1 - الذهب والفضة الذي يُلبس هل فيه زكاة ؟
فيه خلاف كبير ، والراجح أنه لا زكاة فيه وهو قول جمهور العلماء ، لأنه مُعدّ للاستعمال فهو مثل الثوب والأثاث الذي يستعمله الإنسان ، وقد ثبت عن ابن عمر قوله : ليس في الحلي زكاة ، وثبت أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تزكي الحلي .
وقال بعض المعاصرين كابن باز وابن عثيمين بوجوب الزكاة فيه .
فالمسألة فيها سعة ، فمن أخذ برأي الجمهور ولم يزكي فلا حرج عليه ، ومن أخذ بفتوى وجوب الزكاة فله ذلك .
2 - أما الذهب المكنوز الذي يدخر ففيه الزكاة كل سنة ، ونصاب الفضة ٥٩٥ جرام ، ونصاب الذهب ٨٥ جرام .
3 - زكاة الدين ، على أحوال :
- إذا كان المدين غني وقادر على السداد فيجب تزكية المبلغ سنوياً ، لأنه مال زكوي وصاحبه قادر على أخذه ، فتجب زكاته .
- أما إذا كان المدين فقير أو مماطل فلاتجب عليك الزكاة ، لأنك لاتقدر على أخذ مالك ، والمدين لايقدر على السداد .
4 - المقصود بزكاة عروض التجارة ، أي زكاة السلع التي لديك وتتاجر فيها ، ويدخل في ذلك العقارات والمحلات والبضائع كالسيارات ، والأجهزة الكهربائية وغيرها مما أعد للتجارة .
5 - سُمّيت بعروض التجارة ، لأنها أموال تروح وتجيء .
6 - لو اشترى أرض وقت الغلاء ثم كسدت ، والسوق ليس فيه بيع ولاشراء ومضت عليها سنوات ، فهل يزكيها كل سنة ؟
يرى ابن عثيمين أنه لازكاة فيها ، لأنها أشبه بالدين المعسر الذي لايقدر صاحبه أن ينتفع به ، وهذا القول أيسر على الناس . الممتع ٦ / ٢٨
7 - من كان لديه مال محرم أخذه من معاملات محرمة كالمخدرات ونحوها ، فهنا يجب التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير .
8 - من أخذ مال غيره عبر السرقة ونحوها فيجب إرجاعه له ، فإن لم يجده ، فليتصدق بالمال بنية صاحبه .
9 - من دخل عليه مال من بيت المسلمين بغير وجه حق ، فإنه يعيده لبيت المال أو ينفقه في وجوه الخير ، لأن صرف المال في وجوه الخير من مصارف بيت المال .
10 - الزكاة ، عبادة محلها القلب ، ولايشترط عند تقديمها النطق بها ، ولو نطق بشيء كصدقة ونحوها ونوى أنها زكاة ، فالعبرة بما في قلبه من كونها زكاة .
11 - الأصل هو إظهار الزكاة ، وأما الصدقات فالأصل إخفاءها ، ونقل بعضهم الإجماع في ذلك .
12 - يجوز بيع الزكاة ثم صرف ثمنها للمحتاجين .
مثال ، زكاة فلان شاه ، ولا يوجد شخص يأخذها ، فيجوز أن يبيع الشاة ثم يصرف ثمنها لأهل الزكاة .
13 - إذا تلفت الزكاة عند الشخص الوكيل وهو لم يفرط فلاحرج عليه ، وأما إذا كان مفرطاً فيضمنها لأنه أهمل العناية بها .
14 - لا تخبر المستحق للزكاة أن هذا المبلغ زكاة ، مراعاة لمشاعره ، والعبرة بمافي القلب من نية الزكاة .
15 - عند توزيع الزكاة ، فالأفضل هو صرفها للمصرف الأكثر حاجة وانتفاع ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال .
16 - عند توكيلك لشخص ليوزع الزكاة فاختر الشخص الأمين الثقة الذي يوصل الزكاة للمستحقين فعلاً .
17 - لايجوز للوكيل أن يأخذ مبلغ من الزكاة أجرةً له ، لأنه ليس من العاملين على الزكاة .
18 - إذا مات الشخص وعليه زكاة لم يصرفها ، وعليه ديون للناس ، فننظر إن كانت الزكاة قد وجبت عليه قبل الديون فنقدم الزكاة ، وأما إن كانت الديون قبل ، فنقدم الديون .
19 - تأخير الزكاة عن وقتها حرام ، لأنها واجبة على الفور عند استيفاء شروط وجوبها ، وكما أن للصلاة وقت وللصيام وقت فكذلك للزكاة وقت يحرم تأخيرها عنه .
20 - يجوز تأخير الزكاة إذا كان هناك مصلحة ، وحددها بعضهم بسنة .
مثل أن تكون هناك مصلحة للفقير الذي عينت له الزكاة ، ومن ذلك جواز تقسيط الزكاة على الفقير مراعاة لديونه مثلاً ، أو شراء مايحتاج له كل فترة .
فنحن هنا لم ندفعها له مباشرة ، بل أخرناها لمصلحته.
21 - من أحوال تأخير الزكاة :
١- انتظار موسم فاضل مثل رمضان .
٢- انتظار سداد أجار لأسرة فقيرة .
٣- ترتيب نقل الزكاة لبلد آخر وقد يستغرق ذلك أيام ، فالتأخير هنا لمصالح ظاهرة فلابأس به .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تأملات في سورة ق - 3
0:00
ما أجمل الإنكسار
0:00
تأملات من سورة الجاثية - 1
0:00
فلا تغرنكم الحياة الدنيا
0:00
القلب السليم
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |