• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في الطهارة



  • 1- إذا كان شعر الرجل أو المرأة على شكل ضفائر فلايجب نقضه ، بل يمسح على ظاهر شعره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقض ضفائر الشعر في الوضوء ولا في الغسل .

    2- لا يشترط أن يأخذ ماء جديد للأذنين عند مسحها ، لعدم الدليل .

    3- من الخطأ مسح الرقبة بعد الوضوء .

    4- لابد من التأكد من وصول ماء الوضوء إلى مابين أصابع الرجلين؛ لأن البعض يكتفي برشها فقط بدون تخليلها بالماء .

    5- المريض إذا لم يستطع الوضوء ووجد من يوضأه سواء كان مسلماً أو كافراً صح ذلك ، بالإجماع .،وكذلك لو لم يقدر على استعمال الماء ولا التيمم فوجد من ييمّمه جاز ذلك .

    6- إذا كنتَ لابس الشرّاب على طهارة فهل الأفضل أن تخلعه وتغسل قدمك أو تمسح عليه ؟ الأفضل المسح عليه ، لأمور :

    - اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان لابس الخف يمسح .

    - اتباعاً للرخصة ، والله يحب أن تؤتى رُخَصه .

    - مخالفة أهل البدع الذين لايرون المسح .

    7- في المسح على الشرّاب :

    - يمسح أعلاه .

    - من الخطأ مسح أسفله .

    - لا يشترط مسح كل الشرّاب .

    - يمسح مرة واحدة .

    - يمسح اليمين ثم اليسار ، ولو مسحهما في وقت واحد كما يمسح الأذنين فلاحرج .

    8- لو لبس الشرّاب ومسح عليه ، ثم دخل المسجد وخلعه ، فهل ينتقض وضوءه ؟ الصواب أن خلع الممسوح لايبطل الوضوء لعدم الدليل على ذلك . وهذا اختيار بعض العلماء كالبخاري وابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله .

    9- يجوز المسح على الجبيرة أو الجبس أو أي لاصق يوضع على الجرح .

    - ولا يلزم أن يكون قد وُضِع على طهارة .

    - وليس لها مدة .

    - ويمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر .

    - ويمسح كل الجبيرة التي تحيط بالعضو الواجب غسله .

    - لو تنجست الجبيرة بالدم فلايضر لأنها ضرورة .

    10- نواقض الوضوء :

    - الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمني والمذي ودم الحيض والنفاس .

    - النوم العميق الذي يفقد الشعور بنفسه ، أما النعاس الخفيف فلاينقض .

    - أكل لحم الإبل بجميع أجزاءه ، أما اللبن والمرق فلاينقض .

    - مس الذكر للرجل ومس الفرج للمرأة .

    11- أمور لاتنقض الوضوء :

    - الخارج من غير السبيلين كالقيء والدم .

    - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة إلا إذا نزل منه شيء .

    - مس الدبر .

    - مس ذكر الغير ، كمس ذكر الطفل .

    - مس فرج الحيوان لاينقض بالإجماع .

    - تغسيل الميت .

    12- يجوز تمكين الصغير من مس المصحف ولو لم يتطهر لذلك لأسباب :

    - لأن التكاليف لاتجب عليه إلا إذا بلغ .

    - ولأن ذلك يشق على والده وأمه .

    - ولو ألزمناه بذلك فربما يؤدي ذلك لتركه تعلّم القرآن ، وهذا قول أكثر العلماء .

    13- متى يجب الغسل ؟ 

    - إذا جامع زوجته وحصل الإيلاج فقد وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل .

    - إذا حصل الإيلاج باستعمال العوازل فيجب الغسل .

    - إذا قام من النوم ورأى المني في ملابسه فليغتسل .

    - إذا قام من النوم و تذكر أنه احتلم ولم يشاهد بللاً فلاغسل عليه .

    14- يستحب الغسل :

    - يوم الجمعة .

    - لدخول مكة .

    - عند الإحرام .

    - للنظافة عند وجود الحاجة .

    - في يوم العيد .

    - يوم عرفة .

    - لايجب الغسل عند إسلام الكافر ، لأن الرسول لم يكن يأمر كل من أسلم بأن يغتسل ، والإسلام يجبُّ ماقبله .

    15- التيمم من خصائص هذه الأمة .

    - وهو رخصة من الله .

    - ويجوز عند فقد الماء ، أو الخوف من استعماله كأن يكون بك مرض شديد ويضره بالماء .

    - والتيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر .

    - صفته : أن يضرب بكفيه على التراب ضربةً واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه .

    16- مسائل في الجنابة :

    - سمّيت بذلك لأن الجنب يتجنب مواضع وأعمال محددة .

    - يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لايحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة . رواه أحمد .

    - يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد الجلوس في المسجد لفعل الصحابة ، ولأن الوضوء يخفف الجنابة.

    17- متى يبطل التيمم ؟

    - يبطل بنواقض الوضوء المعروفة .

    - يبطل بالقدرة على استعمال الماء كأن يكون مريض فيُشفى فحينها يبطل التيمم .

    - إذا وجد الماء بطل التيمم .

    18- الدم الكثير نجس بالإجماع .

    19- بول الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسته خفيفة ويكفي رشه بالماء ، وأما بول الطفلة الصغيرة فلابد من غسله .

    20- عند الاستنجاء من البول يكفي غسل الذكر ولايشترط غسل الخصيتين لعدم الدليل .

    21- المذي سائل لزج يخرج عند تذكر الشهوة ، وهو نجس بالإجماع ، ويجب غسله ، ويوجب الوضوء .

    22- المني ، طاهر على القول الصحيح ، والدليل أن عائشة كانت تفرك المني من ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتغسله . رواه مسلم ، ولو كان نجساً لغسلته .

    23- دم الحيض له علامات :

    - لونه يميل للسواد .

    - رائحته كريهة .

    - ثخين وليس رقيق .

    - لايتجمد بعد خروجه .

    24- علامة الطهارة من الحيض :

    - بخروج القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض .

    - بالجفاف التام من أي قطرات للدم .

    25- إذا رأت المرأة الكدرة والصفرة وكانت في زمن الحيض ، فحكمها أنها من الحيض .

    26- إذا رأت الكدرة والصفرة بعد طهارتها من الحيض فهذه ليست من الحيض ، فتغسل مكان النجاسة وتتوضأ وتصلي وتصوم .

    27- الحيض يمنع أشياء :

    - الصلاة ، فلاتصلي ولاتقضي .

    - الصوم ، فلاتصوم وتقضي .

    - الطواف بالبيت .

    - مس المصحف ، ولكن يجوز أن تقرأه بدون مس كالقراءة من الجوال أو تلبس القفازات وتقرأ من المصحف .

    28- يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض ، ومن فعل ذلك فعليه أمور :

    - التوبة والاستغفار .

    - أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ، لماجاء في بعض الروايات .

    29- يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بكل شيء ماعدا الجماع لحديث " اصنعوا كل شيء غير النكاح " رواه مسلم.

    30- يجوز للحائض الجلوس في المسجد ، لعدم الدليل الصحيح الصريح الذي يمنعها من ذلك ، وهذا مذهب علي وابن عباس ، ويشترط الأمن من تلويث المسجد ، ولذا يجوز لها حضور المحاضرات وحلقات التحفيظ التي تقام في المساجد .

    31- المرأة الحائض لايجوز لها الطواف بالبيت إلا في حال الضرورة ، كأن يصعب عليها الانتظار حتى تطهر ، أو تكون مرتبطة بحجز رحلات ، أو لا تستطيع أن تسافر وتعود لتطوف ، فحينها يجوز لها أن تطوف ولو كانت حائض لأنها مضطرة لذلك ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن عثيمين.

    32- النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة ، وقد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان معه طلق .

    33- أحكام النفاس مثل أحكام الحيض بالإجماع .

    34- النفاس أربعون يوماً ، إلا إذا طهرت قبل ذلك ، فحينها تغتسل وتصلي ويأتي زوجها .

    35- إذا طهرت في الأربعين ثم رجع الدم فهي نفاس .

    36- إذا توقف الدم في الأربعين وبقيت صفرة وكدرة فهي نفاس؛ لأن الطهارة لاتظهر إلا بالجفاف كما سبق في الحيض .

    37- إذا أجرت عملية قيصرية وخرج منها الدم فهي نفاس .

    38- إذا أسقطت الجنين قبل تسعين يوم فهو قطعة لحم وليست بنفاس؛ لأن الجنين يتخلق عند ٩٠ يوم .

    39- أجمع العلماء على أن المرأة لو صلت ورأسها مكشوف أن صلاتها باطلة . نقل الإجماع ابن تيمية وابن عبد البر .

    40- الصلاة في الطائرة :
    1- يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في المطار وبين المغرب والعشاء إذا كان المطار خارج المدينة ، وبهذا لن يحتاج لصلاة العصر مثلاً أو العشاء في الطائرة .
    2- إذا كان الوقت سيدخل ويخرج وهو في الطائرة مثل صلاة الفجر فيجب أن يصلي في الطائرة حسب قدرته ، فيصلي على الكرسي فإن كانت القبلة أمامه فهذا جيد ، وأما إن شق عليه استقبال القبلة فليصلي على حاله ، لأن هذا الذي يستطيع ولايكلف الله نفساً إلا وسعها .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    قنوت ليلة الواحد والعشرون

    0:00

    الشباب والشهوة

    0:00

    أطت السماء

    0:00

    الاعتزاز بالدين

    0:00

    النظافة ومخالفة اليهود

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة