالطواف والسعي فلاحرج .

    ولو أبطل الصغير إحرامه بالحج أو العمرة أو وقع في شيء من المحظورات فلا شيء عليه ولا كفارة ، لأنه مرفوع عنه القلم .

    - يجوز أن يحرم جماعة عن شخص واحد ليعتمروا عنه أو يحجوا عنه .

    - لايجوز أن تعتمر عن اثنين في عمرة واحدة .

    - التوكيل في الحج لايكون إلا في رمي الجمار ، أما الطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج فلا .

    - بعض الناس يريد أن يحج عنك بمبلغ ، ويكون قصده في ذلك الحصول على المال وليس الحج ، وهذا على خطر عظيم وقد لايقبل الله عمله لأن نيته المال .

    وكان الأولى به أن يقصد الحج وتأدية فريضة الحج وإسقاطها عن وكيله ، وليس أن يحج ليكسب المال .

    - لايجوز للقادر على الحج أن ينيب عنه من يحج نافلة ، لعدم الدليل .

    - إعطاء الوكيل مبلغ ليحج عنك لابأس به .

    - يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس .

    - يجوز أن تحج عن الميت حج الفريضة بالإجماع .

    - حج النافلة عن الغير لا ينبغي ، لأن الأفضل أن يؤثر الإنسان نفسه بالعمل الصالح ، وأما الآخرين فيدعو لهم .

    - بعض المعتمرين يعتمرون أكثر من عمرة في السفر الواحد ، فيعتمر عن نفسه ثم بعد يوم يعتمر عن أمه وهكذا ، وهذا خلاف السُنّة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع حرصهم على الخير .

    وبعض العلماء رخّص لمن يأتي من بلاد بعيدة لأن الغالب أنهم لايأتون مرةً أخرى .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أحكام التبرك المشروع والممنوع

    0:00

    المخلوق الصغير

    0:00

    تأملات في سورة الرحمن - 1

    0:00

    خذوا ما آتيناكم بقوة

    0:00

    أطيب شيء في الدنيا

    0:00



    عدد الزوار

    4159698

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة