- الجمعة ، بضم الميم ، وقيل بسكونها ، وقيل بفتحها ، وكلها صحيحة ، والأشهر ضم الميم .
- سُمّي يوم الجمعة بذلك :
١- لاجتماع الناس فيه .
٢- لاجتماع خلق آدم فيه ، وقيل غير ذلك ، والصواب الأول .
- من فضل يوم الجمعة :
١- خير يوم طلعت عليه الشمس .
٢- فيه خُلِق آدم .
٣- وفيه أُدخل الجنة .
٤- وفيه أخرج منها .
٥- وفيه تقوم الساعة .
٦- وفيه ساعة الاستجابة .
٧- ومن صلّى الجمعة مُحيت صغائر ذنوبه لأسبوع كامل .
٨- وهو عيد الأسبوع .
- اختلف العلماء في تحديد ساعة الاستجابة في يوم الجمعة .
وأقرب الأقوال :
١- من الزوال حتى انتهاء صلاة الجمعة .
٢- آخر ساعة من عصر الجمعة ، وهذا القول ذهب إليه بعض الصحابة وأكثر السلف ورجحه الكثير من الأئمة.
- البيع بعد النداء الثاني باطل ، لقوله تعالى " وذروا البيع " ، والنهي يقتضي الفساد للمنهي .
- الذين يرابطون في الحدود ولايوجد لديهم جامع قريب منهم فلاتجب عليهم الجمعة.
- الذين يخرجون للنزهة قبل النداء الثاني لاتجب عليهم الجمعة ، ولاتصح منهم لو صلوها ، لأن من شروط صحة الجمعة أن يكون أهلها مستقرين لا مسافرين أو متنزهين ، ومثل هؤلاء يصلونها ظهراً ، ولكن لاينبغي أن يكثروا من الخروج للنزهة كل جمعة حتى لايفوتهم فضلها .
- المسافر السائر في الطريق لايجب عليه أن يقف في البلد الذي يمر عليه ليصلي الجمعة .
- المسافر إذا نزل في البلد فإن كان الجامع قريب منه فيجب أن يصلي الجمعة ، وأما إن كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة .
- يعذر بترك الجمعة :
١- المريض .
٢- من كان مرتبط بعمل يلزم وجوده دائماً كحارس الأمن للمنشآت ونحوها ، والمناوبين في متابعة الطائرات ، والرادارات .
3- بعض الأطباء الذين لديهم عمليات أو مناوبات على المرضى ، ودليل كل ذلك ، عموم قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم ".
- أقلّ عدد لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة ، وهو قول الجمهور ، فمتى وُجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في بلد أو قرية فليقيموا الجمعة .
- قيل بأن أقلّ عدد للجمعة هو أربعين ، ولايصح لعدم الدليل الصحيح الصريح .
- وقت الجمعة مثل وقت الظهر يبدأ بعد الزوال ، وهذا قول الجمهور ، وحكاه بعضهم إجماعاً عملياً ، وقيل بجواز تقديمها قبل الزوال ، ولكن الأحوط بعد الزوال .
- خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وإذا لم يحضر الخطيب ولم يقم أحد بدلاً عنه فيجب أن يصلوها ظهراً ، ولو صلوها ركعتان بطلت صلاتهم .
- بعض الفقهاء يضع شروطاً للخطبة مثل الحمد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين وقراءة آية ونحو ذلك وكل ذلك لادليل على اشتراطه لصحة الخطبة ، نعم هي من السنن والكمال ، ولكنها ليست شرطاً لصحة الخطبة .
- لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتمد على سيف أثناء خطبة الجمعة ، ومن قال بذلك فقد أخطأ ، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا أحياناً ، وذلك قبل صناعة المنبر له .
- ينبغي للخطيب أن يعتني بالخطبة من ناحية اختيار الموضوع المناسب ، والأداء الجيد ، والتدرب على فنون الإلقاء حتى يؤثر في الناس ، وأن يعتدل من ناحية تقصير الخطبة وإطالتها .
- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بسورة ق ، ووقتها يقرب من ربع ساعة لمن يقرأها بهدوء ، ويقف عند كل آية ، ومن هذا الحديث حدد بعض العلماء زمن الخطبة أن يكون قريباً من ذلك ، ولهذا فإن التطويل الممل أو التقصير المخل ، لاينبغي .
- بعض الخطباء يختصر جداً في الخطبة الثانية ويجعل أكثرها دعاء ، مما يحرم الناس من الاستفادة من خطبة الجمعة ، والأفضل أن تكون الخطبة الثانية قريبة من زمن الخطبة الأولى ، وبعض الناس ليس له أي مصدر للتعلم إلا من خلال الخطبة ، فيجب أن ينتبه الخطيب لذلك .
- لا حرج من ترتيل الآيات في خطبة الجمعة ، قاله ابن عثيمين وابن جبرين والخضير .
- غسل الجمعة مستحب لمن يحضر الجمعة ، وأما من لم يحضر فلايستحب في حقه الغسل ، لحديث " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " رواه البخاري .
- يتأكد غسل الجمعة في حق من يمارس أعمال فيها نوع من الروائح المزعجة .
- من اغتسل للجنابة ونوى أن يكون للجمعة أيضاً فلا حرج .
- يجوز للخطيب أن يكلم المأموم لحاجة كما كلّم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الجالس وقال : أصليت ركعتين ؟
- يحرم على المأموم الكلام وقت الخطبة ، إلا إذا احتاج للكلام مع الإمام كما فعل ذلك الصحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب الاستسقاء .
- لايستاك وقت الخطبة ولاينظر في جواله ولايمارس أي شيء يشغله عن الإنصات للخطبة .
- يجوز التأمين على دعاء الخطيب بدون رفع للصوت .
- يجوز الكلام في الوقت الذي بين الخطبتين .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
أحكام صلاة العيد
0:00
أعظم مقامات العبادة
0:00
مفاهيم خاطئة
0:00
تلاوة من سورة الجاثية
0:00
سر السعادة
0:00

عدد الزوار
5548491
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1641 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |