• الجمعة 19 رَمَضان 1445 هـ ,الموافق :29 مارس 2024 م


  • مسائل في الزكاة ( 2 )



  • 1 - الذهب والفضة الذي يُلبس هل فيه زكاة ؟

    فيه خلاف كبير ، والراجح أنه لا زكاة فيه وهو قول جمهور العلماء ، لأنه مُعدّ للاستعمال فهو مثل الثوب والأثاث الذي يستعمله الإنسان ، وقد ثبت عن ابن عمر قوله : ليس في الحلي زكاة ، وثبت أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تزكي الحلي .

    وقال بعض المعاصرين كابن باز وابن عثيمين بوجوب الزكاة فيه .

    فالمسألة فيها سعة ، فمن أخذ برأي الجمهور ولم يزكي فلا حرج عليه ، ومن أخذ بفتوى وجوب الزكاة فله ذلك .

    2 - أما الذهب المكنوز الذي يدخر ففيه الزكاة كل سنة ، ونصاب الفضة ٥٩٥ جرام ، ونصاب الذهب ٨٥ جرام .

    3 - زكاة الدين ، على أحوال :
    - إذا كان المدين غني وقادر على السداد فيجب تزكية المبلغ سنوياً ، لأنه مال زكوي وصاحبه قادر على أخذه ، فتجب زكاته .
    - أما إذا كان المدين فقير أو مماطل فلاتجب عليك الزكاة ، لأنك لاتقدر على أخذ مالك ، والمدين لايقدر على السداد .

    4 - المقصود بزكاة عروض التجارة ، أي زكاة السلع التي لديك وتتاجر فيها ، ويدخل في ذلك العقارات والمحلات والبضائع كالسيارات ، والأجهزة الكهربائية وغيرها مما أعد للتجارة .

    5 - سُمّيت بعروض التجارة ، لأنها أموال تروح وتجيء .

    6 - لو اشترى أرض وقت الغلاء ثم كسدت ، والسوق ليس فيه بيع ولاشراء ومضت عليها سنوات ، فهل يزكيها كل سنة ؟

    يرى ابن عثيمين أنه لازكاة فيها ، لأنها أشبه بالدين المعسر الذي لايقدر صاحبه أن ينتفع به ، وهذا القول أيسر على الناس . الممتع ٦ / ٢٨

    7 - من كان لديه مال محرم أخذه من معاملات محرمة كالمخدرات ونحوها ، فهنا يجب التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير .

    8 - من أخذ مال غيره عبر السرقة ونحوها فيجب إرجاعه له ، فإن لم يجده ، فليتصدق بالمال بنية صاحبه .

    9 - من دخل عليه مال من بيت المسلمين بغير وجه حق ، فإنه يعيده لبيت المال أو ينفقه في وجوه الخير ، لأن صرف المال في وجوه الخير من مصارف بيت المال .

    10 - الزكاة ، عبادة محلها القلب ، ولايشترط عند تقديمها النطق بها ، ولو نطق بشيء كصدقة ونحوها ونوى أنها زكاة ، فالعبرة بما في قلبه من كونها زكاة .

    11 - الأصل هو إظهار الزكاة ، وأما الصدقات فالأصل إخفاءها ، ونقل بعضهم الإجماع في ذلك .

    12 - يجوز بيع الزكاة ثم صرف ثمنها للمحتاجين .

    مثال ، زكاة فلان شاه ، ولا يوجد شخص يأخذها ، فيجوز أن يبيع الشاة ثم يصرف ثمنها لأهل الزكاة .

    13 - إذا تلفت الزكاة عند الشخص الوكيل وهو لم يفرط فلاحرج عليه ، وأما إذا كان مفرطاً فيضمنها لأنه أهمل العناية بها .

    14 - لا تخبر المستحق للزكاة أن هذا المبلغ زكاة ، مراعاة لمشاعره ، والعبرة بمافي القلب من نية الزكاة .

    15 - عند توزيع الزكاة ، فالأفضل هو صرفها للمصرف الأكثر حاجة وانتفاع ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال .

    16 - عند توكيلك لشخص ليوزع الزكاة فاختر الشخص الأمين الثقة الذي يوصل الزكاة للمستحقين فعلاً .

    17 - لايجوز للوكيل أن يأخذ مبلغ من الزكاة أجرةً له ، لأنه ليس من العاملين على الزكاة .

    18 - إذا مات الشخص وعليه زكاة لم يصرفها ، وعليه ديون للناس ، فننظر إن كانت الزكاة قد وجبت عليه قبل الديون فنقدم الزكاة ، وأما إن كانت الديون قبل ، فنقدم الديون .

    19 - تأخير الزكاة عن وقتها حرام ، لأنها واجبة على الفور عند استيفاء شروط وجوبها ، وكما أن للصلاة وقت وللصيام وقت فكذلك للزكاة وقت يحرم تأخيرها عنه .

    20 - يجوز تأخير الزكاة إذا كان هناك مصلحة ، وحددها بعضهم بسنة .

    مثل أن تكون هناك مصلحة للفقير الذي عينت له الزكاة ، ومن ذلك جواز تقسيط الزكاة على الفقير مراعاة لديونه مثلاً ، أو شراء مايحتاج له كل فترة .

    فنحن هنا لم ندفعها له مباشرة ، بل أخرناها لمصلحته.

    21 - من أحوال تأخير الزكاة :

    ١- انتظار موسم فاضل مثل رمضان .

    ٢- انتظار سداد أجار لأسرة فقيرة .

    ٣- ترتيب نقل الزكاة لبلد آخر وقد يستغرق ذلك أيام ، فالتأخير هنا لمصالح ظاهرة فلابأس به .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    فضل التوحيد

    0:00

    أشراط الساعة الكبرى

    0:00

    تأملات في اسمي الله تعالى : ( الغفور والشكور )

    0:00

    أعمال المسلم في اليوم والليلة

    0:00

    تأملات في سورة الحديد - 3

    0:00



    عدد الزوار

    4100405

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 90 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1589 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة