• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في الصلاة - 2




  • 1- إذا كنت في السفر ، فاجتهد في تحديد القبلة عبر معرفة علامات النجوم أو الشمس أو برامج الجوال أو سؤال الناس ، وبعد ذلك فصل ولاحرج عليك لو أخطأت ، لأنك بذلت وسعك في ذلك ، وصلاتك صحيحة ، ولو أخطأت القبلة .

    2- هناك حالات تجوز فيها الصلاة لغير القبلة وهي :
    أ- النافلة + سفر + على الدابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، ويصلي حيث توجهت به دابته .
    ب- المريض الذي لايقدر أن يستقبل القبلة لمكان السرير ، فيصلي على حاله .

    3- بعض الحدائق تسقى بمياه المجاري ، فهنا لا تجوز الصلاة عليها مباشرة ، بل تضع فرشة ثم صل عليها ، حتى لا تباشر النجاسة .

    4- من جهل وجود نجاسة في ملابسه ثم صلى فلاحرج عليه ، ومن علم بها ثم نسي إزالتها فل احرج عليه ، لقوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ".

    7- لا تجوز الصلاة في مبارك الإبل التي تبرك فيها لحديث جابر " أصلي في مبارك الإبل ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا . فقال : أصلي في مبارك الغنم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم  : نعم . رواه مسلم . والفرق بينهما ، أن الإبل فيها نفور وشرود ، وقد تؤذي المصلي .

    10- الدعاء حال السجود من مواطن إجابة الدعاء ، فحري بنا أن نحرص على ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء . رواه مسلم .

    13- إذا كان المصلي يشاهد الكعبة فيجب أن يتجه لها مباشرة وإن كان بعيد عنها فليتجه لجهتها حتى لو كان هناك انحراف بسيط ، فلايضره ، لحديث " مابين المشرق والمغرب قبلة ".

    16- من دخل في صلاة ثم نوى قطعها ، بطلت صلاته ، لفقدان النية التي هي شرط في جزء من الصلاة .

    17- إذا تردد في قطع الصلاة لم تبطل صلاته ، لأن التردد ليس بنية جازمة .

    18- يجوز أن يحول نيته من منفرد إلى إمام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالليل فجاء بعض الصحابة فصلوا خلفه ، فكان الرسول في بداية صلاته منفرداً ثم تحول لإمام .

    19- من دخل مع الإمام ثم أراد أن ينفرد عنه ، جاز ذلك إن كان له عذر ، مثل أن يطول الإمام جداً ، أو يكون سريع جداً في الصلاة ولايطمئن ، أو أي عذر معتبر عند أهل العلم .

    20- الدعاء عند الذهاب للمسجد " اللهم إني أسألك بحق السائلين " رواه أحمد وابن ماجه ، وضعفه النووي والألباني .

    21- الأفضل الذهاب للمشي وليس الركوب إذا لم تكن هناك حاجة لأن الماشي تكتب له بكل خطوة حسنة والأخرى تمحو عنه سيئة ، وفي قصة الصحابي الذي رفض أن يركب حمار في ذهابه للمسجد رغبةً في الأجر ، فقال الرسول : قد جمع الله لك ذلك كله . رواه مسلم .

    22- البيت القريب من المسجد أفضل من البعيد لأنه مجاور لبيت الله الذي هو أفضل الأماكن ، ولسماع الصلاة والخير كالدروس والعلم .

    23- الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل من الأقل ، لحديث " صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله " . رواه أبو داود بسند صحيح .

    24- حديث " إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم . والمعنى : لايجوز البدء بصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة لأن الفريضة مقدمة في هذه الحال ، وأما من بدأ بالنافلة قبل الإقامة فإن كان قد رفع من الركوع الثاني فليكملها ، وأما إن كان في بدايتها فليقطعها .

    25- سميت تكبيرة الإحرام بذلك ، لأن المصلي إذا كبّر فإنه يحرم عليه ماكان حلالاً قبل دخوله في الصلاة كالأكل والشرب وغيرها .

    26- يستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه أو لأعلى أذنيه في أربعة مواضع : تكبيرة الإحرام ، تكبيرة الركوع ، الرفع من الركوع ، الرفع من التشهد الأول . لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم .

    27- في وضع اليدين حال القيام ، هناك ثلاث صفات :
    1- يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى .
    2- يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى .
    3- يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى ، ويضعها على السرة أو فوقها ، وليس هناك موضع محدد كما قرر ذلك الإمام أحمد وابن المنذر .

    28- جمهور العلماء على أن المصلي ينظر لموضع سجوده ، وأما في التشهد فينظر لإصبعه الذي يشير به ، ويحرم عليه رفع البصر للسماء ، ويكره أن يلتفت ببصره يمنة ويسرة لمنافاته للخشوع ، وهل يغمض عينيه ؟ قيل بجواز ذلك إن كان يعينه على الخشوع .

    29- البسملة ليست آية من الفاتحة في قول عامة السلف ، وهي جزء من آية في سورة النمل ، وآية للفصل بين السور .

    30- الاستعاذة والبسملة تستحبان في كل ركعة ، لأن المصلي يقرأ آيات من القرآن في كل ركعة .

    31- المأموم لايقرأ الفاتحة خلف الإمام في الركعات الجهرية لأنه يجب عليه الإنصات ، قال تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " ، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة .

    32- يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي لا يجهر فيها الإمام .

    33- وكذلك يجب عليه قراءتها لو كان بعيد عن الإمام ولا يسمع صوته .

    34- إذا أدرك المأموم الإمام قبل الركوع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه .

    35- معنى " آمين " : اللهم استجب ، ويستحب أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام ، وكانت مساجد السلف لها رجة بصوت التأمين .

    36- " آمين " ليست من القرآن بإجماع العلماء .

    37- يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة ، وقد كان أحد الصحابة إماماً فيقرأ بهم ثم يختم بسورة الإخلاص قبل ركوعه ، وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه ، ولكن هذا الفعل لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم .

    38- الأفضل أن يقرأ في صلاته حسب ترتيب المصحف ، ولو خالف الترتيب فلاحرج ، لأن ترتيب السور في المصحف من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .

    39- قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة سنة ، فمن ترك ذلك واقتصر على الفاتحة صحت صلاته .

    40- يستحب تطويل الركعة الأولى في كل الصلوات لفعله صلى الله عليه وسلم .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة العاديات

    0:00

    تأملات في سورة الذاريات - 2

    0:00

    الدعوة

    0:00

    لماذا انتكس فلان ؟ أكثر من 45 سبب للإنتكاسة

    0:00

    لا تتعلق إلا بالله

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة